استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

عرض عن الحالة المدنية  Empty عرض عن الحالة المدنية

haffat1972
haffat1972
موظف درجة 8
ذكر

الاقامة : algerie

المشاركات : 600

نقاط : 926

تاريخ التسجيل : 18/08/2010

العمر : 52

العمل : Gestion de paie
المزاج المزاج : Algerien

تمت المشاركة الإثنين 04 أبريل 2011, 22:21
إن الحديث عن
قطاع الحالة
المدنية يدفعنا
بالضرورة إلى
التطرق للظروف
التاريخية التي
نشأ فيها نظام
الحالة المدنية
في الجزائر،
إذ بدأ يظهر للوجود
بعد صدور قانون
26 جويلية 1873 المتعلق
بالملكية، الذي
وضع لأغراض استعمارية
ترتبت عنه مخاطر
مست العائلة
الجزائرية بالدرجة
الأولى في ملكيتها
الخاصة، بحيث
قامت السلطات
الاستعمارية
بتجزءة البنية
الاجتماعية
لملكية الأراضي
و أصبحت الاستفادة
من قطع أرضية
مقترنة بحمل
لقب عائلي كان
هو المحدد الرئيسي
لهوية هؤلاء
الأشخاص.

وأمام رفض بعض
العائلات لهذا
الإجراء، اضطرت
السلطات الفرنسية
إلى سن قانون
23 مارس 1882، الذي
حددت فيه طريقة
و كيفية تأسيس
الحالة المدنية
للجزائريين،
و أقتصر مجال
تطبيقه على المناطق
الشمالية و التلية
ذات التجمعات
السكانية التي
يكثر فيها تواجد
المعمرين، من
دون أن يمتد إلى
مناطق الجنوب
التي ظلت خاضعة
لنظام الحكم
العسكري.

لقد أمتد تطبيق
هذا القانون
بجانب النصوص
الأخرى المكملة
والمعدلة له
وكذا القانون
المدني الفرنسي
حتى نهاية الحقبة
الاستعمارية
بل امتد العمل
بالتشريع الفرنسي
إلا ما خالف السيادة
الوطنية، إلى
غاية صدور الأمر
رقم 66-307 المؤرخ
في 14/10/1966 المتضمن
شروط تأسيس الحالة
المدنية في المناطق
التي لم تؤسس
فيها قبله، و
قد ألغيت أحكام
هذا القانون
بصدور الأمر
رقم 70/20 المؤرخ
في 19 فيفري 1970 المتضمن
قانون الحالة
المدنية غير
أنه ينبغي التذكير
بأن هذا القانون
الذي أصبح ينظم
الحالة المدنية
لم يدخل حيز التطبيق
إلا في 01/07/1972 و ذلك
لتمكين المناطق
التي لم تؤسس
فيها الحالة
المدنية من وضع
و استكمال وسائلها
و أدواتها القانونية.
فنظام الحالة
المدنية بمفهومه
الواسع لا يمكن
أن يقاس فقط بالعمليات
الإدارية والقانونية،
بل إن الأمر يتعلق
بعمل حضاري نستقي
من خلاله معلومات
و مؤشرات دقيقة،
تخص النمو الديمغرافي
للسكان و تبنى
من خلاله مختلف
السياسات الاقتصادية،
الاجتماعية،
الثقافية و ما
يتعلق بباقي
القطاعات الأخرى
ومن ثم اعتبرت
الحالة المدنية
بمثابة ذاكرة
الشعوب، بالإضافة
إلى تأثيراتها
على بعض الملفات
كالجنسية الهوية،
تنقل الأشخاص،
العمليات الانتخابية،
الخدمة الوطنية
و نصوص قانونية
مثل قانون الأسرة
و القانون المدني.

1- وقائع الحالة
المدنية

لقد تكفل قطاع
الحالة المدنية
بكل متطلبات
المواطن اليومية
أثناء تعامله
مع الإدارة،
تكريسا لمفهوم
وجود الدولة
على المستوى
المحلي و مسايرة
للتحولات التي
مست بنية المجتمع
قصد بناء الدولة
الجزائرية.

و أدى تزايد حاجيات
المواطن اليومية
بالموازاة مع
تطور المجتمع
إلى ظهور بعض
النقائص انعكست
سلبا على حسن
أداء هذا المرفق
و التي يمكن حصر
البعض منها في
النقاط التالية:

- تحرير
بعض البيانات
على السجلات
ووثائق الحالة
المدنية يتم
بخط رديء:

إن بعض العقود
المحررة في السجلات
ا, الوثائق المسلمة
للمواطنين يتم
تحريرها بخط
رديء تصعب قراءته،
الأمر الذي يؤدي
إلى خلق إزعاج
كبير للمواطنين
عند تقديمهم
لهذه الوثائق
ضمن الملفات
الإدارية المختلفة
المرتبطة بشؤون
حياتهم اليومية.

مع العلم أن قانون
الحالة المدنية
نص في مادته (08)،
على ضرورة تسجيل
العقود في السجلات
بالتتابع دون
أي بياض أو كتابة
بين الأسطر و
عدم كتابة أي
شئ باختصار.
كما أن التعليمة
الوزارية رقم
18 المؤرخة في 04
مارس 1992 المتعلقة
بوثائق الحالة
المدنية، لا
سيما النقطة
(ج) منها تؤكد على
ضرورة كتابة
البيانات المطلوبة
بخط واضح.

- غياب توقيعات
ضباط الحالة
المدنية و المصرحين
و الأشخاص المعنيين
على عقود الحالة
المدنية :

إن العديد من
عقود الحالة
المدنية المحررة
في السجلات يعاب
عليها عدم تضمنها
لتوقيعات ضباط
الحالة المدنية
و الأشخاص المعنيين
و المصرحين مما
يؤدي إلى عدم
نظامية هذه العقود.
مع العلم أن المادة
36 من الأمر رقم
70-20 المؤرخ في 19 فبراير
سنة 1970 المتضمن
قانون الحالة
المدنية نصت
على إلزامية
توقيع العقود
من قبل ضابط الحالة
المدنية و الطرف
الحاضر و الشهود.

كما أن التعليمة
الوزاري المشتركة
رقم 1254 المؤرخة
في 31 أوت 1994 أقرت
أيضا في النقطة
الرابعة من المحرر
الثالث، ضرورة
إمضاء العقود
يوميا من طرف
ضابط الحالة
المدنية.

- عدم متابعة
تسجيل البيانات
الهامشية الواجب
إدراجها على
عقود الحالة
المدنية :

لقد لوحظ في الكثير
من الأحيان،
أن تسجيل البيانات
الهامشية في
السجلات الأصلية
و تبادل البيانات
الرسمية غير
محترمة، كما
أن تسليم وثائق
الحالة المدنية
للمواطنين ينم
دون احتوائها
على البيانات
الهامشية الواجب
إدراجها على
عقود الحالة
المدنية ( الزواج،
الطلاق، الوفاة
و الأحكام القضائية....إلخ)
أو احتوائها
على بيانات غير
قانونية مثل
كتابة (سلمت من
اجل إبرام عقد
الزواج).

- التأخر
في إيداع النسخ
الثانية من سجلات
الحالة المدنية
لدى كتابة ضبط
المجلس القضائي:

إن العديد من
البلديات لم
تقم بعملية إيداع
النسخ الثانية
من سجلات الحالة
المدنية لدى
كتابة ضبط المجلس
القضائي المنصوص
عليها قانونا
وقد أنجر عن ذلك
صعوبات للمواطنين
الراغبين في
الحصول على النسخ
من العقود التي
تحتويها، خاصة
في حالة تعرض
السجلات الموجودة
في البلدية للإتلاف
الكلي.

و يشكل هذا خرقا
لأحكام المادة
9 من قانون الحالة
المدنية التي
تلزم ضباط الحالة
المدنية بإيداع
النسخ الثانية
من سجلات الحالة
المدنية خلال
الشهر الموالي
للسنة المنقضية
لدى كتابة ضبط
المجلس القضائي.

- إصدار
بعض وثائق الحالة
المدنية غير
مدرجة في مدونة
وثائق الحالة
المدنية:

إن الكثير من
البلديات لازالت
تصدر وثائق غير
مدرجة في مدونة
وثائق الحالة
المدنية، رغم
إلغائها بموجب
المرسوم رقم
76-189 المؤرخ في 06/12/1976
المتضمن تعديل
المرسوم رقم
72-143 المؤرخ في 27/07/1972
المحدد لنماذج
مطبوعات الحالة
المدنية، و نذكر
على سبيل المثال
( شهادة العزوبة
و شهادة عدم التسجيل
في الحالة المدنية)
ففيما يخص شهادة
العزوبة فإنني
أحيط سيادتكم
علما بأنها استبدلت
بشهادة عدم الزواج
و عدم إعادة الزواج،
اما شهادة عدم
التسجيل في الحالة
المدنية فإنها
ليست من وثائق
الحالة المدنية.

- الأخطاء
الإملائية عند
إصدار وثائق
الحالة المدنية
:

عادة ما يشتكي
المواطنون من
الأخطاء الإملائية
المرتكبة في
تحرير وثائق
الحالة المدنية
المسلمة لهم،
مما يسبب لهم
صعوبات في تكوين
الملفات الإدارية،
التي يقابلها
رفض الجهات الإدارية
المعنية بسبب
هذه الأخطاء،
الشئ الذي يسيئ
إلى صورة الإدارة
و دورها الرئيسي
في أداء الخدمة
العمومية.
- غياب إسم
و لقب و صفة المفوض
بالإمضاء على
وثائق الحالة
المدنية عند
إصدارها أو التصديق
عليها :

إن غياب الختم
الشخصي للموظف
المكلف بإمضاء
وثيقة الحالة
المدنية يفقد
هذه الوثيقة
طابعها الرسمي،
و يسبب للمواطن
عراقيل كبيرة
في تكوين مختلف
الملفات الإدارية،
خاصة و أن هذه
المشكلة كثيرا
ما أثيرت في الجرائد
اليومية، أو
كانت موضوع عرائض
و شكاوى قدمها
المواطنون للإدارة
المركزية.

- استعمال
أختام لا تحمل
المواصفات القانونية
للأختام الرسمية
للجمهورية الجزائرية:

تمت خلال العديد
من المرات ملاحظة،
استعمال أختام
لا تحمل المواصفات
القانونية للأختام
الرسمية للجمهورية
الجزائرية على
الوثائق المسلمة
للمواطنين،
و كذا بعض الوثائق
المتعامل بها
بين مختلف الإدارات،
بحيث أن هذه الأختام
لا تحمل إلا مجرد
أسماء البلديات
و الولايات و
في بعض الأحيان
أسماء المصالح
فقط، الشيء الذي
يفقدها قيمتها
القانونية،
و يفتح المجال
للتزييف و التزوير.

- إعادة
إنشاء و تجديد
سجلات الحالة
المدنية المتلفة
:

إن سجلات الحالة
المدنية تعتبر
المستندات الرسمية
المعتمدة لما
تحتويه من معلومات
دقيقة عن حالة
الأشخاص حسب
مضمون المادة
06 من الأمر رقم
70-20 المؤرخ في 19/02/1970
المتضمن قانون
الحالة المدنية.

غير أن العديد
من هذه السجلات
تعرضت للإتلاف
من كثرة الاستعمال
أو نتيجة للأعمال
التخريبية التي
تعرضت لها مقرات
مصالح الحالة
المدنية خلال
السنوات الماضية.

إن هذه الوضعية
تستدعي التكفل
اللازم بهتين
العمليتين من
طرف كل المصالح
المعنية.

- التفويض
بمهام ضباط الحالة
المدنية:

نصت المادة 02 من
قانون الحالة
المدنية على
أنه يجوز لرئيس
المجلس الشعبي
البلدي و تحت
مسؤوليته تفويض
المهام التي
يمارسها كضابط
للحالة المدنية
لتلقي التصريحات
بالولادات و
الوافيات و تسجيل
و قيد جميع العقود
أو الأحكام في
سجلات الحالة
المدنية، و كذلك
تحرير جميع العقود
المتعلقة بهذه
التصريحات. يرسل
قرار تفويض الموظفين
المعنيين إلى
الوالي للمصادقة
عليه و إلى النائب
العام بالمجلس
القضائي الذي
توجد في دائرة
اختصاصه البلدية
المعنية.

غير أنه يلاحظ
في الميدان،
وجود بعض المخالفات
لأحكام هذه المادة،
تتمثل في تكليف
اعوان بإصدار
و إمضاء وثائق
الحالة المدنية
بالرغم من عدم
وجود أي علاقة
لهم بمصلحة الحالة
المدنية، كما
أن بعض الموظفين
يقومون بالإمضاء
على وثائق الحالة
المدنية دون
تفويضهم قانونيا
بذلك (غياب قرار
التفويض).

- كتابة
الاسم و اللقب
بالأحرف اللاتينية
في المكان المخصص
لهما :

إن بعض الوثائق
و ملخصات العقود
المسلمة للمواطنين
من طرف مصالح
الحالة المدنية
للبلديات، لا
يكتب فيها الاسم
و اللقب بالأحرف
اللاتينية في
المكان المخصص
لهما، مما يؤدي
إلى خلق صعوبات
في الكتابة الصحيحة
للألقاب، غالبا
ما ينتج عنها
رفض الملفات
التي تحتوي هذه
الوثائق.

- سوء حفظ
و تخزين السجلات
ووثائق الحالة
المدنية :

إن عدم التحكم
في تسيير مخزون
وثائق الحالة
المدنية، كثيرا
ما عرض هذه الوثائق
للتلف و سهل تداولها
خارج المصالح
الإدارية المعنية
مما سمح باستعمالها
لأغراض غير قانونية
(التزوير، المتاجرة...إلخ).

- ظاهرة
الازدحام أمام
شبابيك إصدار
و تسليم وثائق
الحالة المدنية:


إن هذه الظاهرة
السلبية أصبحت
شبه مألوفة في
العديد من البلديات
خاصة أيام الأسواق
الأسبوعية المحلية
و في أماكن التجمعات
السكنية الكبرى،
حيث تشهد مقرات
هذه البلديات
توافد العديد
من المواطنين
عليها لاستخراج
وثائق الحالة
المدنية، مما
يخلق ضغطا ملحوظا
على شبابيك إصدار
و تسليم وثائق
الحالة المدنية،
و نفس الشيء يتم
تسجيله عند الدخول
المدرسي و الاجتماعي
أو بمناسبة كل
عملية انتخابية.

- بالنسبة
للرقابة الإدارية
و القضائية:

لقد أوكل المشرع
الجزائري مهمة
الرقابة القضائية
على سجلات الحالة
المدنية إلى
وكلاء الجمهورية
حفاظا لطابعها
الرسمي و حسن
مسكها، كما أوكلت
مهمة الرقابة
الإدارية إلى
السلطة الوصية
(الولاية) للسهر
على تطبيق القوانين
و التنظيمات
المسيرة لهذا
القطاع.
غير أن هذه الرقابة
رغم وجودها،
لم تمارس بصفة
دورية و منتظمة،
مما أدى إلى :
- نقص التنسيق
بين جهاز العدالة
و مصالح الحالة
المدنية مما
أدى إلى إفراغ
الرقابة القضائية
و الإدارية من
محتواها الحقيقي
؛
- قلة التنسيق
بين مصالح الحالة
المدنية و مصالح
قطاع الصحة فيما
يخص تسجيل الولادات
لا سيما الأخطاء
المرتكبة في
عملية تسجيل
الألقاب.

2- الإجراءات
المتخذة من طرف
الإدارة المركزية

قصد تحسين أداء
و طرق تسيير قطاع
الحالة المدنية،
بادرت وزارة
الداخلية والجماعات
المحلية بسلسلة
من الإجراءات
لإزالة كل العقبات
التي تعترض سيرها
الحسن.
و من جملة هذه
الإجراءات نذكر:

- اتخاذ سلسلة
من التدابير
التنظيمية على
شكل مناشير و
تعليمات، أرسلت
للجماعات المحلية
للتذكير بالقوانين
و التنظيمات
المسيرة لهذا
القطاع و حثهم
على ضرورة النهوض
به ؛
- إستفادة مسيري
و أعوان الحالة
المدنية من فترات
تكوينية في مجال
الحالة المدنية؛
- نظرا لتباين
محتوى سجلات
الحالة المدنية
المطبوعة باللغة
الفرنسية و كثرة
نماذجها خلال
الفترة الممتدة
من تاريخ تأسيس
الحالة المدنية
إلى غاية 1980 تاريخ
تعريبها و ما
ترتب عنه من صعوبات
في تجديدها أو
إعادة إنشاءها،
شرعت وزارة الداخلية
في عملية توحيد
نماذج هذه السجلات
بعد دراسة معمقة
لإعادة صياغة
محتواها، و قد
تم على هذا الأساس
تزويد البلديات
بالكميات اللازمة
؛
- تنظيم ملتقيات
جهوية حول تسيير
الحالة المدنية
بمشاركة الجهة
القضائية ؛
- الشروع في عملية
إعادة إنشاء
و تجديد عقود
الحالة المدنية،
خاصة البلديات
التي تعاني من
قدم سجلاتها
أو التي أتلفت
من جراء أحداث
أكتوبر 1988 أو تلك
التي تعرضت إلى
أعمال التخريب،
حيث تم تنصيب
لجان على مستوى
الدوائر طبقا
للتنظيم المعمول
به في هذا المجال،
تم على إثرها
إعادة إنشاء
العديد من العقود
بمختلف أنواعها
(ميلاد، زواج،
وفاة).

أما بالنسبة
لعملية إعادة
تجديد السجلات
المتلفة، فقد
تم تجديد بعضها
و العملية لازالت
متواصلة بالتنسيق
مع مصالح وزارة
العدل:

- تم وضع آليات
قانونية لحل
قضية المنسيين
في المناطق الجنوبية
الحدودية للتراب
الوطني، بحيث
تم إنشاء و تنصيب
لجان استشارية
على مستوى ولايات
: تمنراست –أدرار-إليزي-تندوف،
قامت بدراسة
ملفات المعنية
التي أحيلت على
مصالح العدالة
للبث فيها؛
- تكليف مؤسسة
عمومية بعملية
إنجاز مختلف
وثائق و سجلات
الحالة المدنية،
حماية لطابعها
الرسمي و ضمان
وفرتها لتفادي
ندرتها ؛
- نظرا للأهمية
التي تكتسيها
بعض الوثائق
الرسمية في الحياة
اليومية للمواطن،
كبطاقة التعريف
الوطنية و جواز
السفر و تفاديا
لعمليات التزوير
، أعطيت تعليمات
للمسؤولين المحليين
لإشتراط إستخراج
عقود الميلاد
المكونة لملفات
طلب هذه الوثائق
على أساس الدفتر
الأصلي لمكان
قيد العقد ؛
- تأمين حفظ السجلات
و الأختام و وثائق
الحالة المدنية
بتزويد البلديات
بخزانات مناسبة
و تسطير برنامج
خماسي (2005-2009) في هذا
الشأن ؛
- الشروع في دراسة
شاملة لإدخال
وسائل حفظ عصرية
مثل " لمبكرو
فيلماج"؛
- الشروع على
مستوى وزارة
الداخلية في
إعداد دراسة
قانونية، تقنية
و إعلامية من
اجل إدخال نظام
الإعلام الآلي
في تسيير الحالة
المدنية في جميع
البلديات.

لكن و من وجهة
نظرنا لا يمكن
عصرنة نظام الحالة
المدنية دون
الشروع في تعديل
بعض أحكام المنظومة
القانونية المتعلقة
بالحالة المدنية.
يتعلق الأمر
ببعض أحكام الأمر
رقم 70-20 المؤرخ
في 19 فبراير 1970 المتعلق
بالحالة المدنية.
إن اقتراحات
التعديل التي
نود إدراجها
تتمحور على مايلي
:
الفقرة من الأمر،
تحت عنوان طاولة
الدفاتر المحددة
للإعداد الدوري
للطاولات الهجائية
المشار إليها
في الفقرة الأولى
من المادة 12.
نقترح أن تكون
دورية الإعداد
خماسية، عوض
أن تكون عشرية
حتى تتمكن السلطات
العمومية و المؤسسات
و الهيئات المعنية
من الحيازة على
إحصائيات موثوقة
قابلة للاستغلال،
و ذلك بين فترتي
الإحصاء العام
للسكان و السكن.

المادة 108 التي
تعين محكمة الجزائر،
كالجهة القضائية
الوحيدة المختصة
في ميدان الأمر
بالتنفيذ و التعديل
و هذا الإجراء
يأتي معاكس و
منافي لمبدأ
التقرب بإتجاه
المتقاضي

فعملا بتوصيات
لجنتي إصلاح
العدل و إصلاح
هيئات الدولة
نقترح تمديد
هذه الصلاحيات،
كمرحلة أولى،
إلى محاكم مقر
مجالس قضاء وهران،
قسنطينة، بشار،
ورقة، أدرار
وتمنراست.



عرض عن الحالة المدنية  Empty رد: عرض عن الحالة المدنية

ملاك2012
ملاك2012
موظف درجة 7
انثى

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 508

نقاط : 620

تاريخ التسجيل : 16/01/2011

العمل : موظفة
تمت المشاركة الأربعاء 20 أبريل 2011, 20:39
شكرا على هاته المعلومات القيمة


عرض عن الحالة المدنية  Empty رد: عرض عن الحالة المدنية

aminach
aminach
موظف درجة 12
انثى

الاقامة : Guelma

المشاركات : 2289

نقاط : 4315

تاريخ التسجيل : 13/05/2012

العمل : عون رئيسي للإدارة الاقليمية
المزاج المزاج : الحمد لله

تمت المشاركة الجمعة 01 نوفمبر 2013, 15:35
Etatcivil.zip


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى