السلام عليكم، الرجاء من الاخوة الافاضل مدنا بالمرجع القانوني الذي يثبت ان الموظفين العاملين بولايات الجنوب لا سما ولايتي غرداية ، الاغواط  لهم الحق في عطلة سنوية 50 يوم، مع العلم ان المرسوم 95-300 و الذي لا يزال ساري المفعول يقضي بحق هؤلاء في 10 ايام اضافية على 30 يوم اي 40 يوم فقط، اما القرار المؤرخ في 24 افريل 1967 - ج.ر رقم 36 يقضي بان لهؤلاء الموظفين الحق في 20 يوم عطلة اضافية اي 50 يوم في السنة، و المطلوب هل يتم العمل بالقراراو هل يزال ساري المفعول أم أُلغي و هل يرجح المرسوم على القرار نظرا لقوته القانونية ؟ .....الرجاء إفادتنا في القريب العاجل. و شكرا