- فتح مبينموظف درجة 5
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 429
نقاط : 877
تاريخ التسجيل : 16/12/2010
العمل : موظف
تمت المشاركة الثلاثاء 20 مارس 2012, 18:50
هل يوجد نموذج لمقرر تاشيرة لجنة الصفقات العمومية.
- adem1963موظف درجة 9
-
الاقامة : وهران
المشاركات : 749
نقاط : 784
تاريخ التسجيل : 25/12/2011
العمل : موظف
تمت المشاركة الثلاثاء 20 مارس 2012, 21:08
لا يأخي لا يوجد نموذج موحد وانما كل مصلحة متعاقدة يمكن أن تجتهد وتضع مقرر تأشيرة
- karmesموظف درجة 12
-
الاقامة : عنابة
المشاركات : 9268
نقاط : 13578
تاريخ التسجيل : 25/06/2011
تمت المشاركة الأربعاء 21 مارس 2012, 10:04
هذا هو الرابط الذي يمكن للإخوة من خلاله الإطلاع على النموذج المقترح .. مع الملاحظة أنه ليس نموذجا محددا بموجب نص قانوني مما يعني إمكانية تحسينه و إدخال أي تعديل يراه الإخوة مفيدا
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
- ourchanov yousoficموظف درجة 1
-
الاقامة : ain defla
المشاركات : 55
نقاط : 86
تاريخ التسجيل : 15/01/2012
العمل : administrateur
تمت المشاركة الأربعاء 21 مارس 2012, 15:49
شكرا أخي كارمس
- elboulaidi66موظف درجة 1
-
الاقامة : blida
المشاركات : 67
نقاط : 110
تاريخ التسجيل : 09/10/2011
العمر : 52
العمل : fonctionnaire
تمت المشاركة الأربعاء 21 مارس 2012, 16:28
- الكود:
الجمهــــوريــــة الجـــزائريــــة الديمقراطيــــة الشعبـــيـــة
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
دائـرة
بلدية
أمانة لجنة الصفقات
مقررة رقم بتاريخ
تتضمن منح التأشيرة
إن رئيس المجلس الشعبي البلدي بصفته رئيسا للجنة الصفقات لبلدية
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم10-236 المؤرخ في 28شوال 1431الموافق 7أكتوبر2010 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم:12-23 بتاريخ : 18 جانفي 2012.
- بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11 - 118 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1432 الموافق ل 16 مارس سنة 2011 المتضمن الموافقة على النظام الداخلي النموذجي للجنة الصفقات العمومية.
- بمقتضى القرار رقم .372 المؤرخ في .10/12/2009.المتضمن تشكيل لجنة الصفقات لبلدية
- بناء على المداولة رقم: 95-2011 لجلسة 11 أكتوبر 2011 المتضمنة تسجيل عملية إقتناء شاحنتين لرفع وشحن النفايات المنزلية مجهزة بعربة ضاغطة. رقم تعريف العملية .ج/240/2011 والمصادق عليها بتاريخ: 31 جويلية 2011 تحت رقم: 215.
رخصة البرمجة .9.000.000.00 دج ميزانية التجهيز لسنة 2011.
- بناء على المداولة رقم: 11-2011 لجلسة 08 مارس 2012 المتضمنة تدعيم عملية إقتناء شاحنتين لرفع وشحن النفايات المنزلية مجهزة بعربة ضاغطة. بمبلغ قدره: 600.000.00 دج.
- بناء على محضر اجتماع لجنة الصفقاتلبلدية بتاريخ: 15/12/2011.
وتبعا لدراسة لملف مشروع الصفقة رقم 01/2011 المتعلق بـ إقتناء شاحنتين لرفع وشحن النفايات المنزلية مجهزة بعربة ضاغطة سعة 7 م3.
بإقتراح من الأمين العام للبلدية
تقـــــــرر
المادة الأولى: تمنح لجنة الصفقات لبلدية تأشيرتها بالقبول دون تحفظات للصفقة المتعلقة بـ إقتناء شاحنتين لرفع وشحن النفايات المنزلية مجهزة بعربة ضاغطة سعة 7 م3. موضوع الإعلان عن المناقصة الوطنية المفتوحة رقم .02-2011 والمبرمة مع مؤسسة : تويوتا الجزائر الكائن مقرها بمتشاتشو رقم 04 أعالي حيدرة الجزائر.بمبلغ قدره: 9.670.000.00 دج
المادة 02: هذه التأشيرة صالحة لمدة ثلاثة (03) أشهر إبتداء من تاريخ هذا المقرر.
المادة 02: يكلف كل من الأمين العام للبلدية وأمين خزينة البلدية كل في حدود الصلاحيات المخولة له بتنفيذ محتوى المقررة.
رئيس المجلس الشعبي البلدي
ملاحظة:أما في حالة ما إذا منحت التأشيرة بتحفظ فتضاف مادة يفصل فيها التخفظ و يشار إلى طبيعته ( موقف أو غير موقف
[code]
- karmesموظف درجة 12
-
الاقامة : عنابة
المشاركات : 9268
نقاط : 13578
تاريخ التسجيل : 25/06/2011
تمت المشاركة الأربعاء 21 مارس 2012, 17:05
لدي ملاحظات شكلية :
أولا - المقرر يتخذ بناء على التقرير المقدم من طرف مقرر اللجنة و لا يتخذ بإقتراح من الأمين العام
ثانيا - يتم إمضاء المقرر من طرف رئيس لجنة الصفقات و ليس من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي فهو يتصرف بصفته رئيسا للجنة و ليس بصفته مسؤولا عن المصلحة المتعاقدة.
ثالثا - لا يمكن لرئيس لجنة الصفقات أن يكلف الأمين العام و أمين الخزينة بتنفيذ المقرر لأن مقرر التأشيرة لا يحمل في طياته " تكليفا بالتنفيذ " بل يحمل " ترخيصا " و " موافقة " من طرف لجنة الصفقات على ملف ما و المسؤول عن " التنفيذ " هو مسؤول المصلحة المتعاقدة وحده.
أولا - المقرر يتخذ بناء على التقرير المقدم من طرف مقرر اللجنة و لا يتخذ بإقتراح من الأمين العام
ثانيا - يتم إمضاء المقرر من طرف رئيس لجنة الصفقات و ليس من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي فهو يتصرف بصفته رئيسا للجنة و ليس بصفته مسؤولا عن المصلحة المتعاقدة.
ثالثا - لا يمكن لرئيس لجنة الصفقات أن يكلف الأمين العام و أمين الخزينة بتنفيذ المقرر لأن مقرر التأشيرة لا يحمل في طياته " تكليفا بالتنفيذ " بل يحمل " ترخيصا " و " موافقة " من طرف لجنة الصفقات على ملف ما و المسؤول عن " التنفيذ " هو مسؤول المصلحة المتعاقدة وحده.
- moulay-tayebموظف درجة 3
-
الاقامة : laghouat
المشاركات : 208
نقاط : 224
تاريخ التسجيل : 23/02/2011
العمل : fonctionnaire
المزاج : الحمد لله
تمت المشاركة الأربعاء 21 مارس 2012, 17:49
ملاحظة ، هل صفة رئيس اللجنة تؤهله لامضاء مقرر تأشيرة ؟ مادام أن التأشيرة تمنحها اللجنة ؟ أليس محضر اللجنة الممضى من طرف أعضاء اللجنة يفي بالغرض ؟ أم أن الأمر يتعلق بتفويض بالامضاء عن أعضاء اللجنة ؟ أم أن تنظيم الصفقات العمومية يمنح رئيس اللجنة هذه الصفة والصلاحية ؟ الأمر للنقاش
- adem1963موظف درجة 9
-
الاقامة : وهران
المشاركات : 749
نقاط : 784
تاريخ التسجيل : 25/12/2011
العمل : موظف
تمت المشاركة الأربعاء 21 مارس 2012, 19:55
اضافة الى ما قاله الأخ كرمس فان الملاحظة المقترحة :أما في حالة ما إذا منحت التأشيرة بتحفظ فتضاف مادة يفصل فيها التخفظ و يشار إلى طبيعته ( موقف أو غير موقف ) هي ملاحظة لا محل لها لأن التأشيرة اما تمنح أو ترفض وعندما تمنح يعني أن جميع التحفظات الموقفة و غير موقفة تكون قد رفعت.
- adem1963موظف درجة 9
-
الاقامة : وهران
المشاركات : 749
نقاط : 784
تاريخ التسجيل : 25/12/2011
العمل : موظف
تمت المشاركة الأربعاء 21 مارس 2012, 19:58
نعم صفة رئيس اللجنة كافية و تؤهل صاحبها لامضاء مقرر التأشيرةmoulay-tayeb كتب:ملاحظة ، هل صفة رئيس اللجنة تؤهله لامضاء مقرر تأشيرة ؟ مادام أن التأشيرة تمنحها اللجنة ؟ أليس محضر اللجنة الممضى من طرف أعضاء اللجنة يفي بالغرض ؟ أم أن الأمر يتعلق بتفويض بالامضاء عن أعضاء اللجنة ؟ أم أن تنظيم الصفقات العمومية يمنح رئيس اللجنة هذه الصفة والصلاحية ؟ الأمر للنقاش
- elboulaidi66موظف درجة 1
-
الاقامة : blida
المشاركات : 67
نقاط : 110
تاريخ التسجيل : 09/10/2011
العمر : 52
العمل : fonctionnaire
تمت المشاركة الجمعة 23 مارس 2012, 06:18
شكرا أخي كرمس على الملاحظات المقدمة وستأخذ بعين الاعتبار
- karmesموظف درجة 12
-
الاقامة : عنابة
المشاركات : 9268
نقاط : 13578
تاريخ التسجيل : 25/06/2011
تمت المشاركة الجمعة 23 مارس 2012, 10:47
بالتوفيق أخي elboulaidi66 .. و آمل أن يتدخل زملاؤنا الآخرون لإثراء الموضوع .. فكل هذه نماذج مقترحة من طرفنا و لا تبلغ مستوى الإتقان إلا بتظافر الجهود و تبادل الأفكار
- azzouz abdelazizموظف درجة 1
-
الاقامة : jijel
المشاركات : 68
نقاط : 74
تاريخ التسجيل : 09/03/2012
العمل : administration
تمت المشاركة السبت 24 مارس 2012, 22:41
إستفسار إلى الأخ كرمس و جميع الأصدقاء : بخصوص المادة 61 مكرر : تتنافى العضوية و/أو صفة مقرر في لجنة الصفقات العمومية مع العضوية في لجنة فتح الأظرفة أو لجنة تقييم العروض عندما يتعلق الأمر بنفس الملف ،و أرجو التوضيح أكثر خاصة للجان البلدية للصفقات اﻟﻤﺨتصة بدراسة مشاريع الصفقات التي تبرمها البلدية و التي تتكون من : رئيس المجلس الشعبي البلدي أو ممثله رئيسا ،ممثل المصلحة المتعاقدة (صوت إستشاري) - منتخبين يمثلان المجلس الشعبي البلدي ،ممثل إثنين عن الوزير المكلف بالمالية (مصلحة الميزانية ومصلحة المحاسبة) - ممثل المصلحة التقنية المعنية بالخدمة ، حيث غالبا ما يكون المقرر هو ممثل المصلحة التقنية المعنية بالخدمة لإلمامه بملفات مشاريع الإنجاز و غالبا يكون حاضرا إما في لجنة الفتح أو التقييم إذن يبقى أن يكون المقرر إما ممثل مصلحة الميزانية أو ممثل مصلحة المحاسبة و سيكون عليهما عبء أخر إضافة لأعمالهم الوظيفية ، أرجو التوضيح ، ربما أكون لم أستوعب الامر جيدا بخصوص هذه المادة و شكرا
- adem1963موظف درجة 9
-
الاقامة : وهران
المشاركات : 749
نقاط : 784
تاريخ التسجيل : 25/12/2011
العمل : موظف
تمت المشاركة السبت 24 مارس 2012, 22:48
أخي انت مستوعب للمادة جيدا ومعناها أن أي عضو في لجنة الفتح أو التقييم لا يجب أن يكون مقرر لملف تمت دراسته من طرف هاتين اللجنتين وهو ما يقع غالبا في اللجان الولائية للصفقات ( المديريات التنفيذية)
- azzouz abdelazizموظف درجة 1
-
الاقامة : jijel
المشاركات : 68
نقاط : 74
تاريخ التسجيل : 09/03/2012
العمل : administration
تمت المشاركة الأحد 25 مارس 2012, 18:36
أخي أدم 1963 شكرا و لكن بالنسبة للجان الولائية للصفقات يوجد خيار في تعيين المقرر لأنها مكونة من ممثلي ( المديريات التنفيذية) و آخرين مذكورين في الجريدة الرسمية للمرسوم الرئاسي المنظم للصفقات العمومية 2010 ( الماد 135) المعدل و المتمم ، فمثلا تعيين ممثل الموارد المائية مقررا لملف صفقة أشغال عمومية ..الخ ، أما في البلدية فلا يوجد هذا الإختيار ، إذن ما العمل يا ترى
- adem1963موظف درجة 9
-
الاقامة : وهران
المشاركات : 749
نقاط : 784
تاريخ التسجيل : 25/12/2011
العمل : موظف
تمت المشاركة الأحد 25 مارس 2012, 19:51
بقي لك اما أحد المنتخبين يمثلان المجلس الشعبي البلدي اذا كانا مؤهلين أو أحد ممثلي الوزير المكلف بالمالية .
- karmesموظف درجة 12
-
الاقامة : عنابة
المشاركات : 9268
نقاط : 13578
تاريخ التسجيل : 25/06/2011
تمت المشاركة الجمعة 30 مارس 2012, 19:49
التنافي هنا يشمل الصفتين ... فسواء تعلق الأمر بالعضو أو بالمقرر فلا يمكنه أن يمارس عضويته هذه عند دراسة نفس الملف ... في السابق كان التنافي يتعلق بعضوية لجنتي فتح الأظرفة و التقييم .. و أمتد الآن إلى لجنة الصفقات مع حصره في حالة واحدة هي " دراسة نفس الملف " .. و بالتالي يكون التعامل مع هذا التنافي بطريقتين .. إما بمراعاة ذلك عند تشكيل لجنة الصفقات .. أو باللجوء إلى الأعضاء المستخلفين في لجان الصفقات عند وجود حالة تنافي تمنع العضو الأساسي من المشاركة في دراسة الملف الذي سبق له أن درسه في لجنة فتح الأظرفة أو في لجنة تقييم العروض.... رأي شخصي ... أتمنى أن يصدر في الموضوع شيء رسمي يرد على التساؤل المطروح
- dora2013موظف مرسم
-
الاقامة : blida
المشاركات : 13
نقاط : 15
تاريخ التسجيل : 06/03/2013
العمل : attachee d'administration
تمت المشاركة الأحد 09 نوفمبر 2014, 20:03
إن هذا المقرر لا يتم اصداره إلا بعد رفع جميع التحفظات المسجلة بحيث يتم الإشارة إلى رفع هذه التحفظات في حيثيات المقرر و ترفق بطاقة رفع التحفظات بملف الصفقة الذي يقدم مع المداولة الخاصة بالصفقة
بالنسبة للمادة الاولى من المقرر يجب ان تشير صراحة إلى الاطراف المتعاقدة اي الاشخاص المؤهلين لامضاء الصفقة عنوان العملية و مبلغ الصفقة و آجال التنفيذ
بالنسبة للمادة الاولى من المقرر يجب ان تشير صراحة إلى الاطراف المتعاقدة اي الاشخاص المؤهلين لامضاء الصفقة عنوان العملية و مبلغ الصفقة و آجال التنفيذ
- karmesموظف درجة 12
-
الاقامة : عنابة
المشاركات : 9268
نقاط : 13578
تاريخ التسجيل : 25/06/2011
تمت المشاركة الإثنين 10 نوفمبر 2014, 09:12
الأخت دره .. تمنح التأشيرة بتحفظات و يصدر بشأنها مقرر إذا كانت التحفضات غير موقفة.
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى