استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

ف/ي المحل التجاري Empty ف/ي المحل التجاري

لخضر444
لخضر444
موظف درجة 8
ذكر

الاقامة : الجلفة

المشاركات : 677

نقاط : 986

تاريخ التسجيل : 25/11/2009

العمر : 60

العمل : متصرف إداري
تمت المشاركة الإثنين 07 أكتوبر 2013, 07:21
عند التحليل التقني ، منح صفر نقطة لممون ، أدرج شهادة محل تجاري منتهي الصلاحية ،
و عند التحليل المالي ، تبين أن هذا الأخير هو الذي فاز بالإتفاقية .moins disant
و عند ارسالنا بالملف الى الدائرة ، قيل لنا بأن هذا الأخير ، لا يستطيع الفوز بهذه الإتفاقية بسبب عدم شهادة المحل

فلكم التعليق إخواني الكرام .


ف/ي المحل التجاري Empty رد: ف/ي المحل التجاري

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة الإثنين 07 أكتوبر 2013, 08:03
صراحة أخي لخضر لا أفهم المقصود من شهادة المحل التجاري ... هل المقصود بها السجل التجاري ؟


ف/ي المحل التجاري Empty رد: ف/ي المحل التجاري

***LABIBA**
***LABIBA**
موظف درجة 1
انثى

الاقامة : Guelma

المشاركات : 67

نقاط : 91

تاريخ التسجيل : 11/07/2013

العمل : Administrateur T
تمت المشاركة الإثنين 07 أكتوبر 2013, 08:55
ما يتعلق بالمحل التجاري هي الوثائق التالية:
* عقد الملكية للمحل (و هي مستبعدة لأن الأخ تحدث عن انتهاء صلاحية )
* عقد إيجار المحل التجاري سواء مع البلدية او مع ديوان الترقية و التسيير العقاري و في كلتى الحالتين يكون محدد المدة
* عقد إيجار المحل التجاري مع الخواص و يكون توثيقي و عادة ما يكون محدد المدة كذلك
............................
بالنسبة للحالتين الثانية و الثالثة فإذا كان العقد منتهي الصلاحية فان ذلك يؤثر مباشرة على نشاطه التجاري حيث تصبح وضعيته مع مصالح مديرية التجارة غير مسواة و بذلك يحق لها متابعته و عقوبته قد تصل إلى غلق المحل التجاري و غرامات مالية ...(صحيح و مؤكد)
...........................
فإذا كان كذلك فهو في وضعية لا تسمح له بالمشاركة في هكذا مناقصات.
...........................
بالتوفيق


ف/ي المحل التجاري Empty رد: ف/ي المحل التجاري

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة الإثنين 07 أكتوبر 2013, 12:32
و هذه مسألة لا تختص بها المصلحة المتعاقدة التي تكتفي بتقديم المتعهد للسجل التجاري و يمكنها أن تشترط أن تكون النسخة منه مؤشرة من طرف مصالح السجل التجاري المختصة.


ف/ي المحل التجاري Empty رد: ف/ي المحل التجاري

لخضر444
لخضر444
موظف درجة 8
ذكر

الاقامة : الجلفة

المشاركات : 677

نقاط : 986

تاريخ التسجيل : 25/11/2009

العمر : 60

العمل : متصرف إداري
تمت المشاركة الثلاثاء 08 أكتوبر 2013, 06:10
بارك الله فيكم ( كارمس و لبيبة)

قصدي إحضار عقد إيجار المحل أو عقد ملكية للمحل (هذا لا تنتهي صلاحيته)

لأن دفتر الشروط ينص على احضاره

و بما أن هذا العقد انتهت صلاحيته قبل فتح الأظرفة ، يأخذ صفر نقطة على هذه الوثيقة أثناء التحليل التقني

و أثناء التحليل المالي ، تبين أنه هو صاحب أقل عرض ،

لكن رئيس الدائرة قال لا ترسى الاتفاقية على ممون ليس له محل تجاري.


ف/ي المحل التجاري Empty رد: ف/ي المحل التجاري

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة الثلاثاء 08 أكتوبر 2013, 07:29
أفهم جيدا المبررات وراء إدراج هذا الشرط .. و لكنه شرط متشدد و غير موفق من حيث صيغته في نظري الخاص ... و قد كان من الأنسب الإكتفاء بما يضعه القانون من شرط تقديم السجل التجاري في مرحلة التقييم .. و أن تترك مسألة المحل التجاري للمرحلة اللاحقة التي يمنح فيها القانون لمسؤول المصلحة المتعاقدة الحق في التأكد من قدرات المتعهدين و أن يتم النص على ذلك بوضوح في دفتر الشروط... فتسيير السجل التجاري من صلاحيات مصالح السجل التجاري و يمكن معالجة هذه الحالات من خلال إشتراط تأشير هذه الأخيرة على نسخ السجل التجاري مما يعني إشهادا على إستيفاء المتعهد عند تقديم عرضه لشروط القيد في السجل التجاري.

و لضمان فعالية المنظومة القانونية ككل و مساعدة المصالح المختصة بتطهير القطاع التجاري و قمع المخالفات المحتملة، أعتقد أن على المصالح المتعاقدة أن تراجع المصالح المختصة بالسجل التجاري مثلا و مختلف الصناديق بطريقة مباشرة لكشف المخالفات و التلاعبات المختلفة .. أما الإكتفاء بإقصاء عارض ما دون التبليغ عنه فهو سلوك فيه كثير من السلبية بحيث تكتفي المصلحة المتعاقدة بمعالجة الجزء الذي يهمها من الموضوع و إهمال الجزء الأكثر أهمية المتعلق بالإقتصاد الوطني ككل.

لذلك في رأيي الخاص .. يجب ان نكتفي بما حدده القانون ... مع الإستعلام لدى الهيئات المختصة عن قدرات المتعاملين و التأكد مما يقدمونه من وثائق.

و الله أعلم.


ف/ي المحل التجاري Empty رد: ف/ي المحل التجاري

لخضر444
لخضر444
موظف درجة 8
ذكر

الاقامة : الجلفة

المشاركات : 677

نقاط : 986

تاريخ التسجيل : 25/11/2009

العمر : 60

العمل : متصرف إداري
تمت المشاركة الثلاثاء 08 أكتوبر 2013, 07:39
شكرا أستاذ
فعند مناقشتي للأمين العام للدائرة
قاللي ، كان الواجب عليكم تطبيق القانون التجاري في هذه الحالة ، لا أذكر المادة التي تنص على مايلي:
من شروط التاجر ، السجل التجاري و المحل التجاري.


ف/ي المحل التجاري Empty رد: ف/ي المحل التجاري

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة الثلاثاء 08 أكتوبر 2013, 07:49
في رأيي هو إجتهاد ... أتخذ منه موقفا معارضا من باب الحرص على عدم المغالاة و التشدد و الإكثار من الوثائق المطلوبة من طرف المتعهدين و التي قد تكون سببا في عدم إثمار المنافسة ... لا سيما و أن القانون قد أتاح للمصلحة المتعاقدة إمكانية الإستعلام عن قدرات المتعهدين و التأكد من صحة الوثائق المرفقة بعروضهم ... مما يوجب بعض المرونة من طرف المصالح المتعاقدة . مرونة تتحقق من خلال التقليل من عدد الوثائق المطلوبة مع الحرص على إستعمال الإمكانية القانونية المذكورة.

و لكن بالنسبة لهذا الملف تحديدا و حيث أن دفتر الشروط يشترط هذه الوثيقة فلا مجال لمخالفة دفتر الشروط و يجب إقصاء المتعهد المعني و إن كان صاحب أحسن عرض ... طبعا بعد أن نطلب منه كتابيا تقديم ما يثبت وجود المحل التجاري... لأننا نتعامل مع أمر واقع و هو دفتر الشروط الذي تم على أساسه تنظيم المنافسة و هو واجب التطبيق كما هو... و يمكن مستقبلا تكييف دفاتر الشروط الأخرى و إضفاء قليل من المرونة على بنودها و أحكامها.


ف/ي المحل التجاري Empty رد: ف/ي المحل التجاري

لخضر444
لخضر444
موظف درجة 8
ذكر

الاقامة : الجلفة

المشاركات : 677

نقاط : 986

تاريخ التسجيل : 25/11/2009

العمر : 60

العمل : متصرف إداري
تمت المشاركة الثلاثاء 08 أكتوبر 2013, 08:17
لكن هذا العرض مؤهل تقنيا ، باالرغم من عدم صلاحية عقد الايجار


ف/ي المحل التجاري Empty رد: ف/ي المحل التجاري

***LABIBA**
***LABIBA**
موظف درجة 1
انثى

الاقامة : Guelma

المشاركات : 67

نقاط : 91

تاريخ التسجيل : 11/07/2013

العمل : Administrateur T
تمت المشاركة الثلاثاء 08 أكتوبر 2013, 15:03
karmes كتب:.. أما الإكتفاء بإقصاء عارض ما دون التبليغ عنه فهو سلوك فيه كثير من السلبية بحيث تكتفي المصلحة المتعاقدة بمعالجة الجزء الذي يهمها من الموضوع و إهمال الجزء الأكثر أهمية المتعلق بالإقتصاد الوطني ككل.

.
أخي لخضر انت تتحدث عن تاجر يوجد في وضعية غير قانونية اتجاه اقتصاد الدولة الجزائرية يمكن ان يوقف عن ممارسة نشاطه في أي لحظة و الطريف في الأمر ان مصالح مديرية التجارة ستبعث اليكم بقرار الغلق لتبليغه للمعني (أي ان أي إجراء عقابي سيمر عن طريقكم سواء من أجل التبليغ او على سبيل الاطلاع ) فكيف الحديث إذا عن التعاقد معه
.......................
أما من منظور آخر فما الضرر لو :
- لم يتم ادراج هذه الوثيقة في دفتر الشروط
- اعطاء المعني فرصة ما بين عملية الفتح و التقييم لامكانية تجديد عقد الايجار
- السماح للمعني بتدعيم سجله التجاري بسجل جديد للتاجر المتنقل يعفى فيه من وثيقة عقد الايجار (و دائما خلال المدة مابين الفتح و التقييم -أجل محدد-)
.....................
لكن و حسب ما جاء في كلامك بأن التقييم تم ، و تداعياته وصلت لمالح الدائرة فانا انصح بعدم منحه العملية
...................
بالتوفيق


ف/ي المحل التجاري Empty رد: ف/ي المحل التجاري

لخضر444
لخضر444
موظف درجة 8
ذكر

الاقامة : الجلفة

المشاركات : 677

نقاط : 986

تاريخ التسجيل : 25/11/2009

العمر : 60

العمل : متصرف إداري
تمت المشاركة الأربعاء 09 أكتوبر 2013, 07:39
شكرا ، عمت الفائدة


ف/ي المحل التجاري Empty رد: ف/ي المحل التجاري

كاتية123
كاتية123
موظف درجة 1
انثى

الاقامة : بجاية

المشاركات : 109

نقاط : 120

تاريخ التسجيل : 01/02/2014

العمل : موظفة
المزاج المزاج : متفائلة والحمد لله

تمت المشاركة السبت 01 فبراير 2014, 22:28
شكرا جزيلا على الموضوع هل بحق للرئيس المجلس ش ب  في هذه الحالة اي كون التاجر نشاطه غير قانوني أن يقوم بغلق محله التجاري واي قانون او مادة تعطيه هذا الحق  وجزاكم الله خيرا


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى