استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

هل يجوز الالتزام بطلب شراء للمبالغ التي تفوق 500000,00 دج Empty هل يجوز الالتزام بطلب شراء للمبالغ التي تفوق 500000,00 دج

avatar
AYACHE AEK
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : AD

المشاركات : 1046

نقاط : 1329

تاريخ التسجيل : 09/06/2010

العمر : 46

العمل : CRM HAMMAM RIGHA
تمت المشاركة الأربعاء 04 ديسمبر 2013, 18:10
هل يجوز الالتزام بطلب شراء قصد اقتناء لوازم بمبلغ يفوق 500000 دج وتفادي إبرام اتفاقية ، مع العلم انني تقدمت باستشارة ثلاثة متعاملين ، فالمراقب المالي يقول أنه من حقك استنادا غلى قانون الصفقات العمومية وامين الخزينة يرفض ويطالب بتأشير اتفاقية معتمدا على كلامة في حالة الضرورة وان كل ما يخص الدولة هو ضروري ؟
أرجو لمن يملك تعليمة في هذا الشأن أن يفيدنا بها تفاديا للغموض الذي يكتنف مثل هذه الحالات


هل يجوز الالتزام بطلب شراء للمبالغ التي تفوق 500000,00 دج Empty رد: هل يجوز الالتزام بطلب شراء للمبالغ التي تفوق 500000,00 دج

gladiateur
gladiateur
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : Alger

المشاركات : 1622

نقاط : 1952

تاريخ التسجيل : 07/04/2012

العمل : 財務全般インスペクタ
المزاج المزاج : ارجوا منكم الدعاء لي بظهر الغيب

تمت المشاركة الأربعاء 04 ديسمبر 2013, 18:27
المادة 6 من قانون الصفقات هي القانون ....اما عند الضرورة ...فمن صلاحية من تقديرها؟ اكيد الامر بالصرف ...اما ان اشارة عليه امين الخزينة من باب حماية المال العام فلا ارى مانعا لذلك لان كل الطرق تؤدي الى روما و اظمنها ان تبرم اتفاقية تدرج بها تصريح و نزاهة المتعامل و مواد عاقدية شاملة .....فلا يعقل الالتزام بسند طلب لمبلغ 79900000دج دون عقد يضمن حقوق الطرفين ....اما فيما يخص الاشغال فهو جد ضروري


هل يجوز الالتزام بطلب شراء للمبالغ التي تفوق 500000,00 دج Empty رد: هل يجوز الالتزام بطلب شراء للمبالغ التي تفوق 500000,00 دج

avatar
AYACHE AEK
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : AD

المشاركات : 1046

نقاط : 1329

تاريخ التسجيل : 09/06/2010

العمر : 46

العمل : CRM HAMMAM RIGHA
تمت المشاركة الأربعاء 04 ديسمبر 2013, 18:31
لكن السؤال يبقى مطروح أيهما على صواب فالمراقب المالي أشر طلبات بمبالغ تفوق 500000دج وقال بأن تأشيرته مؤسسة ويمكن ذلك ، أماأمين الخزينة فرفض ذلك جملة وتفصيلا رغم انه ليس من صلاحياته تحديد شكل النفقة طلب أو اتفاقية وهو الآن يطالب بتأشير اتفاقية ويطلب من المراقب المالي ألغاء تأشيرة على الطلب وهذا الأخير يرفض فما العمل ؟


هل يجوز الالتزام بطلب شراء للمبالغ التي تفوق 500000,00 دج Empty رد: هل يجوز الالتزام بطلب شراء للمبالغ التي تفوق 500000,00 دج

رياض42
رياض42
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : تيبازة

المشاركات : 24

نقاط : 51

تاريخ التسجيل : 29/08/2010

العمل : تقني سامي في الإعلام الآلي
تمت المشاركة الأربعاء 04 ديسمبر 2013, 19:04
يجوز الالتظام بطلب شراء مادام لم تصل إلى مبلغ الصفقة وأظن المراقب المالي على صواب فليس من حق أمين الخزينة تحديد شكل الالتزام والمراقب المالي له كل الحق وتظاشيرته مؤسسة على طلب شراء حتى لو كان بمبلغ 7999999,99


هل يجوز الالتزام بطلب شراء للمبالغ التي تفوق 500000,00 دج Empty رد: هل يجوز الالتزام بطلب شراء للمبالغ التي تفوق 500000,00 دج

avatar
AYACHE AEK
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : AD

المشاركات : 1046

نقاط : 1329

تاريخ التسجيل : 09/06/2010

العمر : 46

العمل : CRM HAMMAM RIGHA
تمت المشاركة الأربعاء 04 ديسمبر 2013, 19:07
شكرا للأخ رياض فصراحة هذا رأيي بقوة قانون الصفقات العمومية الذي جاء في تعديلاته بتسهيلات للمسيرين


هل يجوز الالتزام بطلب شراء للمبالغ التي تفوق 500000,00 دج Empty رد: هل يجوز الالتزام بطلب شراء للمبالغ التي تفوق 500000,00 دج

massinissa2
massinissa2
موظف درجة 4
ذكر

الاقامة : batna

المشاركات : 352

نقاط : 351

تاريخ التسجيل : 05/02/2011

العمل : comptable
تمت المشاركة الأربعاء 04 ديسمبر 2013, 19:22
هل الهيئات الوطنية للمراقبة كـ :   cttp et ctc هل  من الممكن عدم اللجوء الى الاستشارة والاكتفاء بوصل الطلب فقط في حالة تعدي مبلغ المتابعة 200.000,00 دج ؟ لأن البلدية قدمت وصل طلب  لهاتين المؤسستين دون اللجوء الى الاستشارة وبعد ورود التفاقية والفاتورة لاحظنا تجاوزهما للسقف القانوني لوصل الطلب . فما العمل  ؟.وشكرا



هل يجوز الالتزام بطلب شراء للمبالغ التي تفوق 500000,00 دج Empty رد: هل يجوز الالتزام بطلب شراء للمبالغ التي تفوق 500000,00 دج

gladiateur
gladiateur
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : Alger

المشاركات : 1622

نقاط : 1952

تاريخ التسجيل : 07/04/2012

العمل : 財務全般インスペクタ
المزاج المزاج : ارجوا منكم الدعاء لي بظهر الغيب

تمت المشاركة الأربعاء 04 ديسمبر 2013, 22:04
فهل يمكنكما تحديد حالة الضرورة التي تستدعي ابرام اتفاقية طبقا للمادة  6  et بغض النظر عن اتفاقية الدراسة


هل يجوز الالتزام بطلب شراء للمبالغ التي تفوق 500000,00 دج Empty رد: هل يجوز الالتزام بطلب شراء للمبالغ التي تفوق 500000,00 دج

reda13
reda13
موظف درجة 2
ذكر

الاقامة : تلمسان

المشاركات : 155

نقاط : 182

تاريخ التسجيل : 14/02/2013

العمل : امين خزينة البلدية
تمت المشاركة الخميس 05 ديسمبر 2013, 15:25
اخواني الكرام هناك نصوص قانونية لا بد من فهمها ثم يتيسر علينا تطبيقها
المادة 6 ق ص ع واضحة الطلبات المدكورة في هده المادة 8.000.000 و 4.000.000 تعطى بسند طلب و ان اقتضى الا مر بعقد يبين حقوق و التزامات الطرفين
و ادا فاقت طلبات الخدمات 500.000 الاشغال و اللوازم -200.000 الدراسات و الخدمات تكون الاستشارة وجوبا (ضرورية) اقل من دلك لا تكون وجوبا اي غير ملزمة

اما العقد بالنسبة للدراسات فهو ملزم مهما كان مبلغ الدراسة


هل يجوز الالتزام بطلب شراء للمبالغ التي تفوق 500000,00 دج Empty رد: هل يجوز الالتزام بطلب شراء للمبالغ التي تفوق 500000,00 دج

avatar
AYACHE AEK
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : AD

المشاركات : 1046

نقاط : 1329

تاريخ التسجيل : 09/06/2010

العمر : 46

العمل : CRM HAMMAM RIGHA
تمت المشاركة الخميس 05 ديسمبر 2013, 18:21
المشكل عند المسيرين أنه عندهم اعتقاد أن كل طلب يفوق مبلغ 500000 الخاصة بالاقتناء يجب ابرام اتفاقية أو عقد وهذا خاطئ وبالتالي يمكن الالتزام بطلب شراء بعد استشارة ثلاثة متععهدين والابتعاد عن تعقيدات الاتفاقية او العقود وذلك تسهيلا وتسريعا للتسيير وتسهيلا أيضا للمتعامل


هل يجوز الالتزام بطلب شراء للمبالغ التي تفوق 500000,00 دج Empty رد: هل يجوز الالتزام بطلب شراء للمبالغ التي تفوق 500000,00 دج

gladiateur
gladiateur
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : Alger

المشاركات : 1622

نقاط : 1952

تاريخ التسجيل : 07/04/2012

العمل : 財務全般インスペクタ
المزاج المزاج : ارجوا منكم الدعاء لي بظهر الغيب

تمت المشاركة الجمعة 06 ديسمبر 2013, 14:48
المشكلة اخي انه ان لم تبرم اتفاقية وورد لك الممون سلعة رديئة ...ولم يرد تعويضها بحجة انها اقل سعر.....فكيف تعمل؟ اذن اللجوء الى اتفاقية احن و احوط لحماية المال العام هذا رأي مجلس المحاسبة


هل يجوز الالتزام بطلب شراء للمبالغ التي تفوق 500000,00 دج Empty رد: هل يجوز الالتزام بطلب شراء للمبالغ التي تفوق 500000,00 دج

avatar
AYACHE AEK
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : AD

المشاركات : 1046

نقاط : 1329

تاريخ التسجيل : 09/06/2010

العمر : 46

العمل : CRM HAMMAM RIGHA
تمت المشاركة الجمعة 06 ديسمبر 2013, 17:06
السؤال المطروح يا سيدي الكريم هل الالتزام بطلب شراء يفوق مبلغ خمسون مليون سنتيم قانوني أم لا ؟ وأما عن حماية المال العام وتمتع الإدارة باميازات السلطة العامة فهذا شيئ مفروغ منه ، مع العلم أن قانون المالية في فقرته ذكر سند الطلب في المقام الأول ثم تطرق إلى العقود ولم يقل العكس بمعنى أن العقود كاستثناء والأصل هو سند الطلب


هل يجوز الالتزام بطلب شراء للمبالغ التي تفوق 500000,00 دج Empty رد: هل يجوز الالتزام بطلب شراء للمبالغ التي تفوق 500000,00 دج

medreg
medreg
موظف درجة 6
ذكر

الاقامة : adrar

المشاركات : 452

نقاط : 691

تاريخ التسجيل : 27/10/2010

العمل : موظف بالبلدية
المزاج المزاج : كل شيئ ممكن

تمت المشاركة الجمعة 06 ديسمبر 2013, 20:54
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
هل يقصد بمبلغ 500000.00 المبلغ المسجل في المادة بالميزانية ام مبلغ الفاتورة
وغذا كان مبلع الفاتورة هل يجوز تسديد فاتورتي او ثلاثة فواتير مختلفة الممونين من مادة بالميزينية اعتمادها يفوق 2000000.00 مع العلم ان مبلغ كل فاتورة لا يفوق 500000.00 دج
ارجو سند قانوني للتوضيح
وجزاكم الله عنا كل خير


هل يجوز الالتزام بطلب شراء للمبالغ التي تفوق 500000,00 دج Empty رد: هل يجوز الالتزام بطلب شراء للمبالغ التي تفوق 500000,00 دج

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة الجمعة 06 ديسمبر 2013, 21:09
حين نقرأ قانون الصفقات قراءة متأنية نجده يعتمد معايار " قيمة الحاجيات السنوية " .. و ليس قيمة القاتورة و لا مبلغ الإعتماد المالي .. أي أن العنصر الحاسم في تحديد طريقة الإبرام واجبة الإتباع هو قيمة الحاجيات السنوية. .. و هذه النقطة ليست مما هو مطروح للنقاش في هذه المساهمة ...

أما مسألة إبرام عقد من عدمه و الإكتفاء بمجرد قسيمة طلب ... فالقانون واضح ... و هو يمنح للمصلحة المتعاقدة صلاحية تقدير ما إذا كانت الخدمة تتطلب عقدا يبين حقوق الطرفين و واجباتهما أم لا ... و في إعتقادي هذا مما أقره القانون على سبيل إضفاء بعض المرونة على تسيير الطلب العمومي ... و لكن كان عليه على أقل تقدير أن يضع بعض الضوابط ... فإذا كانت عملية توريد لوزام مكتبية بقيمة 5.000.000.00 دج لا تتطلب إبرام عقد مكتوب ... فإن توريد تجهيزات طبية بقيمة 100.000.00 دج لا غنى فيها عن العقد المكتوب ...صحيح أن المسألة لا تتطلب نصا قانونيا فمن المفروض ان يتصف المسيرون بكثير من الذكاء و المنطق السليم .. لكننا لم نصل بعد إلى هذا المستوى و ما زلنا في حاجة إلى نصوص تشبه قانون المرور في كل المجالات بحيث تتم صياغة كل المواد بصيغة المنع و الإلزام و ليس بصيغة الإمكانية و حرية الإختيار بين عدد من البدائل ... فمناخ الإختيار و بيئة المجازفة لم تتوفر بعد.

أخيرا .... هل يستطيع المراقب المالي أو المحاسب إشتراط العقد المكتوب ... لا أعتقد ... فليس هناك نص أو معيار يمكن الإستناد إليه ...هو مجرد إجتهاد قد يصح و قد لا يصح .... و بالتالي المؤكد أن المسألة تبقى من مسؤولية الآمر بالصرف و هو يتحملها وحده و يتحمل تبعاتها .. و المسألة من مضامين أنواع أخرى من الرقابة مختلفة عما هو منوط بالمراقب المالي و المحاسب.


هل يجوز الالتزام بطلب شراء للمبالغ التي تفوق 500000,00 دج Empty رد: هل يجوز الالتزام بطلب شراء للمبالغ التي تفوق 500000,00 دج

gladiateur
gladiateur
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : Alger

المشاركات : 1622

نقاط : 1952

تاريخ التسجيل : 07/04/2012

العمل : 財務全般インスペクタ
المزاج المزاج : ارجوا منكم الدعاء لي بظهر الغيب

تمت المشاركة الجمعة 06 ديسمبر 2013, 22:35
هل يمكن تموين اقامة جامعية  بمواد غذائية قدرها 800000000 ؟ فان وقع تسمم .....هل تتحمل يا استاذAYACHE AEK  المسؤولية وحدك انتظر اجابتك من فضلك


هل يجوز الالتزام بطلب شراء للمبالغ التي تفوق 500000,00 دج Empty رد: هل يجوز الالتزام بطلب شراء للمبالغ التي تفوق 500000,00 دج

mouradaomar
mouradaomar
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : bouira

المشاركات : 101

نقاط : 109

تاريخ التسجيل : 18/06/2013

العمل : administrateur
تمت المشاركة السبت 07 ديسمبر 2013, 14:23
يا اخي الاساس هنا هو لبسنة المالية  فحسب قانون الصفقات العمومية  يجب لا  يفوق مبلغ الاقتناءات 500000.00دج خلال السنة المالية .


هل يجوز الالتزام بطلب شراء للمبالغ التي تفوق 500000,00 دج Empty رد: هل يجوز الالتزام بطلب شراء للمبالغ التي تفوق 500000,00 دج

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة السبت 07 ديسمبر 2013, 14:51
هذا هو المشكل ... عدم الفصل بين كل من المراقب المالي و الآمر بالصرف و المحاسب ... كل واحد منهما مسؤول مسؤولية محددة قانونا ...
مسؤولية المراقب المالي و المحاسب هي في المقام الأول و الأخير الحفاظ على المال العام و على شرعية النفقة ... و ليسا مسؤولين عن أمور هي من صميم صلاحيات الآمر بالصرف و مسؤوليته...

يمكن للآمر بالصرف أن يختار إقتناء هذه المادة أو تلك و لا يستطيع المراقب المالي ولا المحاسب أن يعقب على إختياره هذا .. و لكن الآمر ملزم بأن يثبت للمراقب المالي و للمحاسب أن إختياره هذا لا يخالف نصا قانونيا قائما و ساري المفعول ... و إذا إتضح أن الآمر بالصرف قد أخطأ في إختياره فلن يتحمل المراقب المالي أو المحاسب تبعات سوء الإختيار.

بالعودة إلى السؤال ... حين يرى الآمر بالصرف أن لا حاجة لإبرام عقد مكتوب .. فهو مسؤول عن تبعات قراره هذا ...

و لكن حيث أن للمراقب المالي و للمحاسب دور إستشاري ، فلا يجب أن ننكر عليهما الحق بل الواجب المتمثل في " تنوير " و لفت إنتباه الآمر بالصرف .. و على الآمر بالصرف ( و مستخدمي هيئته ) أن يتحلى برحابة الصدر .. فحين يكون رأي المراقب المالي و المحاسب وجيها يكون من السذاجة عدم الأخذ برأيهما .. و بالمقابل يجب أن يتحلى المراقب المالي و المحاسب بسعة النظر .. فليس كل طلب عمومي يقتضي إبرام عقد مكتوب ... لا اتصور شخصيا أن توريد أقلام و أوراق و حافظات أرشيف يقتضي إبرام عقد ... و أيضا لا أتصور ان قسيمة طلب تكفي لضمان حق المصلحة االمتعاقدة حين يتعلق الأمر بإقتناء تجهيزات أو تنفيذ خدمات معينة ...

علينا في هذه النقطة أن نستعمل المنطق السليم .. فالنصوص القانونية وحدها لا تجيب بشكل مقنع و حاسم عن السؤال المطروح.


هل يجوز الالتزام بطلب شراء للمبالغ التي تفوق 500000,00 دج Empty رد: هل يجوز الالتزام بطلب شراء للمبالغ التي تفوق 500000,00 دج

meh-dhiaa
meh-dhiaa
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : sétif

المشاركات : 58

نقاط : 62

تاريخ التسجيل : 25/12/2013

العمل : fonctinnaire
تمت المشاركة الأربعاء 01 يناير 2014, 21:39
نحن اذا قرأنا قانون الصفقات و تمعنا فيه جيدا  و عرفنا ما يريده المشرع من وراء ذلك ماستطاع المراقب المالي و لا امين الخزينة رفض التأشيرة و تسديد الفاتورة فلو قرأنا المادة 06 من قانون الصفقات  كل عقد أو طلب يساوي مبلغه 8.000.000,00 .......فهنا المشرع و ضع العقد و الطلب بنفس المرتبة  فبأيهما بدأت فهو سيان الى أن يقول : و يجب أن تكون الطلبات المذكورة أعلاه محل سندات طلب أو في حالة الضرورة ، عقود ......فالوجوب هنا للسندات وتأتي أو هنا لتفيد الإستثناء الذي يأتي في المرتبة الثانية و  يقصد بالضرورة هنا لطبعة الأشغال أو اللوازم أو الخدمات التي يترتب على انجازها تبعات قانونية مثل الضمان و المسؤولية بعد الإنجاز كالضمات العشري .......الخ و هذا كله بعد الإستشارة أما فيما يخص الطلبات التي تساوي أوتقل عن 500.000,00 دج فتكون محل سندات طلب  لإقتناء اللوازم أو الأشغال و 200.000,00 دج للخدمات و الدراسات مع وجوب ابرام عقد في حالة الدراسات مهما يكن المبلغ للأسباب السالفة الذكر و هنا ليس للمراقب المالي و لأمين الخزينة التدخل في قرار المصلحة المتعاقدة اذا فامت بالإجراء الصحيح و هي فقط المطالبة بتبرير اختيارها عند كل مراقبة من طرف الجهات المعنية . عفوا ان أخطأت .


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى