اظن ان المشرع اخطأ في تعريفه ولم تكن له المعطيات الحقيقة للاجراءات المتبعة لتنظيم هذه النصوص وبالتالي حرم الموظف من اهم حق الذي اقرته جميع النصوص السابقة.
اما المادة 134 المتعلقة بحالة الانتداب بقوة القانون فلقد عرفت الموظف المنتدب بقوة القانون لممارسة مهام وظيفة عليا او منصب عال او عضوا فب الحكومة ....الخ.
الان اعرض عليكم حالة واريد رايا منكم في الموضوع:
موظف برتبة ملحق رئيسي للادارة
منتدب لممارسة مهام منصب عال كمديرمن ادارته الاصلية الى ادارة اخرى في نفس القطاع
تحصل على شهادة الليسانس في العلوم القانونية والادارية
طلب منصب متصرف للترقية تطبيقا للمادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 08-04
لبى له الطالب تمت الاجراءات المعمول بها اي تقديم القرار للتأشير عليه ثم امصائه
وعندما تم ايداعه لدى مفتشية الوظيفة العمومية للولاية للرقابة صدر امرا بالغاء القراربحجة ان الموظف في حالة انتداب لايمكن له من الاستفادة من الترقية في الرتبة تطبيقا للمادة 133.
اليست جريمة في حق الموظف ؟