مساء الخير على الجميع ...
تسري تدابير الترقية ابتداء من اليوم الاول للشهرادا ما انتهى تاريخها بين اليوم الاول والخامس عشر . غيرانه يؤخر سريانها الى الاول من الشهر الموالي ادا انتهى سريان هده التدابير من اليوم السادس عشر الى غاية نهاية الشهر .والسند القانوني هو نص المادة رقم 81 من المرسوم 85/59 المتضمن القانون الاساسي النمودجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية ج ر عدد 13 . بالاضافة الى احكام المنشور رقم 1021 المؤرخ في 21/12/1993 وهو موجود في احد المواضيع القيمة المنشورة من طرف الاخت سهام حمايزية والتي نتقدم لها بجزيل الشكر والعرفان ..
ومن جهة اخرى تجدر الاشارة الى كيفيات احتساب الضريبة بالنسبة لمخلفات الاجور حيث تطبق قاعدة 15 يوما الاولى كاساس لاحتساب الضريبة او عدمها في الحالة العكسية حسب مانص عليه قانون الضرائب المياشرة والرسوم المماثلة .