أمانة الضبط و الأسلاك المشتركة
تمهيد
نظرا لأهمية القضاء في المجتمعات فان الجزائر تبذل جهودا جبارة لتحسين و إصلاح العدالة لما له من أهمية و دور كبيرين يلعبهما في الحفاظ علي توازن المجتمع و تماسكه و صيانة حقوقه اعتبار لتجسيد مبدأ " العدل أساس الملك" من خلال السياسة الرشيدة المنتهجة من قبل فخامة رئيس الجمهورية و اهتماماته بالنهوض بهذا القطاع الحيوي خاصة منه الاهتمام بالعنصر البشري المكون لهذا القطاع الحساس و خاصة الشريحة الأساسية لهذا القطاع و المتمثلة في سلك أمناء الضبط و هي الفئة التي ألح فخامته بصفته القاضي الأول في البلاد علي ضرورة تحسين أوضاعها المادية أثناء إلقائه الخطاب التاريخي بمناسبة افتتاح السنة القضائية 2003ـ 2004 بتاريخ21/12/2003 و ذلك إيقانا منه بأن هذه الشريحة هي العمود الفقري و المرآة العاكسة لوجه العدالة الجزائرية مع العلم بان الإصلاحات المتوخاة من السياسة الرشيدة لفخامته لن تتجسد فعليا إن لم تمنح العنـــــاية اللازمـــــــة لهذه الفئـــــة " فئة أمناء الضبط والإداريين ".
ا ن أمناء الضبط هم أول من يقوم باستقبال المواطنين و يعايش مشاكلهم حين تطرأ أرجلهم أبواب الجهات القضائية و هم في حالة انفعال و ثوران و ما يتطلبه هذا الدور من حكمة و تبصر فيقوم هؤلاء بالإنصات لانشغالاتهم و الإسهام بدورهم في التخفيف من حدة هذه المواقف و زرع الطمأنينة و السكينة في قلوبهم و ذلك ما تفتخر و تعتز به هذه الشريحة لما تراه من مساهمة منها في تحسين و استرجاع ثقة المواطن في مؤسسات الدولة و علي رأسها العدالة الموقرة بالمفهوم الواسع الصحيح ض فالي ذلك مشاركتهم و مساهمتهم في ترقية و تحسين مختلف المسارات المهنية للقضاء في لعب الدور الأساسي و الهام الذي لا يقل أهمية عن دور القاضي الموكلة إليهم مهام و مسؤوليات اخطر بكثير و اكبر من مؤسسات أخري تكمن في الاتمان علي الملفات ذات الأهمية البالغة و الحساسة و ما يترتب عنها من مسؤولية جنائية ،كما يسجلون حضورهم حين التقدميات أمام وكيل الجمهورية
و بمكاتب التحقيق ، جلسات غرفة الاتهام و جلسات المحاكمة في القضايا الجنائية و الجزائية التي تستمر قائمة لساعات متأخرة من الليل و ما ينجم عنها من أخطار بغض النظر عن تسجيل حضورهم بكافة الأقسام المدنية بكل فروعه بفروعها و ما يترتب من أعمال علي عاتقه عند رفع كل جلسة و توليهم مسؤولية تسيير مصالح بتند عنها الإضرار الصحية و مادية و نفسية بليغة كتسيير قاعات الأرشيف و قاعة أدلة الإثبات و المحجوزات اللتان لا تخلوان من المواد السامة و ما يترتب عنها من جهة و بالمقابل ما ينتظر هذه الشريحة من الجزاءات الردعية المشددة التي تتخذ حال الإخلال بالالتزامات الوظيفية التي يصل وصفها لدرجة الجناية التي تسفر عن نيل عقوبة السجن المؤبد طبقا للمادتين 214 ز215 عقوبات دون ادني أبجديات العمل بالتساوي بين الحقوق و الواجبات .مخالفة لتوصيات اللجنة الوطنية لصلاح العدالة الرامية إلي تقريب من المواطن و تذليل إجراءات التقاضي أمامه الأمر الذي لا يتحقق إلا عبر موظفي أمانات الضبط و الإداريين بمساهمتهم التقنية مواكبة في تجسيد العصرنة للقطاع بفرض العمل علي إحاطتهم جميعا بكافة الضمانات اللازمة لذلك أمام تدني المستوي الاجتماعي و التصدي من جديد باستبعاد وسحب أفكار الكثير من الآمرين والمتمركزين في السياسة والقانون بظنهم أن استقلالية العدالة تتحقق بالقضاة فقط وهذا خطأ جوهري لا يعيه الا من كانت له تجربة لصيقة بحيثيات ممارساتية بكتابة الضبط وكثير من أساتذة القانون والمنظرين والفقهاء يجهلون بان أمين الضبط هو قاض إلا انه لا يحكم؟؟
لذلك كان لزاما على المصلحين لشأن استقلال العدالة أنها لا تتحقق بدون إشراك أمين الضبط في مراقبة القاضي اللصيقة له من بداية فتح أي إجراء إلى غاية النطق بالحكم بشهادة أمينة وشجاعة، لأنه يعرف أمين الضبط بأستاذ الإجراءات القانونية منذ زمان..؟؟ إلا أن المرجعية الفقهية السياسية الآن بدأت تتبلور على أساس تحييد أمين الضبط؟؟ بإخضاعه إلي السلطة التنفيذية وجعله أدات طيعة في يد القاضي الواقف والجالس على السواء..؟ بل كان يجب أساسا التفكير في استقلالية مستخدمي أمانات الضبط لا عن طريق الإصلاحات و التعديلات التي عرفتها القوانين الأساسية السابقة و الحالي الذي لم يكن في مستوي الأهمية أمام المهام المنوطة بهم و المكانة التي يجب أن يحظوا بها بحكم انتمائهم للسلطة القضائية التي جاءت بها نص المادة 138 من الدستور بأنها ذات سيادة مستقلة و بالتالي لا يمكن لهذه الاستقلالية تحقق استقلالية تامة لجميع مستخدميها رغم أن مبدأ الفصل بين السلطات المعتمد في مشروع القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية يفترض ان يكون مستخدمي أمانات الضبط خاضعين للسلطة القضائية بدل السلطة التنفيذية لكون ان مستخدمي أمانات الضبط هم العمود الفقري و الركيزة الأساسية التي يتمحور حولها نشاط جهاز العدالة و يعتبرون بذلك همزة الوصل بين ألقاض و المتقاضي و الواجهة الأمامية التي تبدأ منها دولة القانون .
و عليـــــــة
بعد صبر و أمل في حل مشروع لحقوق طال إقرارها نري أن وقفتنا الاحتجاجية اليوم ناتج القطرة التي أفاضت الكأس و هي وقفة مشروعة ومحترمة مراعاة في ذلك ما يفرضه القانون صراحة ضمانا للخدمة التي من شأنها الإضرار بمصالح المواطن والوطن
وقفتنا الاحتجاجية أتت ناتج خيانة في التمثيل المغرض الذي لم يسعي في إيصال الرسالة المتضمنة المطالب و لانشغالات و الرد عليها كأمانة في الوقت المناسب ملتزما السكوت طيلة لأكثر من السنتين قد مضت بالتزام الصمت مساندة من لم يلتزم هو الآخر الإفصاح عن مآلها لا بالايجابي بدليل دامغ و لا بالسلبي مع تبريره كل علي حدا يسعي من وراء مصلحة له بالمفهوم الواسع علي حساب موظفي القطاع و علي القطاع نفسه و علي مصلحة الوطن و المواطن
لذا نطالب بمايلى:
ـ حل التنظيم النقابي و إننا نعتبر بأنه
لا نقابة لناو قد اتضح جليا أن أعضاء مكتبها التنفيذي لا يمثلون إلا أنفسهم سعيا منهم إلا من وراء المصالح الخاصة بهم . بدليل أنهم لم يحترموا القانون الداخلي بالمفهوم الواسع في لعب الدور الموكل إليهم كأمانة و إبلاغنا بما توصلوا إليه دفاعا عن مطالبنا و انشغالاتنا بل التزام و تجسيد إلا لسياسة الوزارة و ترسيخ ألا عدل بدليل بالتزامهم الصمت بعدم الإفصاح لأي مطلب قد تحقق مشفوعا بدليل رسمي .
إذن اليوم لا يمكن لهم تبرئة ذممهم في عدم قيامهم بما كان يجب عليهم القيام به
و نعتبر إن التنظيم النقابي من أساسه في التمثيل انه عبارة هيكل شكلي مركزي مسير ليس و علي عدم صلة بالقاعدة المكبلة محليا بقصد واضح من خلال تعمد عدم تفعيل المذكرة رقم 110م.ع.م.م/م.ن.و.ع/03 في 13/05//2003 و عدم تسجيل التمثيل أمام اللجان المتساوية بالعضو الفعال بل علي أساس الملاحظ و إن دل هذا علي شيء إنما يدل علي كبح عجلة حقوق مشروعة محل مطالبة منذ سنين خلت دون أن تلقي استجابة عن قصد عمد ربحا للوقت من جهة و إذلال مسلط علي شريحتنا من قبلهم وممثلي الإدارة بالتساوي كمسئولين قبل إذلال الشارع .
و عليه نحن واعون و ملتزمين بما يفرضه القانون صراحة بتقديم الحد الأدنى للخدمات مع التأكيد أن جميع موظفي العدالة بمختلف فئاتهم أدرى واعلم بهذا الواجب والذي لا ينتظر توصية من احد خدمة للوطن والمواطن.
و بالمقابل نرجو الاستجابة لاحتجاجنا المشروع باتخاذ القرار في الحال يهدف إلي تنصيب لجنة للحوار تشمل ممثلا عن الإدارة و ممثلي موظفي العدالة بكل فئاتها تتشكل من موظفي مقر المجلس و العاملين لدي المحاكم التابعة له من اجل التمكن عن طريقها رفع من جديد مطالبنا و انشغالاتنا التي يجب ان ينظر فيها بجدية و في اقرب الآجال الممكنة بملموس رسمي و هي كما يلي
01 نطالب بشدة بإلغاء المرسوم التنفيذي رقم 409 / 08 المؤرخ في 24/12/2008 المتضمن القانون الأساسي ( الخاص) المطبق حاليا الدي جاء بتحديد كل الواجبات و الالتزامات لأمناء الضبط دون أدنى مرونة ،مجسدا كل ثقل العمل القضائي على عاتقنا كما و نوعا و تحت مسؤولية عقابية جد خطيرة دون التطرق إلى الحقوق و الامتيازات أو ما يقابل كل تلك الواجبات و اقل ما يقال عنه انه قانون عقوبات صارم جدا بحيث قد اصدر دون إشراك من يمثل شريحتنا اثراءا للمرسوم 90ـ 23/ في 28يوليو 1990سابقه و كان واجبا اعتبار مبدأ الفصل بين السلطات المعتمد في مشروع الفانون الأساسي العام للوظيفة العمومية يفترض أن يكون مستخدمي أمانات الضبط خاضعين للسلطة القضائية بدل السلطة التنفيذية لذا نطالب
بإخراج مستخدمي أمانات الضبط و إخضاعهم بقانون إلي السلطة القضائية ذات السيادة المستقلة بالتمام مع الإسراع الجاد التكفل و في اقرب وقت ممكن تعيين رسميا ممثلين من ضمن أمناء الضبط المؤهلين تسند لهم مهمة إعداد و صياغة مشروع القانون الأساسي مع إعادة النظر في التصنيف برمته في مهلة لا تتعدى الشهر تعتمد و تأخذ بعين الاعتبار النصوص التي تدون اثراءا للقانون الخاص الذي يطبق علي موظفي أمانات الضبط المطالب بإصداره و المصادقة عليه هذا من جهـــــــــــــة
و من جهة أخرى/
تجسيد عصرنه قطاع العدالة القطاع السيادي المستقل مراجعة أ جور سلك أمانات الضبط و الأسلاك المشتركة و ذلك بالمطالبة أيضا :
ـ مراجعة أجور أمناء الضبط و الأسلاك المشتركة التي أصبحت لا تحفظ لهم الكرامة مطلقا و لا توازي أبدا الأداء و الالتزام الملقى على عاتقهم بالمقارنة مع الفئات الأخرى بوزارة العدل مع العلم أن كل القطاعات الأخرى بالوظيفة العمومي ليس لها التزامات وواجبات إدارية في الدولة بنفس الأهمية و في قطاع ذو سيادة و أن الأجر من المخجل و المعيب ذكره أو التصريح به ، لذا نطالب بمضاعفته أكثر من مرة لعله يغطي حجم المسؤولية و الخطر الملقى على عاتق مستخدم العدالة حتي يرقى إلى المستوى الذي يضمن له الحياة الكريمة و تجعله يترفع عما من شأنه أن يسيء بالمفهوم الواسع .
نطالب بإلغاء العمل بالترقية عن طريق الامتحانات المهنية .
نطالب بجعل الترقية من رتبة إلى أخرى على أساس الاقدمية في الوظيفة.
نطالب بإدماج كافة أمناء الضبط في السلك دون اللجوء إلى إجراء التربص، مع الأمر بصرف الرواتب المتأخرة
02 نطالب بسن قانون خاص يحمي الموظف من الممارسات اللامسؤولة للرؤساء و إعادة النظر في التسيير لأمانة الضبط من طرف النيابة ( سلطة الاتهام ) و نبحث عن تسيير مستقل يحفظ للمهنة وجودها كركيزة للعمل القضائي و للموظف كرامته كإطار في وزارة ذات سيادة وترسيخ مهام رئيس أمانة الضبط بمنحه صلاحيات كاملة و مستقلة عن النيابة العامة للإشراف و تسيير موظفي أمانة الضبط على غرار ما هو معمول به في الدول المتقدمة, و لا تسييس لمطالبنا و لا تخويف و لا تشديد على الموظف في طلب حق من حقوقه آن الأوان لوزارة العدل و كل الهيئات الوصية أن تخرج عن صمتها و تعيد لمهنة أمانة الضبط اعتبارها,و هيبتها بعدم المساس بكرامة موظفيها و حمايتهم من كل تعسف إنها وزارة عدل و ليست وزارة القضاة و النزهاء فقط
مع اقتراح خلق منصب مفتش لأمانة الضبط " خارج السلم"
المطالب المالية و الاجتماعية
01 تعميم منحة الصندوق التي تقررت بموجب مرسوم122ـ05 في23/04/2005 نظرا لمساهمة من الجميع في التحصيل ورفع الاستثناءات المفسرة له بموجب المذكرة رقم 224 أ.ع.و.ع/04 في 02/04/2004
02 رفع منحة المردودية و تحسين الأداء بنسبة 60 بالمائة
03 الإفراج نظام التعويضات مع المطالبة بإضافة تأسيس /
1ـ بتقرير حق دفع الأجر مقابل ضمان استمرارية العمل خارج وقت العمل بالساعات :
ـ في حال التقديمات خارج وقت العمل أمام النيابة و حال سماع أطراف مقبوض عليها أو لأي طاري.
ـ في حال استمرارية انعقاد جلسات المحاكمة في قضايا الجنايات و الجنح و المخالفات.
ـ في حال الاستمرار إجراءات التحقيقات بمكاتب التحقيق.
ـ في حال الدعوة للعمل خلال أيام الراحة الرسمية مهمي كان العمل المطلوب أما احتساب مقابل الساعات
بأجر او راحة تعويضية مضعفة و باعتبار الدعوة للعمل بهذه الصيغة ألا يفسر عمل مداومة .
2. تقرير حق الاستفادة من منحة السيادة ...................... بنسبة 50 بالمائة.
3 ـ تقرير رفع منحة التبعية ................................... بنسبة 60 بالمائة
4ـ تقرير علاوة التمثيل بمبلغ لا يقل عن 7000.00 دج ....... رمز تعريفها 0300
5 ـ تقرير علاوة التمثيل ......................................رمز تعريفها 0310
6ـ تقرير علاوة الالتزام ........................................رمز تعريفها 0330
7ـ تقرير علاون المسؤولية الجزائية و المسؤولية الجزائية المشدد بنسبة ...50 بالمائة
8 ـ تقرير العلاوة الخاصة بظروف العمل " المخاطر الصحية " بنسبة 45 بالمائة
10 تقرير علاوة الاستفادة من منحة الضرر و الخطر
11 ـ تأسيس منحة النقل و الاطعام كما هو معمول به في كامل مؤسسات الدولة .
12 تأسيس حق الاستفادة من القروض بدون فوائد علي حد السواء من المستفدين
داخل القطاع الواحد .
13 ـ التنازل عن السكنات الوظيفية في حالتي الوفاة و التقاعد مع العـــــدل
في الاستفادة منها ان توفرت .
14 ـ تأسيس بدل الإيجار لكافة موظفي العدالة على لا يقبل مبلغه 25000 دج
15 -إلغاء العمل بالتعليمة المتعلقة بإخضاع الموظف المستفيد من عطلة مرضيــة
لفحص مضاد.
16 ـ تفعيل لجنة الخدمات الاجتماعية و محاسبتها على الأموال المقتطعة من رواتب
الموظفين و تخصيصها لفئة خاصة من الموظفين دون سواهم.
17 التراجع عن المذكرة 141/ م ف ح ن / 04 في 23 مارس 2004 بخصـــوص
الوثائق المحاسبية و إرسالها بصفة عادية كما يمليه القانون صراحة لكل موظف .
18- فتح المهن الحرة أمام موظفي العدالة بصفة / أ المحضر ـ محافظ البيع بالمزايـدة
مدافع قضائي ـ مع إحياء مشروع قضائي قانون وكيل الدعاوى المجمد بتواطؤ
19- المطالبة بدفع المستحقات المالية لأمناء أقسام الضبط الموظفين بالمجلس القضائي
و المحاكم التابعة لها مقابل التكوين القاعدي للمتربصين دفعة 2009-2010-2011
.
20- تأسيس حق تعويض المداومة الليلية براحة مضاعفة لمدة يومين(02) مع توفير
الوسائل الضرورية أو إلغائها كليا.
21 ـ احداث منصب وسيط الموظفين للحلول محلهم و بطلب منهم لدي كافة مؤسسات
الدولة لقضاء مصالهم الضرورية.
22 تاسيس منحة عند إحالة موظف العدالة علي التقاعد لا تقل عن 200.000
او في حالة لافراد عائلته الزوجة و الأبناء القصر.
تلكم هي مطالب شريحتنا نحن مستخدمي قطاع العدالة لدي مجلس قضاء المدية و
المحاكم
23 ـ نطالب بتعهد الادارة بعد المساس بأي موظف من الموظفين المحتجين و في
الحالة العكسية او مايشبه ذلك فسوف نحتج بالمقابل .
التابعة له نرفعها الي سلطة التعيين مع الانتظار في وضعية وقفة احتجاجية مشروعة
تستوجب اللاحترام في مقام العدل و الاحترام بأمل مطالبنا المختلفة في القالب الرسمي
و التبليغ به قبل الرجوع الي الوضع الطبيعي
المدية في 17/02/2011