قامت البلدية بالإعلان عن إستشارة لإنجاز مشروع فتقدم للمشاركة في هذه الإستشارة 5 متعهدين و أتناء عملية فتح الأظرفة لاحظ اللجنة بأن أحد المتعهدين لم يقدم شهادة التاهيل و التصنيف المهنيين (الدرجة الثانية) المطلوبة بملف الإستشارة و قامت لجنة فتح الاظرفة تدوين هذه الملاجضة بالمحضر و خلال فترة عشرة أيام التي يستدعى فيها المتعهدين لإستكمال ملفاتهم قدم المتعهد الذي تنقصه شهادة التاهيل نسخة من شهادة التأهيل الدرجة الثالثة تارخها هو تاريخ فتح الأظرفة و عند إجتماع لجنة تقييم العروض تم منح المشروع لهذا المتعهد الذي قام بتقديم شهادة التأهيل خلال فترة العشرة أيام الممنوحة للمتعهدين لإساتكمال ملفاتهم لكونه الاقل عرض مالي و بعد الإعلان عن المنح المؤقت و نشر الإعلان بلوحة الإعلانات و بلديات الولاية تقدم أحد المتعهدين المشاركين بطعن في المنح المؤقت و في الآجال القانونية، الطعن كان بخصوص شهادة التأهيل التي لم تقدم بعرض المتعهد قبل فتح الإظرفة من طرف اللجنة المختصة و كذا إنتهاء صلاحية شهادة التاهيل المقدمة من طرف المتعهد الذي منح له المشروع بصفة مؤقتة مستند في ذلك للموقع الإلكتروني للولاية الذي تنشر به قائمة المقاولين اللذين تمنح لهم الولاية شهادة التاهيل.
في هذه الحالة هل هذا الطعن مؤسس و يأخد به و يلغى المنح المؤقت أم يرفض و يبقي على المنح المقت الاول؟ و شكرا مسبقا