وزارة التربية الوطنية
قرار رقم 01 مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1433 الموافق ل 19 فيفري 2012
يحدد كيفيات تسيير الخدمات الاجتماعية في قطاع التربية الوطنية
إن وزير التربية الوطنية.
ـ بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978
والمتعلق بالقانون الأساسي العام للعامل، المعدل،
ـ و بمقتضى القانون رقم 83-16 المؤرخ في 21 رمضان 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983
والمتضمن إنشاء الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية،
ـ وبمقتضى القانون رقم 90-14 المؤرخ في 09 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990
والمتعلق بممارسة الحق النقابي، المعدل و المتمم،
ـ وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990
والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل،
ـ و بمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر
سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية ، ومجموع النصوص اللاحقة به،
ـ وبمقتضى القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر
سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات،
ـ و بمقتضى القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر
سنة 1990 والمتعلق بمجلس المحاسبة وسيره،
ـ و بمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
ـ و بمقتضى المرسوم رقم 82-179 المؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982
و المحدد لمحتوى الخدمات الاجتماعية وكيفية تمويلها ، المعدل،
ـ وبمقتضى المرسوم رقم 82-303 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1402 الموافق 11 سبتمبر سنة 1982 و المتعلق بتسيير الخدمات الاجتماعية ،
ـ و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29
سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر
المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم،
ـ و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق
28 مايو سنة 2010 و المتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،
ـ و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-174 المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1410 الموافق 9 يونيو
سنة 1990 الذي يحدد كيفيات تنظيم مصالح التربية على مستوى الولاية وسيرها، المعدل والمتمم،
ـ و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-265 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6
سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التربية الوطنية،
ـ وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-268 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21
يوليو سنة 1997 الذي يحدد الإجراءات المتعلقة بالالتزام بالنفقات العمومية و تنفيذها و يضبط
صلاحيات الآمرين بالصرف ومسؤولياتهم ،
ـ و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير
سنة 2008 و المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في
المؤسسات و الإدارات العمومية ،
ـ و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير
سنة 2008 و المتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين و سائقي السيارات و الحجاب،
ـ وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية
ـ و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-318 المؤرخ في 17 شوال عام 1430 الموافق 6 أكتوبر
سنة 2009 و المتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التربية الوطنية ،
ـ و بمقتضى القرار رقم 22 المؤرخ في 17 رمضان عام 1432 الموافق 17 غشت سنة 2011 المتضمن إلغاء القرار رقم 158 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1415 الموافق 22 غشت سنة 1994 المتضمن كيفيات تسيير الخدمات الاجتماعية في قطاع التربية الوطنية ،
ـ و بمقتضى التعليمة رقم 17 المؤرخة في 18 شعبان عام 1403 الموافق 31 مايو 1983 المتعلقة بكيفية تمويل الخدمات الاجتماعية في قطاع الإدارة العمومية وتسييرها المالي ،
يقــرر ما يأتـي:
الفصل الأول:أحـكـام عـامـة
القسم الأول:الهدف
المادة الأولي: يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تسيير الخدمات الاجتماعية في قطاع التربية
الوطنية.
المادة 2: يقوم بتسيير الخدمات الاجتماعية بصفة مشتركة ممثلو الموظفين والأعوان التابعون لقطاع
التربية الوطنية ، بواسطة الأجهزة و الهياكل المنشأة خصيصا لهذا الغرض.
المادة 3: تتمثل الأجهزة المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، في لجان الخدمات الاجتماعية المنشأة
على المستوى الوطني وعلى مستوى كل ولاية.
يمكن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية على مستوى الإدارة المركزية وعلى مستوى كل
مؤسسة أو هيئة عمومية تحت وصاية وزارة التربية الوطنية عندما تبرر ذلك أهمية
عدد الموظفين والأعوان.
المادة 4: تتمثل الهياكل المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه ، في هياكل التسيير المالي للخدمات
الاجتماعية المنشأة لدى كل لجنة للخدمات الاجتماعية.
القسم الثاني:المستفيدون
المادة 5: يستفيد من الخدمات الاجتماعية التي يوفرها قطاع التربية الوطنية،موظفو وأعوان
و متقاعدو قطاع التربية الوطنية وكذا الأسر التي يتكفلون بها طبقا للتنظيم الساري المفعول.
تستمر أسر المتوفين من الموظفين و الأعوان و المتقاعدين في الاستفادة من الامتيازات نفسها.
الفصل الثاني:أجهزة و هياكل لجان الخدمات الاجتماعية
المادة 6: تتمثل الأجهزة و الهياكل المنشأة لتسيير الخدمات الاجتماعية في قطاع التربية الوطنية فيما
يــأتــي:
ـ اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية.
ـ اللجنة الولائية للخدمات الاجتماعية.
ـ لجنة الخدمات الاجتماعية للإدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية.
ـ لجنة الخدمات الاجتماعية للمؤسسة أو الهيئة العمومية تحت وصاية وزارة التربية الوطنية
ـ هياكل التسيير للخدمات الاجتماعية.
القسم الأول:اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية
الفرع الأول:الإنـــشـــاء
المادة 7: تنشأ لجنة وطنية للخدمات الاجتماعية يكون مقرها في الجزائر العاصمة وتدعى في صلب
النص" اللجنة الوطنية"
المادة 8: تتشكل اللجنة الوطنية من تسعة (9) أعضاء دائمين و من ثلاثة(3) أعضاء إضافيين.
المادة 9: يوزع أعضاء اللجنة الوطنية وفق مستويات التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي
على النحو الآتي:
ـ ثلاثة (3) أعضاء دائمين عن مستوى التعليم الابتدائي.
ـ ثلاثة (3) أعضاء دائمين عن مستوى التعليم المتوسط.
ـ ثلاثة (3) أعضاء دائمين عن مستوى التعليم الثانوي.
المادة 10: يكتسب صفة عضو إضافي في اللجنة الوطنية، الأعضاء الثلاثة (3) المرتبون بعد
الأعضاء الدائمين ويوزعون حسب المراحل التعليمية المذكورة في المادة 9 أعلاه.
المادة 11: ينتخب أعضاء اللجنة الوطنية في جمعية عامة من طرف هيئة انتخابية مكونة
من رؤساء اللجان الولائية و نوابهم وفق التوزيع المرتبط بمستويات التعليم المنصوص
عليه في المادة 9 أعلاه.
المادة 12: تحدد عهدة أعضاء اللجنة الوطنية بثلاث (3) سنوات.
المادة 13: تضبط قائمة أعضاء اللجنة الوطنية بموجب قرار يصدره وزير التربية الوطنية.
المادة 14: كل عضو يتوفى أو يستقيل أو يبعد يستحيل عليه أداء مهامه، حسب أحكام النظام الداخلي
للجنة الوطنية ، يعوض بأحد الأعضاء الإضافيين لمدة العهدة الباقية بمراعاة أحكام
المادة 10 أعلاه ، بموجب قرار يصدره وزير التربية الوطنية.
المادة 15: في حالة نقصان عدد أعضاء اللجنة الوطنية الدائمين والإضافيين إلى أقل من تسعة
(9)أعضاء بسبب تطبيق المادة 14 أعلاه، يتم انتخاب عضو أو أعضاء جدد للمنصب
أو المناصب الشاغرة لمدة العهدة الباقية وفق التوزيع المرتبط بمستويات التعليم المنصوص
عليه في المادة 9 أعلاه ويتم تعيينهم بموجب قرار يصدره وزير التربية الوطنية.
المادة 16: يتمتع أعضاء اللجنة الوطنية بالحماية القانونية الواردة في التشريع المعمول به لصالح
الموظفين والأعوان .
الفرع الثاني:الاختصاصات
المادة 17: تتكفل اللجنة الوطنية بكل القضايا المتعلقة بالخدمات الاجتماعية، وتتولى على الخصوص
ما يـــأتــي:
1. تحصى الاحتياجات الوطنية لموظفي و أعوان قطاع التربية الوطنية في مجال الخدمات الاجتماعية
2. تقرر نوع العمليات الواجب القيام بها في هذا المجال على المستوى الوطني وأهميتها،
3. تعد جدولا للأولويات في إنجاز العمليات ذات الطابع الوطني تبعا للوسائل المادية و المالية الموضوعة تحت تصرفها،
4. تحدد التوجيهات العامة في مجال سياسة الخدمات الاجتماعية وتبلغها إلى لجان الخدمات الاجتماعية التابعة للقطاع،
5. تسهر على تحقيق الانسجام بين مشاريع البرامج السنوية المقترحة من طرف لجان الخدمات الاجتماعية التابعة للقطاع.
6. تعد مشروع برنامج العمل السنوي الخاص بالخدمات الاجتماعية ذات الطابع الوطني،
7. تصادق على برامج العمل السنوية للخدمات الاجتماعية المقترحة من طرف لجان الخدمات الاجتماعية التابعة للقطاع،
8. تصادق على ميزانية تسيير الخدمات الاجتماعية المقترحة من طرف لجان الخدمات الاجتماعية التابعة للقطاع وتوزيعها على هذه اللجان،
9. تصادق على ميزانية الخدمات الاجتماعية المقترحة من طرف لجان الخدمات الاجتماعية التابعة للقطاع وتوزعها على هذه اللجان ،
10. تضمن التنسيق في تنفيذ عمليات الخدمات الاجتماعية ذات الطابع الوطني .
11. تبت في الخلافات التي تنجم عن تسيير الخدمات الاجتماعية في القطاع بين اللجان وهياكل التسيير.
12. تراقب وتقيم دوريا تنفيذ برامج العمل السنوية للخدمات الاجتماعية عن طريق هياكل التسيير المعنية وتتخذ عند الضرورة كل الإجراءات الملائمة للتنفيذ السليم لها .
13. تعد نظامها الداخلي وتصادق عليه .
14. تعد التنظيم الداخلي النموذجي للجان الخدمات الاجتماعية التابعة للقطاع .
المادة 18 : تعد اللجنة الوطنية بالتعاون مع هيكل التسيير المركزي مشروع ميزانية التسيير السنوي
للخدمات الاجتماعية ذات الطابع الوطني طبقا للبرنامج الوطني السنوي الذي تم تحديده
قبل 30 نوفمبر السنة التي تسبق السنة المالية .
تصادق اللجنة الوطنية على ميزانية التسيير الوطنية النهائية قبل 15 فبراير من السنة
المالية الموالية و تسلمها لهيكل التسيير المركزي قصد تنفيذها .
وتصادق في نفس الوقت على ميزانية التسيير السنوية للخدمات الاجتماعية ذات الطابع
المحلي على ضوء المشاريع المقدمة من طرف لجان الخدمات الاجتماعية التابعة للقطاع
وتسلمها للجان الخدمات الاجتماعية المعنية قصد تنفيذها .
ترسل نسخة من برامج العمل السنوية وميزانيات التسيير المصادق عليها لوزير التربية
الوطنية و النقابات المعتمدة في القطاع .
المادة 19 : يمكن اللجنة الوطنية القيام بالخدمات الاجتماعية في المجالات الآتية :
1. المساعدة الاجتماعية
2. دور الامومة ورياض الأطفال
3. الخدمات الصحية
4. الرياضة الجماهيرية
5. أنشطة الثقافة و التسلية
6. الأنشطة الرامية إلى تنمية السياحة الشعبية : الجولات ، ومراكز الاستجمام ، ومراكز الاصطياف ومراكز الاستراحة العائلية .
1. تعاونيات الإستهلاك .
2. الأنشطة ذات الطابع الإداري الرامية إلى تسهيل إنشاء التعاونيات العقارية والحصول على السكن في إطار التشريع و التنظيم المعمول بهما .
الفرع الثالث:التنظيم و العمل
المادة 20 : تنتخب اللجنة الوطنية من بين اعضائها خلال أول إجتماع لها رئيسا ونائبين له من
المستويين التعليميين المتبقيين يساعداه و ينوبان عنه في حالة و قوع مانع له .
المادة 21 : تعقد اللجنة الوطنية جلسة عادية واحدة كل شهر بناء على استدعاء من رئيسها .
ويمكن أن تجتمع في جلسة طارئة كلما اقتضت الضرورة ذلك في كل عمل يدخل في
اختصاصها بناء على استدعاء من رئيسها أو بمبادرة من ثلثي(2/3) أعضائها الدائمين
أو من وزير التربية الوطنية .
المادة 22 : يحدد رئيس اللجنة الوطنية جدول اعمال جلسات اللجنة .
ويمكن لوزير التربية الوطنية والنقابات المعتمدة في القطاع إقتراح نقطة إضافية
في جدول الاعمال.
المادة 23 : ترسل الاستدعاءات لأعضاء اللجنة الوطنية مرفقة بجدول الاعمال قبل ثمانية(8)أيام
على الأقل من تاريخ انعقاد الاجتماع .
المادة 24 : تعلم اللجنة الوطنية وزير التربية الوطنية و النقابات المعتمدة في القطاع بتاريخ انعقاد
الاجتماع و جدول أعماله قبل (8) أيام على الأقل من تاريخ انعقاده .
المادة 25 : تتداول اللجنة الوطنية بصفة قانونية إذا حضر ثلثا ( 2/3 ) أعضائها .
يتم استدعاء أعضاء اللجنة الوطنية للحضور في اجتماع ثان يعقد إجباريا
في مدة أقصاها(8)أيام إذا لم يتحقق النصاب .
تتداول اللجنة الوطنية بصفة قانونية في الإجتماع الثاني مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 26 : تتخذ قرارات اللجنة الوطنية بأغلبية أصوات الحاضرين و في حالة تساوي الأصوات
يكون صوت الرئيس مرجحا .
المادة 27 : لا يمكن للأعضاء الإضافيين أن يشاركوا في أشغال اللجنة الوطنية إلا بصفة استشارية
بخلاف ما إذا كانوا يخلفون أعضاء دائمين .
المادة 28 : يحرر محضر بعد كل مداولة يوقعه رئيس اللجنة الوطنية وكاتب الجلسة ويبلغ إلى هيكل
التسيير المركزي للتنفيذ و لوزير التربية الوطنية و النقابات المعتمدة في القطاع للإعلام.
المادة 29 : تبلغ الادارة المركزية إلى اللجنة الوطنية كل الوثائق اللازمة لقيام اللجنة بالمهام
و الإختصاصات الموكلة إليها كما تعطيها كل التوضيحات اللازمة لأشغالها .
المادة 30 : يتعين على الادارة المركزية أن تمنح أعضاء اللجنة الوطنية كل التسهيلات اللازمة .
لممارسة مهامهم بما في ذلك استعمال المحلات .
المادة 31 : يمكن اللجنة الوطنية أن تستعين بصفة استشارية بكل شخص تراه ذا كفاءة في ميدان
الخدمات الاجتماعية .
المادة 32 : تجتمع اللجنة الوطنية مرتين(2) في السنة على الأقل برؤساء لجان الخدمات الاجتماعية
الولائية قصد تقييم تنفيذ برنامج العمل الوطني للخدمات الاجتماعية و كذا برامج عمل
لجان الخدمات الاجتماعية الولائية .
المادة 33 : تعد اللجنة الوطنية عند نهاية كل سنة حصيلة نشاطاتها و تقدمها في الجمعية العامة
المشكلة من رؤساء اللجان الولائية ونوابهم تبين فيها وجوبا ما يأتي :
1. وضعية تنفيذ البرامج و المشاريع المقررة .
2. التقرير المالي عن تنفيذ الميزانية السنوية .
3. الملاحظات اللازمة و الاقتراحات المحتملة .
وتبلغ هذه الحصيلة إلى وزير التربية الوطنية و إلى النقابات المعتمدة في القطاع .
القسم الثاني:اللجنة الولائية للخدمات الاجتماعية
الفرع الأول:الإنشـــاء
المادة 34 : تنشأ على مستوى كل ولاية بموجب قرار من الوالي لجنة ولائية للخدمات الاجتماعية
و تدعى في صلب النص " اللجنة الولائية "
المادة 35 : تنشأ على مستوى ولاية الجزائر ثلاث (03) لجان للخدمات الاجتماعية وفق عدد مديريات
التربية المنصوص عليه في المرسوم التنفيذي رقم 90 – 174 المؤرخ في 16 ذي القعدة
عام 1410 الموافق 9 يونيو سنة 1990 المعدل و المتمم و المذكور أعلاه .
المادة 36 : تتشكل اللجنة الولائية من تسعة (9) أعضاء دائمين ومن (3) أعضاء إضافيين .
المادة 37: يوزع أعضاء اللجنة الولائية وفق مستويات التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي
على النحو الآتي:
ـ ثلاثة (3) أعضاء دائمين عن مستوى التعليم الابتدائي.
ـ ثلاثة (3) أعضاء دائمين عن مستوى التعليم المتوسط.
ـ ثلاثة (3) أعضاء دائمين عن مستوى التعليم الثانوي.
المادة 38: يكتسب صفة عضو إضافي في اللجنة الولائية، الأعضاء الثلاثة (3) المرتبون بعد
الأعضاء الدائمين ويوزعون حسب المراحل التعليمية المذكورة في المادة 37 أعلاه.
المادة 39 :ينتخب أعضاء اللجنة الولائية من بين ممثلي المؤسسات التعليمية وفق التوزيع المرتبط
بمستويات التعليم المنصوص عليه في المادة 37 أعلاه.
المادة 40 : تحدد عهدة أعضاء اللجنة الولائية بثلاث (3) سنوات .
المادة 41 : تضبط قائمة أعضاء اللجنة الولائية بموجب قرار يصدره الوالي .
المادة 42 : كل عضو يتوفى أو يبعد أو يستحيل عليه أداء مهامه ، حسب أحكام النظام الداخلي للجنة
الولائية ، يعرض بأحد الأعضاء الإضافيين لمدة العهدة الباقية بمراعاة أحكام المادة 38
أعلاه بموجب قرار يصدره الوالي.
المادة 43 : في حالة نقصان عدد أعضاء اللجنة الولائية الدائمين و الإضافيين إلى أقل من
تسعة (09)أعضاء بسبب تطبيق المادة 42 أعلاه،يتم انتخاب عضو أو أعضاء جدد
للمنصب أو المناصب الشاغرة لمدة العهدة الباقية وفق التوزيع المرتبط بمستويات
التعليم المنصوص عليه في المادة 37 أعلاه ، ويتم تعيينهم بموجب قرار يصدره الوالي.
المادة 44 : يتمتع أعضاء اللجنة الولائية بالحماية الواردة في التشريع المعمول به لصالح الموظفين
و الأعوان.
الفرع الثاني:الاختصاصات
المادة 45 : تتكفل اللجنة الولائية بكل القضايا المتعلقة بالخدمات الاجتماعية التي تطرح على مستوى
تراب ولاية إقامتها ، و تتولى على الخصوص ما يأتي :
- تحصى احتياجات موظفي و أعوان قطاع التربية الوطنية العاملين بالولاية في مجال
الخدمات الاجتماعية.
- تحدد نوعية العمليات الواجب القيام بها في هذا المجال على مستوى الولاية و أهميتها
أخذة بعين الاعتبار توجيهات اللجنة الوطنية.
- تعد جدولا للأولويات في انجاز هذه العمليات تبعا للوسائل المادية و المالية التي
منحت لها من طرف اللجنة الوطنية.
- تعد برنامج العمل السنوي للخدمات الاجتماعية في الولاية و ترسله للجنة الوطنية قصد
المصادقة عليه – تراقب و تقيم دوريا تنفيذ هذا البرنامج عن طريق هيكل التسيير ة
تتخذ عند الضرورة كل الاجراءات الملائمة للتنفيذ السليم له.
- تصادق على نظامها الداخلي طبقا للتنظيم الداخلي النموذجي الذي اعدته اللجنة الوطنية.
المادة 46 : تعد اللجنة الولائية بالتعاون مع هيكل التسيير على مستوى الولاية مشروع ميزانية
تسيير الخدمات الاجتماعية قبل 30 نوفمبر من السنة التي تسبق السنة المالية طبقا
لمشروع برنامج العمل المصادق عليه من طرف اللجنة الوطنية.
تصادق اللجنة الولائية على ميزانية التسيير الممنوحة من طرف اللجنة الوطنية و تكلف
هيكل التسيير للولاية بتنفيذها.
ترسل اللجنة الولائية نسخة من برنامج العمل السنوي و ميزانية التسيير للوالي و لمدير
التربية للولاية و النقابات المعتمدة في القطاع.
المادة 47 : تمارس اللجنة الولائية عملها في المجالات الآتية.
1. المساعدة الاجتماعية
2. دور الأمومة ورياض الأطفال
3. الخدمات الصحية
4. الرياضة الجماهيرية
5. أنشطة الثقافية و التسلية
6. الأنشطة الرامية إلى تنمية السياحة الشعبية : الجولات ، و مراكز الاستحمام ، و مراكز الاصطياف و مراكز الاستراحة العائلية.
7. تعاونيات الاستهلاك.
8. الأنشطة ذات الطابع الإداري الرامية إلى إنشاء التعاونيات العقارية و الحصول على السكن في اطار التشريع و التنظيم المعمول بهما.
المادة 84 : تعد اللجنة الولائية قبل نهاية كل سنة حصيلة أنشطتها ويجب أن تبين فيها عل الخصوص
مــا يــأتــي:
1. وضعية تنفيذ البرامج والمشاريع المقررة .
2. التقرير المالي عن تنفيذ الميزانية السنوية .
3. الملاحظات اللازمة والمقترحات المحتملة.
وتبلغ هذه الحصيلة إلى وزير التربية الوطنية ومدير التربية والجنة الوطنية للخدمات
الاجتماعية والنقابات المعتمدة في القطاع المتواجدة بالولاية .
الفرع الثالث:التنظيم والعمل
المادة 49 :يخضع سير عمل اللجنة الولائية إلى نفس القواعد المحددة للجنة الوطنية المنصوص عليها
في المواد من 20 إلى 31 أعلاه باستثناء الأحكام المتعلقة بوزير التربية الوطنية التي تسند
إلى مدير التربية
القسم الثالث: لجنة الخدمات الاجتماعية للإدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية ولجنة الخدمات
الاجتماعية للمؤسسة أو الهيئة العمومية تحت وصاية وزارة التربية الوطنية
المادة 50 : تنظم لجنة الخدمات الاجتماعية التابعة للإدارة المركزية ولجنة الخدمات الاجتماعية
للمؤسسة أو الهيئة العمومية تحت الوصاية وإنشائها واختصاصاتها وسير عملها حسب القواعد المنصوص عليها بالنسبة للجنة الولائية للخدمات الاجتماعية بموجب المواد 36 إلى 49 أعلاه.
القسم الرابع:هيكل تسيير الخدمات الاجتماعية
الفرع الأول:الإنشاء
المادة 51 :تنشئ الهيئة المستخدمة لدى كل لجنة خدمات اجتماعية هيكلا لتسير الخدمات الاجتماعية
يكلف بتنفيذ البرامج السنوية للخدمات الاجتماعية التي تقررها هذه اللجنة .
المادة 52 : يعين أعضاء هيكل تسيير اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية وأعضاء هيكل تسيير لجنة
الخدمات الاجتماعية التابعة للإدارة المركزية بموجب قرار يصدره وزير التربية الوطنية .
1. يعين أعضاء هياكل تسيير اللجان الولائية للخدمات الاجتماعية بموجب قرار يصدره مدير التربية للولاية .
2. في حالة إنشاء لجنة للخدمات الاجتماعية على مستوى مؤسسة أو هيئة وطنية تحت الوصاية يعين هيكل تسيير اللجنة بموجب قرار يصدره مدير المؤسسة أو الهيئة.
المادة 53 : تعين الهيئة المستخدمة المعنية أمرا بالصرف مسؤولا عن هيكل التسيير ومحاسبا عموميا
المادة 54 : يمضي مسؤول هيكل التسيير والمحاسب العمومي سويا الصكوك والوثائق الحسابية .
الفرع الثاني:التنطيم والعمل
المادة 55 : يسير هياكل التسيير كل واحد في مجال إختصاصه , الموارد المالية المخصصة لتمويل
الخدمات الاجتماعية .
المادة 56 : تضع الهيئة المستخدمة تحت تصرف هيكل التسيير الموظفين والأعوان والوسائل المادية
اللازمة لتسيير الخدمات الاجتماعية وسير عملها .
ويخضع هؤلاء الموظفون والأعوان لنفس القواعد الواردة في القانون الأساسي المطبقة
على كل الموظفين والأعوان التابعين لوزارة التربية الوطنية في مجال الحقوق والواجبات
ويحتفظون بكامل راتبهم .
المادة 57 : يعد كل هيكل تسيير في نهاية كل شهر الوضعية الحسابية لموارد ومصاريف الخدمات
الاجتماعية التي يسيرها .
ترسل هذه الوضعية الى رئيس اللجنة والى الهيكل المركزي للتسيير الذي يقوم بمركزة
الوضعية الحسابية .
المادة 58 :يعد كل هيكل تسيير جردا سنويا للأملاك العقارية والمنقولة المخصصة للخدمات
الاجتماعية التي يسيرها .
يرسل هذا الجرد الى رئيس اللجنة والى هيكل المركزي لتسيير الذي يقوم بدور بمركزة الجرد.
المادة 59 : يبلغ هيكل تسيير في نهاية كل سداسي لجنة الخدمات الاجتماعية المعنية بحالة تنفيذ
البرنامج السنوي للخدمات الاجتماعية .
القسم الخامس:أحكام مالية
المادة 60 : تمول البرامج السنوية للخدمات الاجتماعية بمساهمة سنوية لوزارة التربية الوطنية
3% من كتلة الأجور الخامة بما في ذلك العلاوات والتعويضات على اختلاف أنواعها
اعتمادا على حسابات السنة المالية المنصرمة.
المادة 61 : تستثنى من هذا التمويل التكاليف المتعلقة بمصروفات الموظفين والأعوان وببرامج
انجاز الهياكل الأساسية و باقتناء وتعويض التجهيزات اللازمة لإنشاء الخدمات الاجتماعية
وسير عملها التي تمول من طرف الإدارة باقتراح من اللجنة الوطنية.
المادة 62 : يمكن أن تراجع بزيادة النسبة المحددة في المادة 60 أعلاه تبعا لتطور الاقتصاد الوطني ,
المادة 63 :في حالة اعتراض على تأسيس مساهمة وزارة التربية الوطنية أو نسبتها يمكن الرجوع الى
المصالح المختصة التابعة للدولة المكلفة بالمالية والعمل في إطار اختصاصات كل منهما .
المادة 64 :تدفع مساهمة وزارة التربية الوطنية الى حسابات خاصة تفتح بإسم هياكل التسيير التابعة
للجان الخدمات الاجتماعية تحت عنوان "صندوق الخدمات الاجتماعية " وتمول باقتطاع
من الفصل " مساهمة في الخدمات الاجتماعية " المفتوح لهذا الغرض ضمن ميزانية وزارة
التربية الوطنية . تدفع هذه المساهمة الى حسابات خاصة يتم فتحها باسم :
1. هيكل تسيير اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية بالنسبة للحصة المخصصة للموظفين والأعوان التابعين لمؤسسات التعليم.
2. هيكل التسيير التابع للجنة الخدمات الاجتماعية للإدارة المركزية بالنسبة للحصة المخصصة للموظفين والأعوان التابعين للإدارة المركزية.
3. هيكل التسيير لجنة الخدمات الاجتماعية التابعة لكل هيئة عمومية وطنية تحت الوصاية بالنسبة للحصة المخصصة للموظفين والأعوان التابعين للهيئات العمومية الوطنية الموضوعة تحت وصاية وزارة التربية الوطنية.
المادة 65 :يتم دفع مساهمة وزارة التربية الوطنية للجان الخدمات الاجتماعية في غضون
الأشهر الثلاثة (03)التي تلي افتتاح السنة المالية الجديدة،وهذه المساهمة مستحقة كيفما
كان الأمر ولا يمكن أن تسقط أو تعد من مشمولات حساب مقفل.
المادة 66 :يوزع الهيكل المركزي للتسيير مساهمة وزارة التربية الوطنية المخصصة للجنة الوطنية
ما بين اللجان الولائية للخدمات الاجتماعية وفقا لميزانية التسيير المخصصة للخدمات
الاجتماعية ذات الطابع الوطني.
المادة 67 :تدفع ميزانية تسيير اللجان الولائية للخدمات الاجتماعية في حسابات خاصة تفتح لدى
الخزينة الولائية باسم هياكل التسيير التابعة لهذه اللجان.
المادة 68 :يمكن ان تمول صناديق الخدمات الاجتماعية فضلا عن مساهمة وزارة التربية الوطنية
بالموارد التالية:
4. الموارد المحصل عليها عن طريق تقديم خدمات كتعاونيات الاستهلاك،
5. الموارد الناتجة عن التظاهرات الثقافية والرياضية التي تنظمها لجان الخدمات الاجتماعية،
6. المساهمات المالية للموظفين والأعوان،
7. مساعدات الهيئات والمؤسسات العمومية،
8. الهبات والوصايا،
المادة 69 :تثبت الاعتمادات المالية غير المستهلكة في نهاية السنة المالية في نفس العناوين أو تنقل
الى عنوان أخر بعد موافقة اللجنة الوطنية.
المادة 70 :تمسك محاسبة الخدمات الاجتماعية وفق الشكل الذي نص عليه التنظيم المعمول به
وبخاصة القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت
سنة 1990 والمذكور اعلاه والنصوص التطبيقية له.
المادة 71 : يتم التسيير المادي والحسابي للخدمات الاجتماعية وفقا لتعليمة وزارية المالية قم 17
المؤرخة في 18 شعبان عام 1403 الموافق 31 ماي 1983 والمذكورة أعلاه.
المادة 72 :يخضع تسيير الخدمات الاجتماعية للمراقبة المالية للدولة.
المادة 73 :يقوم بالمراقبة المالية مسؤولو الهيئة المركزية للتسيير وممثلو الإدارة المعنيون خصيصا لها
الغرض وهيئات الدولة المختصة وهذا بمبادرة من وزارة التربية الوطنية واللجنة الوطنية
أو النقابات المعتمدة.
القسم السادس:احكام انتقالية وختامية
المادة 74 :استثناء للأحكام المقررة في المادة 18 أعلاه تعد اللجنة الوطنية المنشأة عقب إصدار
هذا القرار،بالتعاون مع هيكل التسيير المركزي مشروع ميزانية التسيير السنوي للخدمات
الاجتماعية ذات الطابع الوطني طبقا للبرنامج الوطني السنوي الذي تم تحديده قبل 30 أفريل
من السنة التي تسبق السنة المالية.
تصادق اللجنة الوطنية على ميزانية التسيير الوطنية النهائية قبل 31 ماي من السنة المالية
الموالية وتسلمها لهيكل التسيير المركز قصد تنفيذها.
وتصادق في نفس الوقت على ميزانية التسيير السنوية للخدمات الاجتماعية ذات الطابع
المحلي على ضوء المشاريع المقدمة من طرف لجان الخدمات الاجتماعية التابعة للقطاع
وتسلمها للجان الخدمات الاجتماعية المعنية قصد تنفيذها.
ترسل نسخة من برامج العمل السنوية وميزانيات التسيير المصادق عليها لوزير التربية
الوطنية والنقابات المعتمدة في القطاع.
المادة 75: يقوم بتمثيل الإدارة في ميدان تسيير الخدمات الاجتماعية مدر الأنشطة الثقافية والرياضية
والنشاط الاجتماعي على المستوى الوطني ومدير التربية على المستوى الولائي ومسؤول
المصالح الإدارية على مستوى المؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصاية وزارة التربية
الوطنية.
المادة 76 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرا.
المادة 77 : ينشر هذا القرار في النشرة الرسمية للتربية الوطنية
حرر بالجزائر في 27 ربيع الأول عام 1433 الموافق 19 فيفري 2012
وزير التربية الوطنية
بوبكر بن بوزيد