هناك اشكال لم استطع ان افهمه بخصوص احتساب الاقدمية في مديرية تابعة للوظيف العمومي لاجل احتساب السنوات التي عملت فيها في اطار عقود ما قبل التشغيل كمهندس دولة لمدة 17 شهر حيث ارسلت المديرية التي اعمل فيها الملف الى المراقب المالي الذي أعاد الملف rejet مرتين حسب جوابه يقول بان الذين عملوا في اطار عقود ماقبل التشغيل ليس لهم الحق في تعويض الخبرة المهنية واستدل بمحتوى المنشور رقم 02 المؤرخ في 13 مارس 1989 المحدد لكيفيات تطبيق المرسوم رقم 85/88 المؤرخ في 23 مارس 1985 المتعلق بتعويض الخبرة المهنية.
مع العلم يا اخواني أن العمل في اطار عقود ماقبل التشغيل اقرتها الدولة خلال سنة 1996 او 1998 وفي سنة 2007 صدر مرسوم رئاسي رقم 304 - 07 مؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم حيث جاء في المادة 16 منه مايلي: إذا كان الموظف قد مارس نشاطا مدفوع الأجر قبل توظيفه فإنه يستفيد بعد ترسيمه في
رتبته من احتساب الخبرة المهنية المكتسبة بمعدل : * 1,4 % من الراتب الأساسي عن كل سنة نشاط في المؤسسات والإدارات العمومية
* 0,7 % من الراتب الأساسي عن كل سنة نشاط في قطاعات أُخرى
قولو لي يا اخواني اليس النشاط الممارس في اطار عقود ما قبل التشغيل مدفوع الاجر وكان يقتطع منه اضمان الاجتماعي؟
هل الأجدر بالسلطات المعنية تطبيق ما صدر في 1985 و 1989 أو ماجاء به القانون سنة 2007؟
افيدونا بارك الله فيكم يا أهل الاختصاص لانه اذا قبلنا ما يقوله المراقب المالي فمعناه أن السنوات التي ضاعت ،في طور الضياع و التي ستضيع من عمر الشباب في اطار عقود ما قبل التشغيل ،الشبكة الاجتماعية، الادماج المهني(03 سنوات قابلة للتجديد 03 سنوات أخرى الى اين...) كلها ستذهب سدا
والسلام عليكم ورحمة الله