4)-تـمـويلـها:
بناء على ما ورد في المرسوم رقـم 82-179 المؤرخ فـي 15/5/1982 فان تمويل الخدمات الاجتماعية يتم على النحو التالي :
المادة 6: تتكفل الهيئة المستخدمة بالمنشآت الأساسية اللازمة لإنشاء الخدمات الاجتماعية و تطويرها,و تجهيز ذلك وتجديده.
المادة8: تمول الهيئة المستخدمة صندوق الخدمات الاجتماعية التابع لها بمساهمة سنوية تحسب على أساس نسبة 3./. من كتلة الأجور الخام بما فتي ذلك العلاوات والتعويضات على اختلاف أنواعها, اعتمادا على حسابات لسنة المالية المنصرمة.
المادة9: في حالة ما إذا كانت الهيئة المستخدمة حديثة, تحسب المساهمة على أساسا الميزانية التقديرية للنفقات بعنوان احور العمال, و تتم تصفية لحسابات بناء على كتلة الأجور الخام التي تدفع فعلا خلال السـنة المالية المعنية و يتم ذلك لدى حساب المساهمة الخاصة بالسنة المالية الموالية.
الماد10: يمكن أن تراجع النسبة المحددة في المادة 8 أعلاه, باعتبارها مساهمة من الهيئة المستخدمة في صندوق الخدمات الاجتماعية, تبعـا لتطور الاقتصاد الوطني و أهداف التخطيط.
المادة11: تدفع مساهمة الهيئة المستخدمة في صندوق الخدمات الاجتماعية, إلى حساب خاص يفتح لهذا الغرض باسم الهيئة المكلفة بتسيير الخدمات الاجتماعية , وهذه لمساهمة مستحقة كيفمـا كان الأمر, ولا يمكن أن تسقط أو تعد مشمولات حساب مقفل.
المادة12: في حالـة اعتراض على تأسيس المساهمة المقررة من الهيئـة المستخدمة, يمكن الرجوع في تحديدها, إلى المصالح المختصة التابعة للدولة المكلفـة بالعمل و المالية في إطار اختصاصات كل منها.
المادة13: يمكن أن يمول صندوق الخدمات الاجتماعية, فضلا على مساهمة الهيئة المستخدمة المنصوص عليها في :
المادة8: أعلاه, بالموارد التالية:
-الموارد المحصلة عن تقديم خدمات.
-الموارد الناجمة عن التظاهرات الرياضـية و الثقافية التي تنظمها الهيئة المكلفة بتسيير الخدمات الاجتماعية و كذلك الـتي تنجم عـن تنظيم يانصيب إن تمّ ذلك.
- مساعدات الهيئات و المؤسسات العمومية.
- الهبات و الوصايا.
- المساهمة المالية المحتملة من العمال.
المادة14: لا يجوز تحويل صندوق الخدمات الاجتماعية لغير ما خصص له.
المادة15: لا يمكن إلغاء الخدمات الاجتماعية بمناسبة نقل الملكية أو تعديل الوضعية القانونية للهيئة المستخدمة.
و في حالة انقطاع الهيئة المستخدمة عن العمل نهائيا, تحسب المساهمة المستحقة بعنوان الخدمات الاجتماعية على أساس الغياب الزمني في يوم الانقطاع, بالنسبة للسنة المدنية المقصودة.
المادة16: تؤول الأملاك المنقولة و العقـارية التي اكتسبها صندوق الخدمات لاجتماعية, التابعة لهيئة مستخدمة من القطاع الخاص, انقطعت عن ممارسة نشاطها نهائيا إلى الهيئة المكلفة بتسيير الخدمات الاجتماعية المشتركة بين الهيئات الموجودة في مكان إقامة الهيئة المستخدمة المذكورة.