- mlyzrموظف درجة 7
-
الاقامة : algérie
المشاركات : 583
نقاط : 921
تاريخ التسجيل : 12/08/2010
العمل : fonctionnaire
المزاج : بشوش
تمت المشاركة الثلاثاء 22 أكتوبر 2013, 22:30
ما العمل عند تجاوز المبلغ الأقصى للإتفاقية مبلغ الإلتزام المحدد بالميزانية الاولية هل يتم تغطية المبلغ الزائد بالميزانية الإضافية ام تعتبر هذه الحالة عدم جدوى و ما العمل عند الإلتزام بمبلغ الإتفاقية سوا ء الادنى أو الاقصى مع المراقب المالي و شكر
- hemadielhadjموظف درجة 7
-
الاقامة : ouargla
المشاركات : 571
نقاط : 623
تاريخ التسجيل : 01/10/2013
العمل : متصرف رئيسي
المزاج : الحمد لله على ما أعطى و ما أخذ
تمت المشاركة الأربعاء 23 أكتوبر 2013, 06:20
لا يمكن الإلتزام بمبلغ عير متوفر بالميزانية و تعتبر حالة عدم جدوى
- mlyzrموظف درجة 7
-
الاقامة : algérie
المشاركات : 583
نقاط : 921
تاريخ التسجيل : 12/08/2010
العمل : fonctionnaire
المزاج : بشوش
تمت المشاركة الأربعاء 23 أكتوبر 2013, 06:41
في هذه الحالة هل نلجأ إلى إبرام الإتفاقية بشطر ثابت و الذي تتوفر إعتماذته المالية بالميزانية الأولية و شطر إشتراطي عندما تتوفر الإعتمادات الناقصة بالميزانية الإضافية
- karmesموظف درجة 12
-
الاقامة : عنابة
المشاركات : 9268
نقاط : 13578
تاريخ التسجيل : 25/06/2011
تمت المشاركة الأربعاء 23 أكتوبر 2013, 08:01
أخي الكريم ... تم طرح الموضوع في مساهمة أخرى و تمت مناقشته مليا... و خلاصة النقاش وجود رأين إثنين :
- يذهب الرأي الأول إلى وجوب التقيد بالإعتمادات المالية و بالتالي تنظيم إستشارة في حدود الإعتمادات المالية المرصودة في الميزانية الأولية ثم تنظيم إستشارة أخرى في إطار إعتمادات الميزانية الإضافية...
- في حين يرى الرأي الثاني أن تحديد الحاجيات يكون سنويا و لا يجوز تجزئة هذه الحاجيات لأن ذلك سيؤثر على طرق الإبرام، فيكون الحل إبرام عقود بقسط ثابت و قسط إشتراطي كما جاء في سؤالك.
- يذهب الرأي الأول إلى وجوب التقيد بالإعتمادات المالية و بالتالي تنظيم إستشارة في حدود الإعتمادات المالية المرصودة في الميزانية الأولية ثم تنظيم إستشارة أخرى في إطار إعتمادات الميزانية الإضافية...
- في حين يرى الرأي الثاني أن تحديد الحاجيات يكون سنويا و لا يجوز تجزئة هذه الحاجيات لأن ذلك سيؤثر على طرق الإبرام، فيكون الحل إبرام عقود بقسط ثابت و قسط إشتراطي كما جاء في سؤالك.
- mlyzrموظف درجة 7
-
الاقامة : algérie
المشاركات : 583
نقاط : 921
تاريخ التسجيل : 12/08/2010
العمل : fonctionnaire
المزاج : بشوش
تمت المشاركة الأربعاء 23 أكتوبر 2013, 17:08
لكن بعد إتصالي اليوم بالمراقب المالي و طرحت عليه القضية هل نقوم بالإعلان عن الاستشارة بالكمياة الدنيا و القصوى أو بالقسط الثابت و الإشتراطي فنصحني بأن أقوم بالإستشارة العادية في حدود الاعتمادات المالية المتوفرة بالميزانية الاولية تم بعد ذلك القيام بإجراء ملحق للإتفاقية بعد المصادقة على الميزانية الاضافية و توفر اللإعتمادات المالية و الأمور تسير بصفة عادية و إن تجاوز مبلغ الملحق قيمة 100 % شريطة أن لا يتجاوز سقف الصفقة.
- karmesموظف درجة 12
-
الاقامة : عنابة
المشاركات : 9268
نقاط : 13578
تاريخ التسجيل : 25/06/2011
تمت المشاركة الأربعاء 23 أكتوبر 2013, 17:11
و هذا هو الرأي الأول الذي أشرت إليه في مداخلتي أعلاه ... مع كل عيوب هذا الرأي
- mlyzrموظف درجة 7
-
الاقامة : algérie
المشاركات : 583
نقاط : 921
تاريخ التسجيل : 12/08/2010
العمل : fonctionnaire
المزاج : بشوش
تمت المشاركة الأربعاء 23 أكتوبر 2013, 20:06
شكرا استاذ
- لعلىموظف درجة 9
-
الاقامة : النعامة
المشاركات : 799
نقاط : 913
تاريخ التسجيل : 20/10/2011
العمر : 58
العمل : رئيس مصلحة الاستثمارات و التجهيزات
المزاج : اجتماعي
تمت المشاركة الجمعة 25 أكتوبر 2013, 19:50
حسب رأيي من الافضل اجراء استشارة على اساس جدول الاسعار الاتحادية BPU و من ثم تحديد الكميات حسب المبلغ المتوفر
- لعلىموظف درجة 9
-
الاقامة : النعامة
المشاركات : 799
نقاط : 913
تاريخ التسجيل : 20/10/2011
العمر : 58
العمل : رئيس مصلحة الاستثمارات و التجهيزات
المزاج : اجتماعي
تمت المشاركة الجمعة 25 أكتوبر 2013, 19:59
انظروا المادة 63 من م ر 10 236
- karmesموظف درجة 12
-
الاقامة : عنابة
المشاركات : 9268
نقاط : 13578
تاريخ التسجيل : 25/06/2011
تمت المشاركة الجمعة 25 أكتوبر 2013, 20:07
لكن هل يعني " دفع مستحقات المتعامل المتعاقد على أساس قائمة أسعار الوحدات " أن نبرم عقدا دون تحديد الكمية
- دوكارموظف مرسم
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 7
نقاط : 7
تاريخ التسجيل : 20/07/2010
العمل : موظف
المزاج : محب للنقاش وتبادل الآراء
تمت المشاركة الجمعة 25 أكتوبر 2013, 20:21
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أن عدم وجود المبلغ المالي الكافي في أي باب لايمثل حالة من حلات عدم الجدوى بكل الأشكال لأن حالات عدم الجدوى مبينة في قانون الصفقات في المادة 44 على سبيل الحصر لا المثال وبالتالي يجب إلغاء الاستشارة وأنصك أخي الكريم قبل أن تباشر في اعلان الاستشارة أن تقدر تضبط حاجياتك وفق الميزانية ويجب أن تبنينة على أسعار السنوات الماضية أو أن تطلب فواتير شكلية لكميات وحوية واحدة أي 01 لكن تعيين وبعد ذلك تضع الكشف الكمي والتقديري - بالتوفيق -
- karmesموظف درجة 12
-
الاقامة : عنابة
المشاركات : 9268
نقاط : 13578
تاريخ التسجيل : 25/06/2011
تمت المشاركة الجمعة 25 أكتوبر 2013, 20:28
و كيف نتصرف مع إلزامية تحديد الحاجيات السنوية التي تعتبر أساسا لتحديد طريقة الإبرام واجبة الإتباع ... و ماذا نفعل أيضا بمبدأ عدم جواز تجزئة الطلب العمومي ...
و لماذا لا نقوم بتفعيل المخارج التي يتحها القانون نفسه بدلا من البحث عن مخارج أخرى.
و لماذا لا نقوم بتفعيل المخارج التي يتحها القانون نفسه بدلا من البحث عن مخارج أخرى.
- mhamed2102موظف درجة 12
-
المشاركات : 1830
نقاط : 2890
تاريخ التسجيل : 22/10/2011
العمل : fonctionnaire
المزاج : الحمد الله
تمت المشاركة الجمعة 25 أكتوبر 2013, 20:43
انا اتفق مع الاخ دوكار
بحيث يجب ان تكون طلبات السنوات السابقة قاعدة نقوم من خلالها بمحاولة تحديد حاجياتنا
بحيث يجب ان تكون طلبات السنوات السابقة قاعدة نقوم من خلالها بمحاولة تحديد حاجياتنا
- karmesموظف درجة 12
-
الاقامة : عنابة
المشاركات : 9268
نقاط : 13578
تاريخ التسجيل : 25/06/2011
تمت المشاركة الجمعة 25 أكتوبر 2013, 20:51
جوهر المشكلة هنا أخي جمال الدين لا تتعلق بـ " كيفية تحديد الحاجيات " ... فهذه أمور تقنية يمكن افجتهاد فيها و الإستفادة من خبرات الغير ... لكن المشكلة هنا تتعلق بالإلتزام بإتفاقية مبلغها أكبر من إعتمادات الميزانية الأولية ... فإذا إعتمدنا على طلبات السنة المالية السابقة كاملة نفجب ان نضع في إعتبارنا أن طلبات السنة المايلية السابقة مغطاة بإعتمادات الميزانية الأولية و الإعتمادات المالية المسبقة و إعتمادات الميزانية الإضافية و التراخيص الخاصة ... و هذا ما لا يتوفر في السنة المالية الجارية فليس لدينا سوى إعتمادات الميزانية الأولية.
- لعلىموظف درجة 9
-
الاقامة : النعامة
المشاركات : 799
نقاط : 913
تاريخ التسجيل : 20/10/2011
العمر : 58
العمل : رئيس مصلحة الاستثمارات و التجهيزات
المزاج : اجتماعي
تمت المشاركة السبت 26 أكتوبر 2013, 17:46
ادم مادا يقصد المشرع بجدول الاسعار الاحادية في المادة 63
- لعلىموظف درجة 9
-
الاقامة : النعامة
المشاركات : 799
نقاط : 913
تاريخ التسجيل : 20/10/2011
العمر : 58
العمل : رئيس مصلحة الاستثمارات و التجهيزات
المزاج : اجتماعي
تمت المشاركة الثلاثاء 29 أكتوبر 2013, 17:39
هل تقصد بعدم جواز تجزئة الطلب العمومي عدم التخصيص allotissement
- karmesموظف درجة 12
-
الاقامة : عنابة
المشاركات : 9268
نقاط : 13578
تاريخ التسجيل : 25/06/2011
تمت المشاركة الإثنين 04 نوفمبر 2013, 08:09
المفهومان ليسا متطابقان إلا إذا أدت عملية التحصيص إلى تجزئة الطلب العمومي
- zoubirموظف درجة 1
-
الاقامة : khenchela
المشاركات : 102
نقاط : 113
تاريخ التسجيل : 31/08/2011
العمل : admin
تمت المشاركة الثلاثاء 05 نوفمبر 2013, 21:49
يمكنني اعطائك راي اخر
حسب نص المادة 20 من المرسوم 10/236 فان المصلحة المتعاقدة ملزمة بالحد الادنى والمتعاقد ملزم بالحد الاقصى .
عرض يتجاوز الاعتماد الممنوح هذه ليست حالة عدم جدوى طبقا للمادة 44 من نفس المرسوم .
لكن حسب راي الخاص انه يمكن للمصلحة وبما ان الالتزام يكون بالمبلغ الاقصى تخفيض الكميات القصوى الى حدود الاعتمادات المتوفرة بالاتفاق مع العارض صاحب اقل عرض دون المساس بالكميات الدنيا التي هي ملزمة بها .
بالتوفيق
حسب نص المادة 20 من المرسوم 10/236 فان المصلحة المتعاقدة ملزمة بالحد الادنى والمتعاقد ملزم بالحد الاقصى .
عرض يتجاوز الاعتماد الممنوح هذه ليست حالة عدم جدوى طبقا للمادة 44 من نفس المرسوم .
لكن حسب راي الخاص انه يمكن للمصلحة وبما ان الالتزام يكون بالمبلغ الاقصى تخفيض الكميات القصوى الى حدود الاعتمادات المتوفرة بالاتفاق مع العارض صاحب اقل عرض دون المساس بالكميات الدنيا التي هي ملزمة بها .
بالتوفيق
- karmesموظف درجة 12
-
الاقامة : عنابة
المشاركات : 9268
نقاط : 13578
تاريخ التسجيل : 25/06/2011
تمت المشاركة الأربعاء 06 نوفمبر 2013, 07:32
ألا تشكل هذه الحالة خرقا و إسقاطا للمادة 11 من قانون الصفقات التي توجب على المصلحة المتعاقدة ضبط جدول إحتياجاتها في بداية السنة المالية و تبليغه للمراقب المالي .
فكيف يتصرف المراقب المالي حين تعرض عليه إستشارة غير مطابقة لجدول الإحتياجات السنوية ؟ إما أن يرفضها و يطلب مطابقتها لجدول الإحتياجات و إما أن يطلب تعديل جدول الإحتياجات نفسه ... لا أرى حلا ثالثا.
إذا تم تعديل كميات الإستشارة لتتطابق مع جدول الإحتياجات السنوية فسوف نعود إلى نقطة الصفر حيث يصبح الإلتزام أكبر من الإعتمادات المالية المسجلة في الميزانية الأولية ... و إذا تم تعديل جدول الإحتياجات السنوية فسوف نضطر لاحقا لتعديله مجددا بمجرد التصويت على الميزانية الإضافية و بالتالي تنظيم إستشارة أخرى و ربما نتجاوز السقف القانوني المحدد لإبرام الصفقة العمومية و سيكون من الصعب تبرير المسألة أمام لجنة الصفقات لكوننا سنصطدم بأمر مهم و هي إحتمال تفسير تصرفنا هذا على أنه تجزئة للطلب العمومي بهدف تفادي حدود الإختصاص
فكيف يتصرف المراقب المالي حين تعرض عليه إستشارة غير مطابقة لجدول الإحتياجات السنوية ؟ إما أن يرفضها و يطلب مطابقتها لجدول الإحتياجات و إما أن يطلب تعديل جدول الإحتياجات نفسه ... لا أرى حلا ثالثا.
إذا تم تعديل كميات الإستشارة لتتطابق مع جدول الإحتياجات السنوية فسوف نعود إلى نقطة الصفر حيث يصبح الإلتزام أكبر من الإعتمادات المالية المسجلة في الميزانية الأولية ... و إذا تم تعديل جدول الإحتياجات السنوية فسوف نضطر لاحقا لتعديله مجددا بمجرد التصويت على الميزانية الإضافية و بالتالي تنظيم إستشارة أخرى و ربما نتجاوز السقف القانوني المحدد لإبرام الصفقة العمومية و سيكون من الصعب تبرير المسألة أمام لجنة الصفقات لكوننا سنصطدم بأمر مهم و هي إحتمال تفسير تصرفنا هذا على أنه تجزئة للطلب العمومي بهدف تفادي حدود الإختصاص
- لعلىموظف درجة 9
-
الاقامة : النعامة
المشاركات : 799
نقاط : 913
تاريخ التسجيل : 20/10/2011
العمر : 58
العمل : رئيس مصلحة الاستثمارات و التجهيزات
المزاج : اجتماعي
تمت المشاركة الأربعاء 06 نوفمبر 2013, 20:44
ألا ترى ، اخي KARMES ، أن هناك تناقضا مع إلزامية تسجيل عملية الاستثمار على نتيجة المناقصات ، المقررة في المرسوم 98-227
- zoubirموظف درجة 1
-
الاقامة : khenchela
المشاركات : 102
نقاط : 113
تاريخ التسجيل : 31/08/2011
العمل : admin
تمت المشاركة الجمعة 15 نوفمبر 2013, 13:41
ألا تشكل هذه الحالة خرقا و إسقاطا للمادة 11 من قانون الصفقات التي توجب على المصلحة المتعاقدة ضبط جدول إحتياجاتها في بداية السنة المالية و تبليغه للمراقب المالي .
اخي المصلحة المتعاقدة تظبط احتياجاتها في اعداد ميزانيتها ولا تبلغ المراقب المالي بذلك .
المراقب المالي يقدم له الالتزام في شكله النهائي اما فيما يتعلق بالمادة 20 ونظرا لنقص الاعتماد المالي فيمكن للمصلحة المتعاقدة تعديل احتياجاتها وفقا لما تتوفر عليه من الاعتمادات وذلك بتخفيض الكمية القصوى لحدود الاعتمادات المتوفرة دون المساس بالكمية الدنيا التي تعتبر ملزمة بها
بالتوفيق والله اعلم
اخي المصلحة المتعاقدة تظبط احتياجاتها في اعداد ميزانيتها ولا تبلغ المراقب المالي بذلك .
المراقب المالي يقدم له الالتزام في شكله النهائي اما فيما يتعلق بالمادة 20 ونظرا لنقص الاعتماد المالي فيمكن للمصلحة المتعاقدة تعديل احتياجاتها وفقا لما تتوفر عليه من الاعتمادات وذلك بتخفيض الكمية القصوى لحدود الاعتمادات المتوفرة دون المساس بالكمية الدنيا التي تعتبر ملزمة بها
بالتوفيق والله اعلم
- gladiateurموظف درجة 12
-
الاقامة : Alger
المشاركات : 1622
نقاط : 1952
تاريخ التسجيل : 07/04/2012
العمل : 財務全般インスペクタ
المزاج : ارجوا منكم الدعاء لي بظهر الغيب
تمت المشاركة السبت 16 نوفمبر 2013, 00:07
المشكلة في التوقعات.....فكل البلديات لا تعطي اهمية للتوقع في حدود امكانياتها فتجد رئيس بلدية يريد ملعب ليجعل منه بوابة يشتهر به اسم بلديته على حساب برامج استثمارية منتجة للمداخيل و تساعد على دفع التنمية بامتصاص البطالة المحلية و تشجيع مبادرة الانتاج و.........ومنه عدم توفير الاعتمادات و التطلع لانجاز مشاريع غير منتجة هي عقلية اكل عليها الدهر اللي يعينو يوكل لمسقي ينوض بكري .....نحن مطالبون بلانتاج فهو مرحلة مهمة في الدورة الاقتصادية....اما ان ننتظر الدولة لتعطينا اموال لننفقها فنحن لسنا في حاجة لاختيار من يمثلنا في انفاق المال العام فيكفي الاستعانة بمحاسب اداري ليقوم بذلك.....اسمحوا لي ولكن من الحب للوطن ان اقول هذ ا يجب ان نخرج من هامش 99% محروقات فهو هامش كبير للخطر و بالتعاون ما بين البلديات 1548 يمكن ان نخفف على ميزانية الدولة
- ziane.nadjetموظف درجة 5
-
الاقامة : تلمسان
المشاركات : 402
نقاط : 529
تاريخ التسجيل : 09/12/2013
العمل : موظفة
المزاج : متفائلة على الدوام
تمت المشاركة الأربعاء 11 ديسمبر 2013, 22:49
حدث لي وان وقعت في مثل هدا الاشكال مع المراقب المالي حيث انه ارسل لي مدكرة رفض بخصوص صفقة طلبيات خاصة باقتناء المستهلكات الطبية كنا قد التزمنا فيها بالحد الادنى لعدم كفاية الميزانية بعد دفع ديون الصيدلية المركزية للمستشفيات وقال انه يجب الالتزام بالحد الاقصى مهما كان مستندا على المادة 20 من قانون الصفقات وفي الحقيقة لم افهم المادة جيدا ولكن عالجنا الامر بكتابة ارسال للسيد المراقب طلبنا فيه المصادقة على الالتزام لمصلحة المريض هدا الارسال بقي على مكتب المراقب مدة طويلة ثم امضى الالتزام
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى