استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

طلب استفسار Empty طلب استفسار

مـــي
مـــي
موظف درجة 1
انثى

الاقامة : algerie

المشاركات : 67

نقاط : 78

تاريخ التسجيل : 31/01/2011

العمل : admin
تمت المشاركة الإثنين 31 يناير 2011, 20:28
اخوتي الكرام هل تتفضلون علي بلإجابة على انشغالي ’ اود ان اعرف سنوات العمل في ايطار عقود العمل لمدة محددة و عقود ما قبل التشغيل لسنوات 2001 2002 بالإضافة الى العمل في ايطار الشبكة الإجتماعية هل تدخل في احتساب الخبرة المهنية (الأقدمية) و الترقية الى الدرجة الأولى بعد ترسيم الموظف .شكرا


طلب استفسار Empty رد: طلب استفسار

touati
touati
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : algerie

المشاركات : 1280

نقاط : 1505

تاريخ التسجيل : 11/12/2009

تمت المشاركة الثلاثاء 01 فبراير 2011, 22:21
حسب تجربتي مع المراقب المالي
عقد محدد المدة، وعقود ما قبل التشغيل تحتسب
الشبكة الاجتماعية لا تحتسب


طلب استفسار Empty رد: طلب استفسار

مـــي
مـــي
موظف درجة 1
انثى

الاقامة : algerie

المشاركات : 67

نقاط : 78

تاريخ التسجيل : 31/01/2011

العمل : admin
تمت المشاركة الأربعاء 02 فبراير 2011, 19:27
اشكرك يا اخي ’ و على كل حال لا اعلم ان كانت هذه السنوات تحتسب كما لو كان الموظف مرسما ام اقل ام كيف ؟ ارجوكم المساعدة ومن كان لديه دليل سواء من الجريدة الرسمية او تعليمات او قرارات لا يبخل به علي ، فانا بأمس الحاجة له.


طلب استفسار Empty رد: طلب استفسار

زدادرة عبد الحق
زدادرة عبد الحق
موظف درجة 2
ذكر

الاقامة : بومهرة احمد قالمة

المشاركات : 131

نقاط : 139

تاريخ التسجيل : 02/02/2011

العمر : 48

العمل : متصرف رئيسي
المزاج المزاج : ألا بذكر الله تطمئن القلوب

تمت المشاركة الإثنين 07 فبراير 2011, 14:06
أخي أن إسفسارك في ما يخص تعويض الخبرة المهنية التي عملتها في إطار عقود ماقبل التشغيل ،لا تحتسب لأنها عقود أولية ، و هذا ثابت بموجب رد من المديرية العامة للوظيفة العمومية حول نفس إنشغالك. أما بخصوص الشبكة الاجتماعية فلا يمكن الحديث عنها لأنها لا تحتسب كفترة عمل معترف بها من طرف صندوق التقعد لكون المستفيد لا يدفع الأعباء الواجبة للصندوق.


طلب استفسار Empty رد: طلب استفسار

إبن الواحات
إبن الواحات
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : الوادي

المشاركات : 33

نقاط : 49

تاريخ التسجيل : 30/01/2011

العمل : موظف
تمت المشاركة الخميس 03 مارس 2011, 14:26
بسم الله الرحمن الرحيم : أخي الكريم كقاعدة عامة ما كان نظام عمله بالساعات لا يدرج ضمن الخبرة المهنية و غيره يحسب كالتالي
إن كان ضمن قطاع المؤسسات والإدارات العمومية يحسب بالمدة كاملة وما كان في قطاع أخر يحسب نصف المدة أما عن التوثيق فعد الى المنشور رقم 02/89 المؤرخ في 13 مارس 1989 المتعلق بكيفيات تطبيق المرسوم رقم 85-58 المتعلق بتعويض الخبرة المهنية . هذا خير ماعندنا فإن أتانا خير منه أخذنا به أخوكم إبن الواحات


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى