لا شك أنه لا يجوز للأفراد العاديين أن يتولون وظيفة عامة بصورة غير قانونية لأنهم يكونون مغتصبين لها وجميع تصرفاتهم تعتبر باطلة .
غير أنه استثناء على هذه القاعدة وحرصاً على دوام استمرار سير المرافق العامة في بعض الظروف الاستثنائية مثل الحروب والثورات أو عندما يضطر الأفراد إلى إدارة المرفق دون أذن من السلطة فقد اعترف القضاء والفقه ببعض الآثار القانونية للأعمال الصادرة منهم كموظفين فعليين، فتعتبر الأعمال الصادرة عنهم سليمة ويمنحون مرتباً لقاء أدائهم لعملهم إذا كانوا حسنى النية .
كما أنه في حالة إذا صدر قرار التعيين باطلاً لاحتوائه على عيب من عيوب المشروعية , فإن السلطة المختصة بالتعيين تملك سلطة سحب قرارها الباطل ، أما الأعمال التي صدرت عن الموظف الذي تم تعيينه فإنها تعد مشروعة تطبيقاً لنظرية الموظف الفعلي .
مفهوم نظرية الموظف الفعلي
لقد أوجد الفقه والقضاء نظرية الموظف الفعلي وذلك لتجاوز الآثار الجانبية الضارة التي تترتب على منطق البطلان والقاعدة القانونية التي تقول ما بني على باطل فهو باطل . فالموظف الفعلي أو الواقعي في الظروف العادية هو ذلك الشخص غير المختص الذي لم يُقـَلد الوظيفة العامة أصلا أو كان قرار تقليده للوظيفة العامة معيباً من الناحية القانونية أو كان موظفا وزالت عنه صفته الوظيفية لأي سبب كان ، والموظف الفعلي في الظروف الاستثنائية هو من يباشر الوظيفة العامة تحت ضغط ظروف استثنائية أو دوافع سياسية أو اجتماعية أو بدافع المصلحة الوطنية وبهدف عدم توقف المرافق العامة الحيوية وخاصة في أوقات الحروب وغياب السلطات العامة او انحسارها ، والأصل اعتبار قراراته التي يتخذها منعدمة وباطلة قانونا لأنها صادرة من غير مُختص إلا أن الفقه والقضاء ولاعتبارات تتعلق باستقرار المراكز القانونية وضرورة سير المرافق العامة بصفة منتظمة اعترف بصحة هذه القرارات ضمن شروط معينة وتتخلص هذه الشروط في قيام فكرة الظاهر بأن تكون عملية تَقلد هذا الشخص للوظيفة مُتسِمة بمَظهر المعقولية وهذا يعنى أن من يتولى وظيفة معينة على أساس من عمل منعدم وهو القرار المتسم بالمخالفة الجسيمة والواضحة كل الوضوح لا يمكن ان يكون موظفاً فعلياً ومن ثم تكون قراراته منعدمة .