- hogokhaledموظف مرسم
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 31
نقاط : 65
تاريخ التسجيل : 28/10/2009
تمت المشاركة الأربعاء 11 نوفمبر 2009, 17:41
موظف عمومي صدر ضده قرار إداري نهائي بتاريخ26/03/2009 قضى بتسريحه من الوظيفة دون إشعار مسبق أو تعويضن تصديقا لقرار لجنة الطعن التأديبية الصادرة في24/11/2008 وتأييدا لقرار المجلس التأديبي الصادر في28/07/2005 ، بحيث أن الإجراءات التمهيدية لصدور القرار كانت في ظل المرسوم رقم59/85 المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية، ولكن تاريخ إتخاذ القرار من الوزارة كان في ظل سريان القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية الصادرة في15/07/2006 وسريان المرسوم التنظيمي المطبق على السلك الذي ينتمي إليه الموظف الصادر في24/12/2008 والتي تنص المادة73 منه على بداية سريانه منذ شهر جانفي2008. التساؤل المطروح هل الوزارة خالفت القانون عند تطبيقها أحكام المادة127 من المرسوم 59/85 وكان عليها تطبيق أحكام المادة165/2 من القانون03/06 المؤرخ في15/07/2006 تنفيذا للمادة03 منه لأنه صدر المرسوم التنفيذي المطبق على موظفي أمانة الضبط للجهات القضائية بتاريخ24/12/2008 إعمالا لمبدأ الأثر المباشر للقانون. الرجاء إفادتي بالجواب في أقرب وقت لاني أخوض منازعة قضائية على مستوى قضاء مجلس الدولة ومهلة الرد الممنوحة لي قريبة جدا
- ابو محمدادارة المنتدى
-
الاقامة : 阿尔及利亚
المشاركات : 3254
نقاط : 6273
تاريخ التسجيل : 15/08/2009
العمل : 人理
المزاج : 美丽
تمت المشاركة الإثنين 16 نوفمبر 2009, 17:51
ارجوا ان يستجيب لك احد الاعضاء الذين لديهم خبرة فى مثل هذه القضايا
وانصحك بوضع مشكلتك فى هذا الموقع
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
وهذه فائدة من الموقع المذكور اعلاه
س- إدا فاتت آجال الطعن بالإلغاء في قرار إداري معيب صار نهائيا و صحيحا و سرى مفعوله ما هي طريقة الطعن فيه و
إنهاء آثاره؟
ج- يطعن فيه بطريقتين:
الاولى : دعوى الدفع
الثانية: طعن غير مباشر
يرفع للإدارة طلب إعادة النظر في قرارها إدا رفضت يطعن اما م القضاء في قرار الرفض.
الثالثة : دعوى التعويض لان تقرير التعويض يسبقه نظر في القرار الإداري
الرابعة: الطعن في القرارات الفرعية الصادرة بناء على دلك القرار بإثارة عدم صحة القرار الاصلي
الخامسة: الدفع بتغير القانون الدي صدر في ظله القرار الإداري و منه عدم الاخد به.
بالتوفيق
وانصحك بوضع مشكلتك فى هذا الموقع
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
وهذه فائدة من الموقع المذكور اعلاه
س- إدا فاتت آجال الطعن بالإلغاء في قرار إداري معيب صار نهائيا و صحيحا و سرى مفعوله ما هي طريقة الطعن فيه و
إنهاء آثاره؟
ج- يطعن فيه بطريقتين:
الاولى : دعوى الدفع
الثانية: طعن غير مباشر
يرفع للإدارة طلب إعادة النظر في قرارها إدا رفضت يطعن اما م القضاء في قرار الرفض.
الثالثة : دعوى التعويض لان تقرير التعويض يسبقه نظر في القرار الإداري
الرابعة: الطعن في القرارات الفرعية الصادرة بناء على دلك القرار بإثارة عدم صحة القرار الاصلي
الخامسة: الدفع بتغير القانون الدي صدر في ظله القرار الإداري و منه عدم الاخد به.
بالتوفيق
التوقــيـــــــــــــــــــــع
لايحزنك انك فشلت ما دمت تحاول الوقوف على قدميك من جديد
.المهنية سلاحنا الفعال!
لا يمكن أن نواجه هذا العالم الذكي بالهبل والدجل والكسل والشلل!
لتنمية مهارتك تابعنا على
.المهنية سلاحنا الفعال!
لا يمكن أن نواجه هذا العالم الذكي بالهبل والدجل والكسل والشلل!
لتنمية مهارتك تابعنا على
مدونة الموظف الجزائرى
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى