كيف يتم تنقيط موظف بالنسبة للمردودية مع العلم انه كان في عطلة مرضية مدتها ستة اشهر بعد دخوله المستشفى مدة ثلاثة ايام كيف يكون تعويض المردودية التي تخضع لاشتراكات الضمان الاجتماعي ماهو السند القانوني في هذا الامر . وهل يحق للادارة ان تعطي النقطة الصفر لهذا الموظف ذو الخبرة المهنية 18 سنة في حالة عطلته ما هو القانون الذي ينص على ذلك. ارجو الاجابة
المصدر: تعويض منحة المردودية
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]منتديات ملتقى الموظف الجزائرى