الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة
وزارة التربيـة الوطنيـة
مديـريـة التربيــة ثانويـة ....................... لولايــة الـــوادي السنة الدراسية :2010/2011
القانـــون الداخلـــي للمـؤســسـة
إن تنظيم الحياة المدرسية في المؤسسات التربوية يتطلـب مـن الجميـع إحترام النصوص القانونيـة الصادرة عـن وزارة التربية الوطنية وتطبيقها
أبنائـي التلاميـذ اعلمــوا بأن إدارة المؤسسة والأسرة التربوية العاملـة بها توفر لكم كل الوسائـل اللازمة من أجل سنة دراسية ناجحة وما عليكم إلا التحلي بالأخلاق الحسنة والإلتزام بما يلي من القانون الخاص بالمؤسسة.
التمـدرس والنشاطـات :
1 - يلزم التلاميذ بالحضور في جميع الدروس النظرية والتطبيقية المقرر في جدول التوقيت.
2- مواقيت الدخول محددة :07:45 صباحا - 13:45 مساء.
3- الاصطفاف 07:55 و10:05 صباحا -
4- يشارك التلاميذ في النوادي والجمعيات المنشأة داخل المؤسسة في إطار النشاطات الثقافية والرياضية والترفيهية وفق لهوايتهم والبرامج المسطرة إلا بإعفاء مبرر.
5- يتوجب على التلاميذ حيازة الكتب والأدوات واللوازم المدرسية والبدلات الرياضية الضرورية لمزاولة أنشطتهم وارتداء المئزر القانوني.6– يلزم التلاميذ بالحضور أثناء الإختبارات وفق الرزنامة المعلنة وكل محاولة غش يمنح صاحبها الصفر.
7- نتائج مجالس الأقسام والتوجيه غير قابلة للطعن يجب احترامها والرجوع لها عند الحاجة.
المواظبـة والإنضبـاط :
8- لا يسمح للتلاميذ المتأخرين بالدخول إلا بترخيص من مدير المؤسسة أو الموظف المكلف ولا تتحمل الإدارة مسؤولية الباقون في الخارج بعد إغلاق الأبواب ويبلغ الأولياء بهذه الغيابات والتأخرات وتكرارها يؤدي الى الفصل النهائي.
9- ينبغي للتلاميذ التحلي بالسلوك الحسن مع جميع الأساتذة والأسرة التربوية والإدارية كافة العاملين بالمؤسسة ويتجنب كل أنواع الأساءة والإهانـة ويكـون التعامل يسوده الإحترام والمودة والتعاون.
10-على التلاميذ إحترام مؤسستهم بإعتبارها ملكية عمومية ويشاركون في تجميلها وصيانتها و يترتب على كل تلف تعويض مادي ويتحمله التلاميذ و أولياؤهم.
11-يتعرض التلاميذ في حالة التغيب عن الدراسة أو المطعم أو المذاكرة أو الإخلال بقواعد الحياة الجماعية إلى عقوبات والإحالة على مجلس التأديب.
أحكــام ماليـــة:
12-يدفع التلاميذ في بداية كل سنة دراسية المصاريف المدرسية المقررة سواء كانت حقوق أو مستحقات الإطعام بالنسبة للنصف داخليين.
13-كل إتلاف عمدي يترتب عنه غرامة مالية تقدرها الإدارة لتعويض الإتلاف للمؤسسة.
أحكـــام عامــة:
14-يعتني التلاميذ بهندامهم جسما ولباسا ويرتدون المئزر وفقا للأداب العامة وإحترام قواعد حفظ الصحة والنظافة بإمتناعهم عن تعاطي التبغ وغيرها و الحفاظ على نظافة المؤسسة وجمالها والإمتثال لقواعد الأمن والوقاية.
15-على الأولياء إخبار إدارة المؤسسة في حال إصابة أبنائهم المتمدرسين بمرض معدية قصد الإتصال بالجهات المعنية لإتخاذ تدابير الوقاية المناسبة كما هو الحال حين تعرض التلاميذ إلى حادث مدرسي
16-على الأولياء الزيارة الدورية لمؤسسة لمتابعة أبنائهم قبل أستفحال الأمر وفوات الأوان لمساعدة الإدارة في ترتيب الطفل وتحسين مستواه.17-على الأولياء الإستجابة للدعوات والإتصال بإدارة المدرسة قصد التشاور.
بعــد قــراءة هــذه الأحــكام أتعهـــد عـلى أبنـــي المبــين مـع المعلومـات التالـــــية
إمضاء ولــي التلميـــذ المصادقـة على صحة الإمضــاء