السلام عليكم بعد المشاركة في استشارة خاصة بالاعلام الوطنية قامت مؤسسة بتدوين أسعار منخفضة بشكل غير منطقي وأقل من تكلفتها الحقيقي أي سعر رمزي
كيف أقدم طعن وعلى أي أساس ابني الطعن
رغم ان المادة 125 المطة 08 من قانون الصفقات تنص على إمكانية إلغاء مثل هذه العروض مع مبرر معلل وكيف يكون هذا التبرير
[rtl]مع العلم أن هناك مرسوم التنفيذي رقم 06-215 المؤرخ في 18 يونيو 2006 يحدد شروط وكيفيات ممارسة البيع الترويجي والبيع في حالة تصفية المحزونات والبيع عند مخازن المعامل والبيع خارج المحلات التجارية . الذي يجبرالحصول على رخصة ممارسة البيع بالتخفيض المسلمة من طرف المديرية الولائية للتجارة[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]والقانون 04-02 المؤرخ في 23 يونيو سنة 2004 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية المعدل والمتمم بالقانون رقم 10-06 المؤرخ في 15 أوت 2010 لا سيما المادة (19) يمنع إعادة بيع سلعة بسعر أدنى من سعر تكلفتها الحقيقي [/rtl]