استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

  commission tableau comparaison des offres Empty commission tableau comparaison des offres

العبد الباقية
العبد الباقية
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : وهران

المشاركات : 225

نقاط : 309

تاريخ التسجيل : 10/03/2013

العمل : موظف
المزاج المزاج : الحمد لله

تمت المشاركة الإثنين 11 مارس 2013, 01:07
هل هناك مرجع قانوني لهذه اللجنة التي تنهب بها الأموال من البلديات بواسطة سندات الطلب ؟

ما هي الإجراءات القانونية لشراء اللوازم والتوريدات أقل من 8 ملا يين دينار؟

متى نستعمل سندات الطلب ؟


  commission tableau comparaison des offres Empty رد: commission tableau comparaison des offres

mourad2323
mourad2323
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : hydraulique

المشاركات : 210

نقاط : 306

تاريخ التسجيل : 10/05/2011

العمل : annaba
تمت المشاركة الإثنين 11 مارس 2013, 03:28
كل مؤسسسة عمومية تحتوي على مخطط مصادق عليه من طرف الوزارة المعنية و وزارة المالية و كدا مصالح رئيس الحكومة بالتنسيق مع الوضيف العمومي تحدد المصالح الموجودة بها و صلاحيتها لا اضن انه توجد اصلا هده اللجنة .
سندات الطلب عادة نلجا اليها عند المبالغ البسيطة بدون اتفاقية لكن يجب ان تكون مرفقة بالكشف الكمي و التقديري مصادق عليها من طرف المصلحة المعنية بالخدمة و رئيس البلدية و كدا المؤسسة المعنية بالخدمة . لكن هدا لا يعني اننا لا تلجا الى استشارة موسعة للحفاض على المال العام و كل الاسعارة تحدد بواسطة قاعدة العرض و الطلب و يحفض حق المنافسة.
L' ordonnance du 19 juillet 2003 conserve le principe de la liberté des prix et énonce que les prix des biens et services sont librement déterminés par le
jeu de la concurrense journal n° 43 du 2003 pages 21 et 22



  commission tableau comparaison des offres Empty رد: commission tableau comparaison des offres

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة الإثنين 11 مارس 2013, 08:16
  • تقييم المساهمة: 100% (1)
العبد الباقية كتب:هل هناك مرجع قانوني لهذه اللجنة التي تنهب بها الأموال من البلديات بواسطة سندات الطلب ؟

ما هي الإجراءات القانونية لشراء اللوازم والتوريدات أقل من 8 ملا يين دينار؟

متى نستعمل سندات الطلب ؟

إثراء للنقاش فقط ... يجب النظر إلى هذه المسائل كلها بمنطق أننا نتعامل مع ما يسمى بـ " الطلب العمومي " .. مهما كانت قيمته من الناحية المالية ... سواء كان أقل من 500.000 دج أو كان محصورا بينها و بين 8.000.000 دج أو أكثر من ذلك.

و حين نفكر بمنطق " الطلب العمومي " فإننا سنجد أنفسنا أمام وجوب إستلهام نص المادة 03 من قانون الصفقات التي تلزم المصلحة المتعاقدة بمراعاة 03 مباديء أساسية هي :
01- حرية الوصول إلى الطلب العمومي.
02- المساواة في معاملة المترشحين.
03- شفافية الإجراءات.

و عليه، فجميع الطلب العمومي مهما تكن قيمته خاضعة من حيث المبدأ لهذه الفلسفة التي يجب أن تحكم سلوك المصالح المتعاقدة ... ثم ننتقل بعد ذلك للحديث عن المسائل الإجرائية التي حرص فيها قانون الصفقات على التخفيف من بعص الإجراءات و الإستغناء عن بعض الشكليات و لكن دون المساس بأحكام المادة الثالثة أعلاه التي تبقى المعيار الوحيد للحكم على مدى مطابقة سلوك المصلحة المتعاقدة للقانون.

فإذا كانت مسألة " الصفقات " محسومة و لا تثير الكثير من الجدل، فإن ما دونها قد أصبح البعض من المسيرين يتعاملون معها كما لو كانت لا تدخل ضمن مفهوم الطلب العمومي ... فصارت المنافسة شكلية و تم تقييد حرية الوصول إلى الطلب العمومي و أصبح الغموض يكتنف كل الإجراءات بحيث لم تعد مفهومة لدى المتعاملين الإقتصاديين فحسب بل و يعجز حتى المسيرون عن فهم أسلوب الآمر بالصرف في التعامل معها.

بالعودة إلى سؤالك أخي الكريم ... ما هي الإجراءات القانونية لشراء اللوازم والتوريدات أقل من 8 ملا يين دينار؟

هذه المسألة محكومة بنص المادة 11 و المادة 06 من قانون الصفقات .... المادة 11 التي تنص على وجوب تحديد الحاجيات مسبقا للتعرف على حدود الإختصاص .. و المادة 06 التي أرست إجراء الإستشارة الذي لا يختلف عن المناقصة إلا من حيث الشكلية في الدعوة إليها و من حيث خضوعها لرقابة لجان الصفقات ... أما باقي الإجراءات فهي نفسها على وجه العموم ودون خوض معمق في التفاصيل.

أما ما يسمى " التعامل بمجرد قسيمة طلب " ... و المقصود منه بالتعبير القانوني " التراضي البسيط " ... فهو أمر غير جائز إلا في الحالات المنصوص لعيها بموجب قانون الصفقات نفسه ... قد يحتج البعض بكون قانون الصفقات قد أعفى المصلحة المتعاقدة من الإستشارة حين تكون قيمة الحاجات السنوية أقل من 500.000 دج ... و ذلك صحيح .. فقد أعفى القانون من إلزماية الإستشارة بالمفهوم الذي تضمنته المادة 06 ... و لكنه مع ذلك لم يمنع اللجوء إلى الإستشارة فالخيار متروك للمصلحة المتعاقدة تبعا لطبيعة الحاجات نفسها ... و حتى حين نستغني عن الإستشارة فذلك لا يعفينا من وجوب البحث عن أفضل الشروط الممكنة لتلبية حاجيات المصلحة المتعاقدة و لو كان ذلك من خلال العمل بالفاتورات الشكلية التي تسمح لنا قبل الإلتزام بأن نختار الأفضل من بين بدائل عدة.


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى