استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

بخصوص شهادة التاهيل و التصنيف المهنيين Empty بخصوص شهادة التاهيل و التصنيف المهنيين

mlyzr
mlyzr
موظف درجة 7
ذكر

الاقامة : algérie

المشاركات : 583

نقاط : 921

تاريخ التسجيل : 12/08/2010

العمل : fonctionnaire
المزاج المزاج : بشوش

تمت المشاركة الأحد 17 نوفمبر 2013, 17:16
قامت البلدية بالإعلان عن إستشارة لإنجاز مشروع فتقدم للمشاركة في هذه الإستشارة 5 متعهدين و أتناء عملية فتح الأظرفة لاحظ اللجنة بأن أحد المتعهدين لم يقدم شهادة التاهيل و التصنيف المهنيين (الدرجة الثانية) المطلوبة بملف الإستشارة و قامت لجنة فتح الاظرفة تدوين هذه الملاجضة بالمحضر و خلال فترة عشرة أيام التي يستدعى فيها المتعهدين لإستكمال ملفاتهم قدم المتعهد الذي تنقصه شهادة التاهيل نسخة من شهادة التأهيل الدرجة الثالثة تارخها هو  تاريخ فتح الأظرفة و عند إجتماع لجنة تقييم العروض تم منح المشروع لهذا المتعهد الذي قام بتقديم شهادة التأهيل خلال فترة العشرة أيام الممنوحة للمتعهدين لإساتكمال ملفاتهم لكونه الاقل عرض مالي و بعد الإعلان عن المنح المؤقت و نشر الإعلان بلوحة الإعلانات و بلديات الولاية تقدم أحد المتعهدين المشاركين بطعن في المنح المؤقت و في الآجال القانونية، الطعن كان بخصوص شهادة التأهيل التي لم تقدم بعرض المتعهد قبل فتح الإظرفة من طرف اللجنة المختصة و كذا إنتهاء صلاحية شهادة التاهيل المقدمة من طرف المتعهد الذي منح له المشروع بصفة مؤقتة  مستند في ذلك للموقع الإلكتروني للولاية الذي تنشر به قائمة المقاولين اللذين تمنح لهم الولاية شهادة التاهيل.
في هذه الحالة هل هذا الطعن مؤسس و يأخد به و يلغى المنح المؤقت أم يرفض و يبقي على المنح المقت الاول؟ و شكرا مسبقا


بخصوص شهادة التاهيل و التصنيف المهنيين Empty رد: بخصوص شهادة التاهيل و التصنيف المهنيين

adem1963
adem1963
موظف درجة 9
ذكر

الاقامة : وهران

المشاركات : 749

نقاط : 784

تاريخ التسجيل : 25/12/2011

العمل : موظف
تمت المشاركة الأحد 17 نوفمبر 2013, 18:10
باختصار المنح الأول صحيح


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى