[rtl]1- يتم إيداع الطعون في الآجال القانونية المذكورة في ق ص ع و المحددة بعشرة أيام من أول نشر للمنح المؤقت للصفقة و وصول الطعن بعد هذه المدة يعتبر من حيث الشكل مرفوض و يمكن أن تجتمع لجنة الصفقات و ترد على صاحبه برفض طعنه او ترد عليه المصلحة المتعاقدة حيث حسب سؤالك نحتسب تاريخ الوصول و ليس تاريخ الإرسال لأننا لا نستطيع توقوع وجود طعن إذ لم يتم إيداعه في الآجال القانونية. و الطعون تودع لدى أمانة لجنة الصفقات مقابل وصل إستلام يبين تاريخ الإيداع.[/rtl]
[rtl]2- إذا تم إيداع الطعن في الآجال القانونية على لجنة الصفقات أن تجتمع في أجل 15 يوما بعد إنتهاء أجال إيداع الطعون، و لا تعرض الصفقة على لجنة الصفقات للمصادقة إلا بعد 30 يوما من تاريخ صدور المنح المؤقت و إذا إجتمعت خلاف ذلك و لم تبث في الطعن معناه أن إجراء الصفقة قد تعرض لخرق ق ص ع و عليه يلغى و يعاد الإجراء فقد يكون صاحب الطعن لديه الحق الكامل و سلب منه، و قد يتخذ قرار رفع دعوى لعدم أخذ طعنه بعين الإعتبار .[/rtl]
[rtl]3- إذا تم إيداع الطعن خارج الآجال القانونية يمكن أن تطلب المصلحة المتعاقدة من لجنة الصفقات أن تجتمع او ترد عليه هي بالرفض إلا إذا كان تاريخ الطعن بعيد جدا عن الآجال القانونية و المصلحة المتعاقدة أكملت إجراءات الصفقة، [/rtl]