- رضا83موظف مرسم
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 18
نقاط : 24
تاريخ التسجيل : 27/06/2010
العمل : متصرف
تمت المشاركة السبت 16 أكتوبر 2010, 15:25
في خالة وجود حكم قضائي في تسديد صفقة في اطار PCD هل يمكن تسديد الحكم القضائي عن طريق نفس العملية الخاصة بهذل المشروع ام يتم تسديده عن طريق حساب المنازعات
- يحي عبدوموظف درجة 3
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 220
نقاط : 279
تاريخ التسجيل : 23/07/2010
العمل : متصرف إداري
المزاج : زكاة العلم الإنفاق
تمت المشاركة السبت 16 أكتوبر 2010, 17:26
حتى تنفذ الأحكام القضائية ، يجب أن تكون ممهورة بالصيغة التنفيذية ( la grosse) و على ما أعتقد أخي أن الأحكام القضائية تسدد في المواد المخصصة لها في الميزانية ، فلو فرضنا مثلا أن هذا الحكم القضائي جاء بعد إغلاق العملية هذه ، فم العمل إذن ؟
ارجوا من بقية الإخوة إفادتنا بما عندهم مع التدليل و التأسيس لأقوالهم حتى تعم الفائدة، و بارك الله فيكم أخي رضا على إثارة هذا السؤال ؟
ارجوا من بقية الإخوة إفادتنا بما عندهم مع التدليل و التأسيس لأقوالهم حتى تعم الفائدة، و بارك الله فيكم أخي رضا على إثارة هذا السؤال ؟
- AYACHE AEKموظف درجة 12
-
الاقامة : AD
المشاركات : 1046
نقاط : 1329
تاريخ التسجيل : 09/06/2010
العمر : 46
العمل : CRM HAMMAM RIGHA
تمت المشاركة السبت 16 أكتوبر 2010, 18:08
على حسب علمي يا سي رضا انها تسدد من المادة المتعلقة بالنفقات القضائية لكن كما سبق وذكره الاخ يحي يجب أن تكون هناك حكم قضائي مشمول بالتنفيذ هذا في حالة ان أمين الخزينة نفذ الحكم القضائي مباشرة من حساب المؤسسة دون فاتورات أما إذا تمت التسوية بين المتقاضيين فيمكن أن يتم تخليص الفاتورات محل النزاع من المادة الخاصة بها أي ليست من المادة المتعلقة بالنفقات القضائية والله اعلم
- jameljeanموظف درجة 12
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 1319
نقاط : 1433
تاريخ التسجيل : 06/08/2010
العمر : 56
العمل : متصرف
المزاج : مبسوط
تمت المشاركة الأحد 17 أكتوبر 2010, 21:04
اولا لا يمكن تسديد احكام من المخطط البلدي للتنمية لأن امين خزينة البلدية لا يسمح بذلك اولا ولأن مدير التخطيط والتهيئة العمرانية لن يزودك بالاموال لتسديد احكام قضائية ، فاغلب بلديات الوطن تطلب الاعتمادات من خلال وضعيات اشغال ، ثانيا تسديدها مخالف للقانون المنظم لمشاريع المخطط البلدي للتنمية ولأن والي الولاية ايضا لايسمح بان تذهب مبالغ عملية تنموية في تسديد احكام قضائية في الوقت التي كانت موجهة لانجاز طريق مثلا لفك العزلة عن مواطنين فماذا تكتب في ملف غلق المشروع لاحقا والذي ينص على تحقيق الهدف المنشود من خلال العملية
اما احكام العدالة على البلدية فهي سواء تعتبر سوء تسيير من المسؤولين او خطأ اداري يتحمله الشخص المعنوي فيقع على عاتق ميزانية الشخص المعنوي ، وتحدث اغلب هذه الاشياء جراء التصرفات اللامسؤولة لرؤساء البلديات
ارجوا من الاخوة اثراء الموضوع
اما احكام العدالة على البلدية فهي سواء تعتبر سوء تسيير من المسؤولين او خطأ اداري يتحمله الشخص المعنوي فيقع على عاتق ميزانية الشخص المعنوي ، وتحدث اغلب هذه الاشياء جراء التصرفات اللامسؤولة لرؤساء البلديات
ارجوا من الاخوة اثراء الموضوع
- kabs1959موظف درجة 3
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 201
نقاط : 234
تاريخ التسجيل : 27/09/2010
العمر : 65
العمل : أمين عام بلدية
المزاج : هادئ
تمت المشاركة الثلاثاء 19 أكتوبر 2010, 18:54
تسدد مباشرة من المادة المسماة المنازعات من ميزانية التسيير و في حالة عدم وجود مواردمالية يسددها القابض بقوة القانون من الفائض المالي المعروف ب المادة 820 كل هذا بشرط ان يكون الحكم نهائي غير قبل للطعن
- tousidموظف درجة 1
-
الاقامة : algerie
المشاركات : 81
نقاط : 118
تاريخ التسجيل : 02/08/2010
العمل : خزينة بلديات
المزاج : الحمد لله
تمت المشاركة الأحد 24 أكتوبر 2010, 12:26
قبل تنفيذ الحكم القضائي فخزينة الولاية تتصل بامين خزينة البلدية و تستفسر عن الوضعية المالية للبلدية فاذا كانت بالايجاب فتنفذ مباشرة و ترسل avis de beit الى خزينة البلديةالذي بدوره يخصمها من اموال البلدية لكن من حساب "عمليات خارج الميزانيةSHB " ثم يطالب البلدية بحوالة لتسويتها.
و حسب علمي فاذا كان موصوع التزاع من نفقات التسيير فهو يسوى في الفصل 69 .
اما اذا كان النفقة تجهييز فينشا مشروع بموجب مداولة خصيصا لتسوية هذا الاقتطاع.
و حسب علمي فاذا كان موصوع التزاع من نفقات التسيير فهو يسوى في الفصل 69 .
اما اذا كان النفقة تجهييز فينشا مشروع بموجب مداولة خصيصا لتسوية هذا الاقتطاع.
- رضا83موظف مرسم
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 18
نقاط : 24
تاريخ التسجيل : 27/06/2010
العمل : متصرف
تمت المشاركة السبت 30 أكتوبر 2010, 13:57
يا اخوتي الكرام أنا لا أفصد الأعباء القضائية وانما مبلغ الصفقة
مثال: مثاولة قامت بتقيد مشروع وعند التسديد تبين نقص احد الوثائق الثبوتية للصفقة وبالتالي رفض المخاسب البلدي تسديد وضعية الأشغال وعند لجوء المقاولة الى الجهات القضائية تخصلت على حكم بالتسديد فهل يمكن تسديد الوضعية من الاعتمادات الخاصة بالعملية
مثال: مثاولة قامت بتقيد مشروع وعند التسديد تبين نقص احد الوثائق الثبوتية للصفقة وبالتالي رفض المخاسب البلدي تسديد وضعية الأشغال وعند لجوء المقاولة الى الجهات القضائية تخصلت على حكم بالتسديد فهل يمكن تسديد الوضعية من الاعتمادات الخاصة بالعملية
- يحي عبدوموظف درجة 3
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 220
نقاط : 279
تاريخ التسجيل : 23/07/2010
العمل : متصرف إداري
المزاج : زكاة العلم الإنفاق
تمت المشاركة السبت 30 أكتوبر 2010, 15:02
يا أخي الكريم حسب ما أخبرني به أحد المسؤولين ، فإننا هنا بصدد حكم قضائي واجب التنفيذ ، و بما أن البلدية هي الطرف المدين ، فإذا رأى رئيس المجلس الشعبي البلدي تسوية الأمر وديا فإنه يمكن تنفيذ الحكم القضائي من الباب المخصص للمنازعات القضائية بميزانية البلدية باعتبار أن القضية أصبحت تنفيذ حكم و ليس تسديد وضعية أشغال أو فاتورة ، و هناك طريق آخر أن تسدد الفاتورة من العملية الخاصة بها في إطار PCD و هنا يشترط على المقاولة تسليم الحكم و الصيغة التنفيذية و تقدم المقاولة تصريح بتنازلها عن تنفيذ الحكم القضائي الى البلدية ، و يتم التسوية بطريقة عادية أي تسديد وضعية الأشغال لوحدها .
أما في حالة الإمتناع عن التنفيذ من البلدية ، فاللجوء الى ما هو متعارف عليه من إيداع الحكم لدى خزينة الولاية للتنفيذ عن طريق هذه الأخيرة .و الله أعلم
أما في حالة الإمتناع عن التنفيذ من البلدية ، فاللجوء الى ما هو متعارف عليه من إيداع الحكم لدى خزينة الولاية للتنفيذ عن طريق هذه الأخيرة .و الله أعلم
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى