اخواني ارجو الافادة وهو ما هو الحكم القانونيللتكوين _ للموظفيين الذين يتابعون بعض انماط التكوين القصير المدى _ في المدرسة الوطنية لادارة الصحة  علما
  1, ان هذا التكوين يكون بطلب من الموظف للمدرسة وبعد ذلك يشترط موافقة المدير للمؤسسة الصحية
2’يتم منح الامر بالمهمة لمدة كافية تحوي مدة التكوين
3_ان هذا التكوين لم يكن مخططا من طرف الادارة لتحسين المستوى وترقية العمال ما يخالف القرار. 06 03

هل هذا قانوني ؟
هل يجب تعويض الامر بالمهمة  وتعويض دخله خلال فترة التربص ؟
هل يجب تقاضي جميع تعويضات المهمة 100 بالمئة علما بان المدرسة توفر الاطعام والايواء  خلال فترة التربص  بمبلغ رمزي لايتعدي 1000 دج خلال الاسبوع محرر ب قسيمة تخليص من طرف مقتصد المدرسة  او يجب التعويض على الاقل مبلغ القسيمة و تكاليف الذهاب والاياب _هنا نجد الموظفين الطماعين يغيبون القسيمة طمعا في ما مضى بحجة انها بتكاليفهم الشخصية _
او ان كل ماسلف مخالف للقانون بحكم ان التكوين غير مخطط  وانه يجب تحمل الموظف تكاليفه لوحده لانه لفائدة شخصية بحثة و لطلبه  وزيادة على ذلك خصم مرتبه لايام غير العمل