يا أخي الكريم حين نعود إلى جميع النصوص القانونية التي تنظم المسألة لا نجد فيها إشارة و لو بسيطة جدا إلى مسألة الصيام .. و بالتالي نطبق القواعد العامة و نصرف للموظف التعويضات المستحقة بصرف النظر عن مسألة رمضان هذه.
لنحاول أن نعكس الأمر قليلا .. هل يقبل أمين الخزينة هذا أن يصرف للموظف في شهر رمضان تعويضا عن وجبة الإفطار و تعويضا عن وجبة السحور حين يخرج الموظف في مهمة على الساعة الخامسة مساء و يعود منها في صباح الغد على الساعة الثامنة.
النصوص سارية المفعول لا تتعرض لهذه الحالة من قريب و لا من بعيد.
و المنطق الذي يفكر به أمين الخزينة يجعله مجبرا على إشتراط إرفاق الحوالة بتصريح شرفي من الموظف أو شهادة إدارية من الهيئة المستخدمة تثبت أن الموظف صائم فعلا ... أو أن يرفق المفطر منا شهادة طبية تثبت أنه مرخص له بالإفطار ... هذا من الإجتهادات التي لا أساس قانوني لها ...