العبد الباقية كتب:هل هناك مرجع قانوني لهذه اللجنة التي تنهب بها الأموال من البلديات بواسطة سندات الطلب ؟
ما هي الإجراءات القانونية لشراء اللوازم والتوريدات أقل من 8 ملا يين دينار؟
متى نستعمل سندات الطلب ؟
إثراء للنقاش فقط ... يجب النظر إلى هذه المسائل كلها بمنطق أننا نتعامل مع ما يسمى بـ " الطلب العمومي " .. مهما كانت قيمته من الناحية المالية ... سواء كان أقل من 500.000 دج أو كان محصورا بينها و بين 8.000.000 دج أو أكثر من ذلك.
و حين نفكر بمنطق " الطلب العمومي " فإننا سنجد أنفسنا أمام وجوب إستلهام نص المادة 03 من قانون الصفقات التي تلزم المصلحة المتعاقدة بمراعاة 03 مباديء أساسية هي :
01- حرية الوصول إلى الطلب العمومي.
02- المساواة في معاملة المترشحين.
03- شفافية الإجراءات.
و عليه، فجميع الطلب العمومي مهما تكن قيمته خاضعة من حيث المبدأ لهذه الفلسفة التي يجب أن تحكم سلوك المصالح المتعاقدة ... ثم ننتقل بعد ذلك للحديث عن المسائل الإجرائية التي حرص فيها قانون الصفقات على التخفيف من بعص الإجراءات و الإستغناء عن بعض الشكليات و لكن دون المساس بأحكام المادة الثالثة أعلاه التي تبقى المعيار الوحيد للحكم على مدى مطابقة سلوك المصلحة المتعاقدة للقانون.
فإذا كانت مسألة " الصفقات " محسومة و لا تثير الكثير من الجدل، فإن ما دونها قد أصبح البعض من المسيرين يتعاملون معها كما لو كانت لا تدخل ضمن مفهوم الطلب العمومي ... فصارت المنافسة شكلية و تم تقييد حرية الوصول إلى الطلب العمومي و أصبح الغموض يكتنف كل الإجراءات بحيث لم تعد مفهومة لدى المتعاملين الإقتصاديين فحسب بل و يعجز حتى المسيرون عن فهم أسلوب الآمر بالصرف في التعامل معها.
بالعودة إلى سؤالك أخي الكريم ... ما هي الإجراءات القانونية لشراء اللوازم والتوريدات أقل من 8 ملا يين دينار؟
هذه المسألة محكومة بنص المادة 11 و المادة 06 من قانون الصفقات .... المادة 11 التي تنص على وجوب تحديد الحاجيات مسبقا للتعرف على حدود الإختصاص .. و المادة 06 التي أرست إجراء الإستشارة الذي لا يختلف عن المناقصة إلا من حيث الشكلية في الدعوة إليها و من حيث خضوعها لرقابة لجان الصفقات ... أما باقي الإجراءات فهي نفسها على وجه العموم ودون خوض معمق في التفاصيل.
أما ما يسمى " التعامل بمجرد قسيمة طلب " ... و المقصود منه بالتعبير القانوني " التراضي البسيط " ... فهو أمر غير جائز إلا في الحالات المنصوص لعيها بموجب قانون الصفقات نفسه ... قد يحتج البعض بكون قانون الصفقات قد أعفى المصلحة المتعاقدة من الإستشارة حين تكون قيمة الحاجات السنوية أقل من 500.000 دج ... و ذلك صحيح .. فقد أعفى القانون من إلزماية الإستشارة بالمفهوم الذي تضمنته المادة 06 ... و لكنه مع ذلك لم يمنع اللجوء إلى الإستشارة فالخيار متروك للمصلحة المتعاقدة تبعا لطبيعة الحاجات نفسها ... و حتى حين نستغني عن الإستشارة فذلك لا يعفينا من وجوب البحث عن أفضل الشروط الممكنة لتلبية حاجيات المصلحة المتعاقدة و لو كان ذلك من خلال العمل بالفاتورات الشكلية التي تسمح لنا قبل الإلتزام بأن نختار الأفضل من بين بدائل عدة.