- حموديةموظف درجة 2
-
الاقامة : عنابة
المشاركات : 159
نقاط : 199
تاريخ التسجيل : 20/11/2010
العمل : الولاية
تمت المشاركة الثلاثاء 12 مارس 2013, 15:47
هل يوجد رسم على عقود الو ماذا يقصد برسوم الافراح
- ALI3030موظف درجة 4
-
الاقامة : ouargla
المشاركات : 311
نقاط : 375
تاريخ التسجيل : 26/08/2012
العمل : fonctionnaire
تمت المشاركة الثلاثاء 12 مارس 2013, 17:16
حقوق الأعياد والأفراح Droits de fêtes et réjouissances
أسس هذا الرسم بموجب المادة 106 من الأمر رقم 65/320 المؤرخ في 31/12/1965 والمتضمن قانون المالية لسنة 1966 , ويحصل لفائدة البلديات حيث يكلف به الأشخاص الذين يستفيدون من رخصة الشرطة المقرر على تنظيم احتفالات الأفراح العائلية مع الموسيقى.
يستوفى مبلغ هذا الرسم نقدا قبل بدء الحفلة ويدفع بواسطة سند تحصيل إلى أمين خزينة البلدية . وتحدد تعرفته التي عدلت بموجب المادة 36 من القانون رقم 2000/06 المؤرخ في 23/12/2000 المتضمن قانون المالية لسنة 2001 كما يلي:
- من 500 دج الى 800 دج عن كل يوم عندما لا تتعدى مدة الحفل الساعة السابعة مساء.
- من 1.000 دج الى 1.500 دج عن كل يوم إذا امتدت مدة الحفل الى ما بعد السابعة ليلا.
وتحدد هذه التعريفات بموجب قرار رئيس البلدية , بعد مداولة المجلس الشعبي البلدي وموافقة السلطة الوصية.
إن ناتج هذا الرسم يعتبر أموالا خاصة , حيث يخصص لتغطية مختلف الإعانات الممنوحة للمعوزين.
أسس هذا الرسم بموجب المادة 106 من الأمر رقم 65/320 المؤرخ في 31/12/1965 والمتضمن قانون المالية لسنة 1966 , ويحصل لفائدة البلديات حيث يكلف به الأشخاص الذين يستفيدون من رخصة الشرطة المقرر على تنظيم احتفالات الأفراح العائلية مع الموسيقى.
يستوفى مبلغ هذا الرسم نقدا قبل بدء الحفلة ويدفع بواسطة سند تحصيل إلى أمين خزينة البلدية . وتحدد تعرفته التي عدلت بموجب المادة 36 من القانون رقم 2000/06 المؤرخ في 23/12/2000 المتضمن قانون المالية لسنة 2001 كما يلي:
- من 500 دج الى 800 دج عن كل يوم عندما لا تتعدى مدة الحفل الساعة السابعة مساء.
- من 1.000 دج الى 1.500 دج عن كل يوم إذا امتدت مدة الحفل الى ما بعد السابعة ليلا.
وتحدد هذه التعريفات بموجب قرار رئيس البلدية , بعد مداولة المجلس الشعبي البلدي وموافقة السلطة الوصية.
إن ناتج هذا الرسم يعتبر أموالا خاصة , حيث يخصص لتغطية مختلف الإعانات الممنوحة للمعوزين.
- حموديةموظف درجة 2
-
الاقامة : عنابة
المشاركات : 159
نقاط : 199
تاريخ التسجيل : 20/11/2010
العمل : الولاية
تمت المشاركة الثلاثاء 12 مارس 2013, 19:01
أولا :شكرا جزيلا على المعلومات
ثانيا : مما سبق افهم انهلا يوجد رسم على ابرام عقود الزواج بالبلدية
ثانيا : مما سبق افهم انهلا يوجد رسم على ابرام عقود الزواج بالبلدية
- ALI3030موظف درجة 4
-
الاقامة : ouargla
المشاركات : 311
نقاط : 375
تاريخ التسجيل : 26/08/2012
العمل : fonctionnaire
تمت المشاركة الثلاثاء 12 مارس 2013, 20:17
بالفعل لا يوجد رسم على إبرام عقود الزواج
- محمدبن العربيموظف مرسم
-
الاقامة : بشار
المشاركات : 6
نقاط : 10
تاريخ التسجيل : 21/01/2013
العمل : موظف
تمت المشاركة الأربعاء 21 أغسطس 2013, 12:58
هل من قانون يتمم أو يلغي القانون المذكور القانون رقم 2000/06 المؤرخ في 23/12/2000 وشكراً الخاص برسوم الأفراح
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى