استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

تقسيم اموال الخدمات الاجتماعية Empty تقسيم اموال الخدمات الاجتماعية

karim2011
karim2011
موظف درجة 5
ذكر

الاقامة : عين لورة

المشاركات : 376

نقاط : 486

تاريخ التسجيل : 30/06/2011

العمل : مرفق عام
المزاج المزاج : هادئ جدا

تمت المشاركة الأحد 25 أغسطس 2013, 23:19
السلام عليكم
س01-ما حكم القانون في تقسيم مبلغ الخدمات الاجتماعية على العمال و الموظفين
س02-ادا كان اجراء غير قانوني لمادا تؤشر مصالح المراقب المالي بالموافقة و تقوم الخزينة بدفع المبالغ في حسابات العمال و الموظفين
لان امين خزينة الولاية التي اشتغل فيها رفض تقسيم الخدمات وقال انه اجراء غير قانوني بخلاف دلك نقوم نحن بتسديد اموال الخدمات على الادرات التى اتفق موظفيها على تقسيمها

شكرا


تقسيم اموال الخدمات الاجتماعية Empty رد: تقسيم اموال الخدمات الاجتماعية

mokhtarinho
mokhtarinho
موظف درجة 6
ذكر

الاقامة : algeria

المشاركات : 469

نقاط : 528

تاريخ التسجيل : 09/01/2011

العمل : عاشق المدونات والدلائل الميزانية fonctionnaire
المزاج المزاج : هادئ بإذن الله

تمت المشاركة الثلاثاء 27 أغسطس 2013, 11:16
السلام عليكم
بالنسبة للخدمات الإجتماعية مرجعيتها القانونية المرسوم 82-179 بالجريدة رقم 20 سنة 1982، المتعلق بمضمون وكيفيات تمويل الخدمات الإجتماعية، المعدل والمتمم بمناسبتين (الجريدتين 44/1994 - 9/1996)، وكذا المرسوم رقم 82-303 المتعلق بتسيير الخدمات الإجتماعية (ج ر عدد 37-1982)، ناهيك عن التعليمات الأخرى المتعلقة بالتسيير والتمويل، استرجاع التسبيقات، آلية الدفع..

سؤالك لا يمكن الإجابة عليه إلا بالإطلاع صراحة على النظام الداخلي للجنة الخدمات الإجتماعية المعنية، لمعرفة النشاطات التي تنتهجها اللجنة.

ربي يسهل


تقسيم اموال الخدمات الاجتماعية Empty رد: تقسيم اموال الخدمات الاجتماعية

بادي بيدة
بادي بيدة
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : البليدة

المشاركات : 10

نقاط : 12

تاريخ التسجيل : 29/08/2013

العمل : موظف
تمت المشاركة الأحد 15 سبتمبر 2013, 23:33
السلام عليكم،
إن القانون غير صريح في مسالة توزيع المبالغ المالية للخدمات الإجتماعية نقدا على الموظفين، غير أن هدف وجود هذه الخدمات هو تكافل العمال فيما بينهم، فالضعيف في الحلقة هو من يستوجب مساعدته أكثر، بالإضافة تنويع النشاطات حتى يستفيد أكثر عدد ممكن من المستخدمين كتنظيم المخيمات الصيفية للإطفال و العائلات و المساعدة أثناء الأعياد و الدخول المدرسي و عند الزواج و المرض ...إلخ. و كل ذلك يتم تنظيمه عن طريق النظام الداخلي للجنة الخدمات الإجتماعية.


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى