في احدى الاستشارات المفتوحة وقع الاختيار على احد المتعهدين باعتبارة اقل عرض الا انه و بعد ارسالي له المنح المؤقت انتبه الى وجود خطا حسابي فقام بارسال تنازل عن الصفقة
مع العلم انه توجد مادة في دفتر الشروط بخصوص التنازل تنص على منح الصفقة للعرض في المرتبة الثانية مع مراجعة اسعاره طبقا لاسعار المتعهد الاول الذي قام بالتنازل و عند اعدادي لقرار الغاء المنح و اعادة الاستشارة لم اجد في قانون الصفقات العمومية المادة التي استدل بها في هذا القرار
لدا ارجو من اخواني اصحاب التجربة افادتي بالاجراء الصحيح و شكر مسبق للجميع