وضعيات الموظف
المقدمة:
الموظف الخاضع للقوانين و التنظيمات المعمول بهما يمكن أن يوجد
في إحدى الوضعيات الآتية :
- الخدمة الفعلية
- الانتداب
- الاستيداع
- الخدمة الوطنية
-الخدمة الفعلية:
يكون العامل في وضعية الخدمة الفعلية إذا كان يمارس فعلا الوظائف المطابقة
لمنصب العمل الذي عين فيه. المعلم الذي عين في منصب معلم بمدرسة و يمارس
فعلا مهام التعليم مع التلاميذ بالمدرسة هو في حالة الخدمة الفعلية .
الخدمة الفعلية لكل سلك من الأسلاك محددة بالتوصيل الخاصة التي تحدد نوعية الخدمة
و مكانها و مدة العمل فيها و منصب العمل و صفته و الضغوط التي يخضع لها
و مختلف الاستفادات التي يستفيد منها و مختلف العلاقات المترتبة عن هذا المنصب .
يحق للعامل الذي يكون مباشرا للخدمة الفعلية أن ينتفع بالتغيبات الخاصة المدفوعة الأجر
يجب أن يقدم المعني طلب التغيبات الخاصة المدفوعة الأجر المنصوص عليها
في التنظيم المعمول به قبل 48 ساعة على الأقل. إلا إذا منعته من ذلك ظروف قاهرة
( انظر التغيبات و العطل في آخر هذا الباب)
-الانتداب:
يعبر الانتداب عن وضعية نشاط بالنسبة للعامل المرسم (المثبت) في منصب عمله
الذي يدعى إلى ممارسة وظائف أو نشاط في هيئة أو مؤسسة غير مؤسسته المستخدمة.
و يستمر هذا العامل في الاستفادة ضمن مؤسسته السابقة من حقوقه في الأقدمية
في رتبته الأخيرة و في الترقية و في التقاعد .
يقرر الانتداب بناء على طلب من العامل و بعد موافقة المؤسسة التي يلتمس الانتداب إليها بمقرر من المؤسسة المستخدمة الأصلية لمدة أقصاها خمس سنوات . يمكن أن يقرر هذا الانتداب تلقائيا إذا اقتضته ضرورة ملحة للخدمة العامة بعد أخذ رأي لجنة الموظفين .
يجوز للعامل الاستفادة من الانتداب :
1- لممارسة وظائف أو نشاطات إما لدى إدارة بلد أجنبي في إطار التعاون التقني
أو لدى منظمة دولية و إما لدى إدارة عمومية أو مجموعة محلية
أو مؤسسة عمو مية أو هيئة أو مؤسسة وطنية أو شركة ذات اقتصاد مشترك .
2- لمتابعة دورة تكوينية تتجاوز مدتها ستة أشهر
تتم على يد المؤسسة المستخدمة أو تصادق عليها .
3- يستفيد العامل من الانتداب لأداء المدة القانونية للخدمة الوطنية .
تكفل المؤسسة أو الهيئة أجر العامل المنتدب لديها و تتحمل مساهمات
صاحب العمل المتعلقة بالامتيازات الاجتماعية.
يستمر العمال المدعوون لأداء الخدمة الوطنية في الاستفادة من الحقوق المنصوص
عليها في الفقرة أعلاه و هي :
حقوقه في الأقدمية في رتبته الأخيرة و في الترقية و في التقاعد .
بعد الانتداب حقا بالنسبة للعامل:
- ممارسة وظائف أو نشاط في منظمات جماهيرية
- لممارسة انتدابية نقابية
- لأداء فترات تجديد الكفاءة في إطار الاحتياط (التكوين العسكري) .
يستفيد العامل المنتدب لممارسة إحدى هذه المهام المذكورة أعلاه من
الاحتفاظ بأجره و بالمزايا المرتبطة بمنصبه .
يمكن للانتداب أن يكون قابلا للإلغاء . و لا يمكن أن تتجاوز مدته المدة المذكورة أعلاه
و هي خمس سنوات إلا انه يمكن تجديده لفترة متساوية عندما تطلبه صراحة المؤسسة
أو الهيئات العمومية التي ينتدب إليها أو لضرورة ملحة من أجل الصالح العام
و ذلك بعد أخذ رأي لجنة الموظفين أو عندما ينتدب العامل إلى منظمة دولية
أو لدى إدارة بلد أجنبي .
يتحصل العامل المنتدب على اجر النشاط المناسب لمنصب عمله
للعامل عند نهاية انتدابه إما أن يدمج في المؤسسة المستخدمة التي كان منتدبا لديها
بعد موافقة مؤسسته المستخدمة الأصلية عندما يستوفي الشروط
التي يفرضها قانونها الأساسي .
و أما أن يعاد بالأولوية إلى منصب عمله الأصلي أو إلى منصب عمله
للعامل عند نهاية انتدابه أما أن يدمج في المؤسسة المستخدمة التي كان
منتدبا لديها بعد موافقة مؤسسته المستخدمة الأصلية عندما يستوفي
الشروط التي يفرضها قانونها الأساسي.
و أما أن يعاد بالأولوية إلى منصب عمله الأصلي أو إلى منصب مماثل
حتى و لو صار زائدا على العدد. يبقى حق العمال المدعوين لأداء الخدمة الوطنية
في إعادة الدمج قائما طيلة شهرين على الأكثر بعد تاريخ التفرغ النهائي
من الواجبات القانونية (قانون 82006 المؤرخ في 27/02/1982 )
يمكن أن يعوض الموظف المنتدب في الحين .
يتم الانتداب بقرار وزاري مشترك أو بمقرر وزاري مشترك بين السلطة التي
لها صلاحية التعيين . و بين السلطة المستقبلة في حدود اختصاصات كل منهما تباعا.
يرتقي الموظف المنتدب طوال مدة انتدابه بالمدة المتوسطة في سلكه الأصلي
مع مراعاة أحكام تنظيمية أكثر نفعا له . يتقاضى المنتدب مرتبه على أساس الرقم الاستدلالي المخصص لمنصب عمله الجديد مع إضافة الزيادة الاستدلالية التي تكافئ الأقدمية في منصبه الأصلي و كذلك عناصر الراتب المرتبطة بالمنصب الجديد غير أن الموظف الذي ينتدب تلقائيا في حالة ضرورة ملحة تقتضيها المصلحة العامة يتقاضى راتبا
على أساس رتبته الأصلية على الأقل.
-الاستيداع:
المرجع : المرجع المذكور أعلاه
الإحالة على الاستيداع إيقاف مؤقت لعلاقة العمل بالنسبة
لموظف مرسم (مثبت) في منصب عمله.
ما يترتب عن الاستيداع:
يترتب عن هذا التعليق
الكف و التوقف عن العمل
توقيف الراتب و ما يتبعه من استفادات اجتماعية و تتوقف تلقائيا حقوقه المتعلقة
بالأقدمية و بالترقية و بالتقاعد....
يحتفظ بالحقوق المكتسبة في الرتبة التي كان فيها يوم قبول إحالته على الاستيداع
تتنافى الإحالة على الاستيداع مع أية وظيفة أو نشاط يدر الربح
على صاحبه مدة الاستيداع
يتم إقرار الإحالة على الاستيداع يطلب من العامل بموجب مقرر من المؤسسة المستخدمة
بعد أخذ رأي لجنة الموظفين (اللجنة المتساوية الأعضاء) في الحالات الآتية:
1- في حالة مرض خطير أو حادث أصاب الزوج أو احد الأولاد
2- للقيام بالدراسات أو أبحاث فيها فائدة عامة
3- للسماح للعامل الالتحاق بزوجه إذا اضطر إلى تحويل إقامته المعتادة
بحكم مهنته إلى مكان يبعد عن المكان حيث يعمل فيه العامل المعني بالأمر
4- للسماح للعامل أو المرأة العاملة بحاجة لتربية ولد يقل عمره عن خمس سنوات
أو مصاب بعاهة تتطلب علاجا متواصلا
5- لأغراض شخصية بعد سنتين من الأقدمية ضمن المؤسسة المستخدمة
الاستيداع حق :
تعتبر الإحالة على الاستيداع حقا في الحالات 1 و 3 و 4 أعلاه أما في الحالات الأخرى
فيتعين على المؤسسة المستخدمة بعد أخذ رأي لجنة الموظفين أن تشعر كتابيا العامل المعني بالأمر بقبولها أو برفضها في ظرف شهر الموالي لاستلام الطلب تقرر الإحالة على الاستيداع لفترة لا تتعدى مدتها سنة واحدة . و يمكن تحديدها أربع مرات لمدة مساوية في الحالات :
1 و 2 و 3 و 4 و مرتين في الحالة 5
و لا يجوز للعامل الذي استفاد من الحالة رقم 5 أن يستفيد منها مرة أخرى
إلا بعد انقضاء مدة خمس سنين
إعادة الدمج (العودة للنشاط) :
يجب على العامل المجال على الاستيداع أن يطلب كتابيا من مديرية المؤسسة
المستخدمة له إعادة دمجه أو تجديد فترة الاستيداع الجارية قبل انقضائها بشهر على الأقل .
و له الحق في إعادة دمجه في منصب عمله الأصلي أو في منصب مماثل .
و إذا لم يقدم العامل المعني بالأمر طلب إعادة دمجه أو التجديد في الآجال المحددة أعلاه
يوجه له إيعاز بالالتحاق بمنصبه أو بالمنصب الذي عين له عند إعادة إدماجه .
يعاد ترتيب العامل الذي يقدم عند إعادة دمجه شهادة تأهيل عليا في فرعه المهني تخول
له الحق في منصب اعلي عن الذي كان يشغله في منصب العمل المناسب
(قانون 82/06 المتعلق بعلاقات العمل الفردية المؤرخ في 27/02/1982 )
تقرر السلطة التي لها صلاحية التعيين الإحالة على الاستيداع في إطار التشريع
و التنظيم المعمول بهما . تنحصر مدة الإحالة على الاستيداع في الفترة التي يحددها
التشريع و التنظيم المعمول بهما .
الاستيداع القانوني:
يوضع بحكم القانون في حالة استيداع الموظفون و أزواج الموظفين المعنيون
لدى الممثليات الجزائرية في الخارج أو المنتدبون إلى هيئات دولية أو القائمون
بمهمة تعاون تساوي مدة هذه الإحالة مدة مهمة الموظف الذي يعمل في الخارج
-الخدمة الوطنية:
المرجع الأمر 68 /82 المؤرخ في 16/04/1968 المتضمن
تحديد السن المطلوب في المنادى عليه للخدمة الوطنية .
الأمر 74/103 المؤرخ في 15/11/1974 المحدد لقانون الخدمة الوطنية
المرسوم 85/59 المؤرخ في 23/03/1985 المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية
الخدمة الوطنية وضعية من الوضعيات التي يمكن أن يكون موجودا فيها الموظف
عندما ينادي عليه لتأدية الواجب الوطني و يجند للمدة القانونية
و سنقتصر في هذه المعالجة على الناحية التي تهم الموظف مباشرة و بصفة خاصة
يؤكد كل من الأمر 68/82 و من المرسوم 69/145 المذكورين أعلاه على :
(أن لا يقبل أي مترشح لعمل ما سواء للوظيفة العمومية أو لغيرها ما لم يحدد وضعيته إزاء الخدمة الوطنية)
تذكر المادة 31 من المرسوم 85/59 هذا الشرط لدى التعرض لشروط التوظيف:
وضعية المنادى عليهم:
عند التحدث عن حالة الخدمة الوطنية ينص المرسوم 85/59 المذكور أعلاه :
المادة 116 : يوضع الموظفون المدعوون إلى قضاء فترتهم في الخدمة الوطنية
في حالة انتداب و يعاد إدراجهم حسب الشروط المحددة في التشريع المعمول به
المادة 117 تدخل مدة الخدمة الوطنية في حساب تعويض الخبرة على
أساس المدة المتوسطة المنصوص عليها في المادة 75 أعلاه
ما يترتب عن الخدمة الوطنية:
ينص الأمر 74/103 المذكور أن الموظف الذي ينادي عليه للقيام بالخدمة الوطنية يوضع في وضعية خاصة من وضعيات القيام بالخدمة الوطنية و يفقد بهذه الصفة :
مرتبه، ولا يتقاضى إلا أجرا تقتضيه وضعيته الجديدة
تعلن بوضعية القيام بالخدمة الوطنية السلطة التي لها صلاحية التعيين
يستخلف الموظف الموضوع في حالة الخدمة الوطنية في الحين في منصب عمله
عند انقضاء فترة الخدمة الوطنية يرجع الموظف إلى الإدارة التي كانت تستخدمه و يوضع تحت تصرفها و يجب عليها أن تدرجه في إطاره الأصلي حتى و لو كان زائدا عن المناصب المالية المفتوحة أن اقتضى الأمر ذلك و يعين في منصب يوافق درجته.
تحسب المدة الفعلية للخدمة الوطنية في حساب اقدمية العمل المطلوبة في الارتقاء و في التقاعد
الموظفون المرسمون:
أن الموظف المرسم الذي هو في وضعية الخدمة الوطنية يحافظ طوال مدة الخدمة الوطنية
على حقوقه في الارتقاء و في التقاعد. و يبقى مساره الوظيفي سائرا سيرا عاديا،
و يرتقي الموظف في سلم مرتبته التابع لإطاره الأصلي بالمدة المتوسطة كما ذكرنا أعلاه
في المادة 117 من المرسوم 85 /59 سالفا
تحسب المدة التي قضاها في الخدمة الوطنية كاملة في حساب المعاشات ( التقاعد)
الموظفون المتمرنون:
إن وضعية الموظفين المتمرنين الذين يدعون لتأدية الخدمة الوطنية
هي وضعية متشابهة لوضعية المرسمين ما عدا فيما يتعلق:
مدة الخدمة الوطنية لا تعتبر في ترقية المتمرن( المتربص) و في تقاعده و ذلك لأن المتمرن مازال لم يقرر بعد مصيره في البقاء بالوظيف العمومي .
إذ يمكن أن لا يثبت في إطاره كما يمكن أن يسرح .
و الترقية خاصة بالموظف المرسم . و التقاعد كذلك .
لكن بعد الإعلان عن تثبيته في التوظيف تحسب مدة الخدمة الوطنية له آنذاك
في الاقدمية بنفس الطريقة التي تحسب بها للموظف المرسم
المتعاقدون و المؤقتون:
المتعاقد هو العون الذي وظف للقيام بشغل ما لزمان محدد مع إمكان فسخ العقد
في أي وقت من الأوقات سواء من طرف الإدارة المستخدمة له أو من طرفه ذاتيا
العون المؤقت هو العون الذي يشغل للقيام بعمل لا يتطلب إحداث منصب مالي لعمل دائم
إذا استدعى العون المتعاقد للخدمة الوطنية فان عقده
يوقف مفعوله كامل مدة القيام بالخدمة الوطنية .
و بعد انقضاء الواجب الوطني يعود العون المتعاقد إلى منصبه الذي كان يشغله
قبل الخدمة الوطنية لإتمام ما تبقى من مدة العقد.
أما العون المؤقت فانه لا يمكن له المطالبة بحق العودة إلى المنصب السابق
قبل ذهابه للخدمة الوطنية. و لكن تعطى له الأولوية في التشغيل