- الاء نهالموظف درجة 5
-
الاقامة : Relizane
المشاركات : 368
نقاط : 482
تاريخ التسجيل : 23/03/2013
العمل : موظفة
المزاج : جد مسرورة والحمد لله
تمت المشاركة الإثنين 18 نوفمبر 2013, 12:13
السلام عليكم ’اريد الاستفسار هل هناك مدة قانونية تمنح للمقاولة لرفع التحفظات ’ام على حسب تقدير وشكرا
- karmesموظف درجة 12
-
الاقامة : عنابة
المشاركات : 9268
نقاط : 13578
تاريخ التسجيل : 25/06/2011
تمت المشاركة الإثنين 18 نوفمبر 2013, 13:14
طبيعي أن تكون هناك مدة لرفع التحفظات التي تكشف عنها عملية الإستلام .. و هذه المدة تتفاوت حسب طبيعة التحفظات .. فهناك ما يتطلب أسبوعا و هناك ما يتطلب شهرا ... بمعنى أن تحديد المدة لا يكون إعتباطا و لا يكون فيه تعسف ...
- الاء نهالموظف درجة 5
-
الاقامة : Relizane
المشاركات : 368
نقاط : 482
تاريخ التسجيل : 23/03/2013
العمل : موظفة
المزاج : جد مسرورة والحمد لله
تمت المشاركة الثلاثاء 19 نوفمبر 2013, 10:11
شكرا اخي ’يعني ليست هنالك مدة قانونية محددة
- karmesموظف درجة 12
-
الاقامة : عنابة
المشاركات : 9268
نقاط : 13578
تاريخ التسجيل : 25/06/2011
تمت المشاركة الثلاثاء 19 نوفمبر 2013, 11:46
حسب إطلاعي و ممارستي و إحتكاكي .. لا وجود لمهلة محددة قانونا
- gouaidiaموظف درجة 1
-
الاقامة : guelma
المشاركات : 74
نقاط : 77
تاريخ التسجيل : 15/07/2011
العمل : drt annaba
تمت المشاركة الإثنين 09 ديسمبر 2013, 23:16
انظر إلى المؤسوم الرئاسي المتضمن قانون الصفقات العمومية المادة 101 منه
- karmesموظف درجة 12
-
الاقامة : عنابة
المشاركات : 9268
نقاط : 13578
تاريخ التسجيل : 25/06/2011
تمت المشاركة الثلاثاء 10 ديسمبر 2013, 05:49
هذه المادة لا تجيب عن السؤال.
- gouaidiaموظف درجة 1
-
الاقامة : guelma
المشاركات : 74
نقاط : 77
تاريخ التسجيل : 15/07/2011
العمل : drt annaba
تمت المشاركة الخميس 26 ديسمبر 2013, 23:33
اذا ماذا يقصد بالمادة 101 من قانون الصفقات ؟
- karmesموظف درجة 12
-
الاقامة : عنابة
المشاركات : 9268
نقاط : 13578
تاريخ التسجيل : 25/06/2011
تمت المشاركة الجمعة 27 ديسمبر 2013, 02:06
المقصود بالمادة 101 واضح و لا يحتاج إلى توضيح... فحين يتم الإستلام النهائي للصفقة دون تحغضات يحدد القانون مهلة شهر واحد للمصلحة المتعاقدة من أجل رفع يدها عن كغالة الضمان... لاحظ ان هذه المهلة خاصة بحالة واحدة و هي اعلان الاستلام النهائي للصفقة، و لاحظ أيضا أنها مهلة متعلقة بتحرير الكغالة و أنها إلتزام قانوني على عاتق المصلحة المتعاقدة وحدها.
أما السؤال المطروح فيثير إشكالا من نوع آخر يتعلق بتحفضات ربما تمنع الإستلام المؤقت أو النهائي على حد سواء، و بالتالي فالحالة التي تتطرق إليها المادة 101 مختلفة عن الحالة جوهر السؤال ..
السؤال بتعبير آخر يقول :
إذا كان هناك عيب أو نقص في الأشغال على سبيل المثال فما هو الأجل الذي يمكن تحديده للمتعامل المتعاقد حتى يتدخل و يرفع هذا التحفظ .. بالتأكيد المادة 101 لا تجيب عن هذا السؤال.
و القانون لا يستطيع أن يقدم إجابة لسؤال كهذا ... لأن هذا مما هو متروك للمصلحة المتعاقدة تحدده على أساس طبيعة العملية و نوعية التحفظات التي لا يمكن حصرها و لا حصر تعقيدات كل نوع و خصائص كل تدخل و متطلبات كل مشروع.
أتمنى أن تكون فكرتي قد وصلت.
بالتوفيق.
أما السؤال المطروح فيثير إشكالا من نوع آخر يتعلق بتحفضات ربما تمنع الإستلام المؤقت أو النهائي على حد سواء، و بالتالي فالحالة التي تتطرق إليها المادة 101 مختلفة عن الحالة جوهر السؤال ..
السؤال بتعبير آخر يقول :
إذا كان هناك عيب أو نقص في الأشغال على سبيل المثال فما هو الأجل الذي يمكن تحديده للمتعامل المتعاقد حتى يتدخل و يرفع هذا التحفظ .. بالتأكيد المادة 101 لا تجيب عن هذا السؤال.
و القانون لا يستطيع أن يقدم إجابة لسؤال كهذا ... لأن هذا مما هو متروك للمصلحة المتعاقدة تحدده على أساس طبيعة العملية و نوعية التحفظات التي لا يمكن حصرها و لا حصر تعقيدات كل نوع و خصائص كل تدخل و متطلبات كل مشروع.
أتمنى أن تكون فكرتي قد وصلت.
بالتوفيق.
- agatachموظف درجة 1
-
الاقامة : الاغواط
المشاركات : 111
نقاط : 174
تاريخ التسجيل : 10/02/2011
العمل : موظف
تمت المشاركة السبت 28 ديسمبر 2013, 06:58
مدة الضمان تبدأ من تاريخ التوقيع على المحضر الاستلام الؤقت
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى