استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

تعويض الخبرة المهنية Empty تعويض الخبرة المهنية

جفافلية ياسين
جفافلية ياسين
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : سوق اهراس

المشاركات : 3

نقاط : 9

تاريخ التسجيل : 04/03/2012

العمل : موظف
تمت المشاركة الإثنين 07 مايو 2012, 23:41
  • تقييم المساهمة: 100% (1)
السلام عليكم و رحمة الله وبعد
هناك اشكال لم استطع ان افهمه بخصوص احتساب الاقدمية في مديرية تابعة للوظيف العمومي لاجل احتساب السنوات التي عملت فيها في اطار عقود ما قبل التشغيل كمهندس دولة لمدة 17 شهر حيث ارسلت المديرية التي اعمل فيها الملف الى المراقب المالي الذي أعاد الملف rejet مرتين حسب جوابه يقول بان الذين عملوا في اطار عقود ماقبل التشغيل ليس لهم الحق في تعويض الخبرة المهنية واستدل بمحتوى المنشور رقم 02 المؤرخ في 13 مارس 1989 المحدد لكيفيات تطبيق المرسوم رقم 85/88 المؤرخ في 23 مارس 1985 المتعلق بتعويض الخبرة المهنية.
مع العلم يا اخواني أن العمل في اطار عقود ماقبل التشغيل اقرتها الدولة خلال سنة 1996 او 1998 وفي سنة 2007 صدر مرسوم رئاسي رقم 304 - 07 مؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم حيث جاء في المادة 16 منه مايلي: إذا كان الموظف قد مارس نشاطا مدفوع الأجر قبل توظيفه فإنه يستفيد بعد ترسيمه في
رتبته من احتساب الخبرة المهنية المكتسبة „ بمعدل : * 1,4 % من الراتب الأساسي عن كل سنة نشاط في المؤسسات والإدارات العمومية
* 0,7 % من الراتب الأساسي عن كل سنة نشاط في قطاعات أُخرى
قولو لي يا اخواني اليس النشاط الممارس في اطار عقود ما قبل التشغيل مدفوع الاجر وكان يقتطع منه اضمان الاجتماعي؟
هل الأجدر بالسلطات المعنية تطبيق ما صدر في 1985 و 1989 أو ماجاء به القانون سنة 2007؟
افيدونا بارك الله فيكم يا أهل الاختصاص لانه اذا قبلنا ما يقوله المراقب المالي فمعناه أن السنوات التي ضاعت ،في طور الضياع و التي ستضيع من عمر الشباب في اطار عقود ما قبل التشغيل ،الشبكة الاجتماعية، الادماج المهني(03 سنوات قابلة للتجديد 03 سنوات أخرى الى اين...) كلها ستذهب سدا
والسلام عليكم ورحمة الله


تعويض الخبرة المهنية Empty رد: تعويض الخبرة المهنية

scor0500
scor0500
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : algeria

المشاركات : 216

نقاط : 261

تاريخ التسجيل : 28/10/2010

العمل : etudien
تمت المشاركة الأربعاء 09 مايو 2012, 07:21
نعم عقود التشغيل لا تعتبر خبرة فهي خبرة ذاتية فقط لك امام للرقابة فهي مرفوضة لان اصحاب عقود التشغيل لايملكون حتى صفة موظف


تعويض الخبرة المهنية Empty رد: تعويض الخبرة المهنية

imedviali
imedviali
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : algerie

المشاركات : 56

نقاط : 108

تاريخ التسجيل : 14/12/2010

العمل : admin
تمت المشاركة الثلاثاء 19 يونيو 2012, 20:51
هو من الناحية القانونية يمكن احتساب سنوات عقود ما قبل التشغيل و لا يوجد اي نص قانوني على عدم احتسابها و هناك من الأدارات من احتسبها لكن في بعض الأحيان لا تحتسب


تعويض الخبرة المهنية Empty رد: تعويض الخبرة المهنية

ايمان حجو
ايمان حجو
موظف مرسم
انثى

الاقامة : غارداية

المشاركات : 9

نقاط : 11

تاريخ التسجيل : 23/02/2012

العمل : موظفة
المزاج المزاج : الحمد لله على كل حـال

تمت المشاركة الإثنين 25 يونيو 2012, 15:43
السلام عليكم
أفيدوني يرحمكم الله: أليس جهاز المساعدة على الإدماج المهني فهو وظيفة محترمة و و كانت تقتطع منها الضمان الإجتماعي و وووووو
هذا في نظري حق مهضوم بالنسبة لعدم احتسابها في الخبرة المهنية يعني بهذه الطريقة الذين يعملون بهذه الصفة و كأنهم يعملون عند أنفسهم
و هل عندما نطلب شهادة عمل من طرف المؤسسة التي تشغلنا مثل ( مديرية التشغيل ، مديرية النشاط الإجتماعي ) هل هي مقبولة هذه الشهادة أم أنها ايضا مرفوضة
و جزاكم الله خيرا


تعويض الخبرة المهنية Empty رد: تعويض الخبرة المهنية

touati
touati
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : algerie

المشاركات : 1280

نقاط : 1505

تاريخ التسجيل : 11/12/2009

تمت المشاركة الإثنين 25 يونيو 2012, 21:20
كل الكلام الذي قلته صحيح
ولكن توجد تعليمة من المديرية العامة للوظيفة العمومية تمنع احتساب اقدمية عقود ما قبل التشغيل
بحجة انها عقود عمل اولية
ولكنها حجة واهية لا اساس لها من المنطف
بدليل أن العامل في اطار عقود ما قبل التشغيل يطبق عليه قانون العمل 90-11 اضافة الى المرسوم المنظم للعملية ويستوفي كل الشروط القانونية للعمل:
-من حيث السن القانونية
-من حيث المؤهلات
-من حيث الاجر الذي لا يقل عن الاجر الادنى المضمون
-من حيث خضوعه اجره لاقتطاع الضمان الاجتماعي
-من حيث ادائه لساعات العمل القانونية
-من حيث خضوعه للقانون الاساسي للوظيفة العمومية في الالتزامات العامة للموظفين وإن كان لا يعتبر موظفا
-......


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى