رخصة السياقة
تعريفها : هي عبارة عن وثيقة صالحة لصنف مركبة معتبرة يتحصل عليها السائق وتجعله يقود مركبته بصفة قانونية.
الأصناف : المادة 153 – أصناف رخص السياقة هي :
الصنف : أ1 : الدراجات النارية من فئة أو الدراجات ذات ثلاث عجلات ، وأربع عجلات.
الصنف : أ2: الدراجات النارية من فئة ب ، و ج.
الصنف : ب : المركباتالذاتية الحركة التي لا يتجاوز وزنها بالحمولة 3.500 كلغ ، المخصصة لنقل
الأشخاص والتي تحمل ثمانية مقاعد على الأكثر فضلا عن مقعد السائق ، أو
المخصصة لنقل البضائع.
الصنف : ج 1 : المركبات
الذاتية الحركة المخصصة لنقل البضائع أو المعدات التي يتجاوز وزنها
الإجمالي مع الحمولة المرخص به 3.500 كلغ ، ولا يتعدى 19.000 كلغ بالنسبة
للمركبات المنفردة يمكن ربط مقطورات لا يتعدى وزنها الإجمالي بحمولة 750
كلغ ، بالمركبات من هذا الصنف.
أو التي يتجاوز وزنها الإجمالي بالحمولة المرخص
به 3.500 كلغ ووزنها الإجمالي السائر المرخص به لا يتعدى 12.500 كلغ عندما
يتعلق الأمر بمركبة جارة لمجموعة مركبات أو مركبة مترابطة.
الصنف : ج 2 : المركبات
الذاتية الحركة المخصصة لنقل البضائع أو المعدات التي تتجاوز وزنها
الإجمالي بالحمولة ، المرخص به 19.000 كلغ عندما يتعلق الأمر بمركبة منفردة
أو مركبة يتجاوز وزنها السائر المرخص به 12.500 كلغ عندما يتعلق الأمر
جارة لمجموعة مركبات أو مركبة مترابطة.
الصنف : د : المركبات
الذاتية الحركة المخصصة لنقل الأشخاص : - التي يتجاوز وزنها الإجمالي
3.500 ، - أو المركبات التي تنقل أكثر من ثمانية أشخاص فضلا عن السائق (يعد
الأطفال الأقل من عشر سنوات بنصف مقعد عندما لا يتعدى عددهم عشر (أطفال).
-أو المركبات التي تحمل فضلا ، عن مقعد السائق ، أكثر من ثمانية مقاعد.
-يمكن ربط مقطورة بالمركبات من هذا الصنف لا يتعدى وزنها الإجمالي بالحمولة المرخص به 750 كلغ.
الصنف : هـ : المركبات التابعة للصنفين "ب" أو و"(ب) مقرونة بمقطورة بتجاوز وزنها الإجمال بالحمولة المرخص به وزن المركبة الجارة فارغة.
أو عندما يتجاوز مجموع الأوزان الإجمالية
بالحمولة ، المرخص بها لوزن (المركبة الجارة مع المقطورة) 3.500 كلغ
المركبات التابعة للصنف "د" مقرونة بمقطورة يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص
به مع الحمولة 750 كلغ.
الصنف و : المركبات التابعة للأصناف (أ) أو (و) أو (ب) ، التي يسوقها عجزة وتكون مهيأة خصيصا لمراعاة عجزهم.
يمكن ربط مقطورة بالمركبات التابعة للصنف (و) و لاينجز عن ذلك تصنيفها ضمن الصنف (هـ).
-شروط الحصول عليها:
كل شخص تتوفر فيه السن المحددة في المادة142
من الأمر74،ويرغب في الحصول على رخصة أو رخص السياقة المنصوص عليها،يجب أن
يقدم طلبا بذلك إلى والي الولاية التي يقيم فيها.
-أما طلب القاصر فيقدمه الشخص أو صاحب السلطة الأبوية أو حق الرعاية.
-ويحرر هذا الطلب في مطبوع تسلمه الولاية ويذكر
فيه الاسم"يبين الاسم العائلي للنساء المتزوجات قبل زواجهن"واللقب والجنسية
والعنوان الكامل ومكان الميلاد وتاريخه،وينبغي أن يشمل على القسم بالشرف
بأن المترشح فيما يعلم غير مصاب بأي عجز بدمي يتنافى مع تسليم رخصة السياقة
الخاصة بصنف أو أصناف السيارات التي يرغب في الحصول عليها كما يجب على
المترشح أن يبين ما إذا كان حائزا على أي معاش عن عجز بدني أو عسكري أو كان
موضوع إقرار إسقاط أو إعفاء" نهائي أو مؤقت"يتعين على المترشح أيضا،أن
يخضع لفحص طبي
(عملا بالمادة3 أدناه)ويطلب من الوالي مطبوعا نموذجيا للشهادة الطبية يسلمه الطبيب المحلف المعتمد الذي يعينه الوالي.
-وإذا ثبتت السلامة البدنية أرسل طلبه إلى الوالي مصحوبا بالملف القانوني،يشمل الملف الواجب إرفاقه بالطلب الوثائق الآتية:
-نسخة من شهادة الميلاد أو شهادة فردية للحالة العائلية.
-5 صور للهوية"بالنظارات إذا كان المترشحون يتعينون على الرؤية بنظارات في العادة."
-(شهادة الإقامة)ألغيت.
-مبلغ حق المشاركة في الامتحان للحصول على رخصة السياقة مخلصا بإثبات طابع متحرك مختوم،ويجب أن يدفع على الطلب مبلغ هذا الحق كلما تقدم المترشح للامتحانات من أجل الحصول على الرخصة.
ولا يترتب على دفع مبلغ حق المشاركة في الامتحان
أي حق استرجاع المبلغ إذا تخلف المترشح الذي يستدعى للمشاركة في الامتحان
عن الحضور دون عذر مقبول لا يجوز للمترشح سبق له وأن قدم ملفا في ولاية من
الولايات أن يقدم طلبا جديدا أو يجتاز الامتحان ولاية أخرى غير موطن إقامته
وأرسل التماسا في هذا الشأن إلى الوالي الذي قدم له طلبه الأول.
المدارس الخاصة بتعليم السياقة :
المادة الأولى:لا
يجوز لأي شخص أن يتعاطى مهنة تعليم السياقة للمركبات ذات المحرك،مقابل عوض
وعن طريق الدروس النظرية والتطبيقية إلا إذا كان حاملا شهادة أهلية
المهنية والبيداغوجية لتعليم سياقة المركبات ذات المحرك الصادرة عن الولاة
ضمن الشروط المحددة في هذا القرار.
المادة الثانية:يعين هؤلاء الأشخاص المدربين أو معلمين في السياقة لمركبات ذاتية المحرك،أو مدربين في مؤسسات تعليم السياقة،إذا كانوا يشغلون مؤسسات.
المادة الثالثة:تعد شهادة الأهلية المهنية و البيداغوجية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه،شهادة كفاءة صالحة في جميع أنحاء التراب الوطني.
المادة الرابعة:تمنح
شهادة الأهلية المهنية والبيداغوجية للمترشحين الذين يبلغون خمسة عشر سنة
من العمر والذين يحملون رخصة السياقة صالحة للتعليم في الصنف المعني.
الوثائق الخاصة بتكوين ملف لصاحب المحل"المؤسسة" :
المادة الخامسة:لا يمكن للمترشح أن يشارك إلا في مركز واحد للامتحان خلال الدورة نفسها،ويكون هذا المركز تابعا لمحل إقامته ويوجه المعني لهذا الغرض،
إلى الوالي التابع لمحل إقامته،قبل تاريخ الامتحان ملفا يحتوي على الوثائق التالية:
1.طلب محرر على ورق عادي.
2.شهادة إقامة.
3.شهادة ميلاد أو بطاقة الحالة المدنية.
4.ثلاث صور.
5.نسخة طبق الأصل عن رخصة السياقة التي يحملها.
6.شهادتان طبيتان تثبان ما يلي:
أ).من طبيب محلف في الطب العام يشهد فيها أن المعني غير مصاب بمرض السل.
ب).نسخة من سجل السوابق القضائية سارية المفعول.
الشروط الواجب توافرها عند السائق
المادة163:لا يمكن كل سائق ذاتية الحركة أو مجموعة من المركبات أن يقدم كلما طلب منه أعوان السلطة المختصة ذلك ما يأتي:
1)- رخصة السياقة.
2)- وصل التصريح بتسيير المركبة ذاتية الحركة أو"البطاقة الرمادية"عند الاقتضاء وصل المركبة المجرورة.
3)- إثبات إجراء الفحص التقني على المركبة إن اقتضى الأمر.
4)- شهادة التأمين.
العقوبات
1.العقوبات القضائية:
المادة48:يعاقب بالحبس من ثمانية إلى ثلاثة أشهر وبغرامة مالية تقدر بـ:300دج أو بإحدى هاتين العقوبتين.
1-كل شخص يضع عقدا للسير مركبة ذات محرك أو مقطورة أو يستمر في ذلك،
دون أن يكون حائزا على الرخص أو المستندات الإدارية الضرورية لسير هذه المركبة.
2-كل شخص يستعمل الرخص،والمستندات الإدارية الضرورية لسير مركبة ذات محرك أو مقطورة مع علمه أن مدة صلاحيتها قد انتهت أو أنها باطلة.
المادة49:يعاقب بالحبس من(03)ثلاثة أشهر إلى(03)سنوات وبغرامة مالية تقدر بـ:
750 د.ج إلى2000 د.ج
أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط،كل شخص يستعمل الرفض أو المستندات الإدارية
لسير مركبة ذات محرك أو مقطورة مع علمه بأنها مزورة أو مزيفة.
-iiالعقوبات الإدارية:
من العقوبات الإدارية المكملة للعقوبات القضائية تتمثل في إيقاف أو إلغاء هذه الوثيقة"رخصة السياقة".
المادة54:مع
مراعاة الإجراءات المنصوص عليها في المادة60 أدناه يمكن أن يكون إيقاف
رخصة السياقة و إلغاءها وكذا منع تسليمها من العقوبات التكميلية التي يمكن
الحكم بها من طرف المحاكم والمجالس القضائية،ويمكن الحكم بإنفاذ المعجل
لهذه العقوبات التكميلية كتدبير وقائي.
المادة56:مع
مراعاة أحكام المادتين:55-60 ومن هذا القانون،نسب فورا رخصة السياقة لمدة
لا تتجاوز15 يوما في الحالات المنصوص عليها في المواد:25-26-27،
من هذا القانون من طرف الأعوان المنصوص عليهم في المادة84.
الإجراءات المتبعة في حالة توقيف و إلغاء رخصة السياقة :
تنص المادة60 من قانون المرور على ما يلي: عندما يحل محضر إثبات إحدى المخالفات المشار إليها في المادة55 على والي الولاية التي ارتكب فيها المخالفة بحوزته إذا رأى من غير الواجب حفظ المحضر،أن بصفة مؤقتة قرار إيقاف رخصة السياقة أو منع تسليمها عندما يكون السائق غير متحصل عليها.
لا يمكن أن تتجاوز مدة الإيقاف أو منع التسليم
سنة واحدة،وترفع هذه المدة إلى سنتين في حالة ارتكاب جرائم القتل أو الجرح
الخطأ والتي قد تؤدي إلى العجز الكلي عن العمل الفردي،أو السياقة في حالة
سكر أو في حالة جنحة الهروب يصدر القرار بناء على رأي لجنة خاصة بعد تمكين
السائق أو ممثله من الإطلاع عن الملف والدفاع عن نفسه.
و ينعدم مفعول قرار إيقاف رخصة السياقة مهما كانت
مدتها ويمنع تسليمها الصادر عن الوالي تطبيقا للفقرة الأولى عندما ينفذ
قرار قضائي ينص على إجراء مقيد لحق السياقة المنصوص عليه في هذا الباب.
وتكون الإجراءات الإدارية المنصوص عليها في هذه
المادة باطلة في حالة إصدار قرار بأن لا يوجه للمتابعة أو حكم بالتسريح أو
إذا لم يصدر فعلا على الجهة القضائية إجراء مقيد لحق السياقة.
تحدد كيفيات تطبيق الفقرتين السالفتين عن طريق تنظيم.
تحسم مدة التدابير الإدارية،عند الاقتضاء من مدة
التدابير الصادرة في نفس الترتيب من قبل المحكمة،مع مراعاة أحكام المادة56
لا يمكن سحب رخصة السياقة طالما لم يصدر الإداري أو القضائي الخاص بالسحب
والمبلغ قانونا.
المادة61:يعاقب
بالحبس من ثمانية أيام إلى ستة أشهر وبغرامة من750 دج إلى2000 دج أو بإحدى
هاتين العقوبتين فقط شخص يستمر رغم تبليغه القرار الصادر بشأنهوالمتضمن إيقاف رخصة السياقة،أو إلغائها أو منع تسليمها من سياقة مركبة ذات محرك تقتضي وجود هذه الوثيقة أو يحاول الحصول عليها بواسطة تصريح كاذب.
تطبق نفس العقوبات على كل شخص يتسلم مبلغ قرار
صادر بشأن يتضمن إيقاف رخصة السياقة أو إلغائها ويرفض تسليمها إلى عون
السلطة المكلف بتنفيذ هذا القرار.
المادة62 :لتطبيق
أحكام هذا الباب،تعد مماثلة لرخصة السياقة السندات المنصوص عليها في
الأنظمة عندما تكون رخصة السياقة غير لازمة لقيادة المركبات ذات محرك.
المادة273:الوالي
هو الذي يصدر الإيقاف المؤقت لرخصة السياقة ومنع تسليمها في الحالات وحسب
الشروط المنصوص عليها في المادة60 من القانون المؤرخ في07/08/2001 المتعلق
بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها.
المادة275:يصدر
الإيقاف المؤقت لرخصة السياقة ومنع تسليمها بقرار من الوالي بعد استشارة
اللجنة التقنية الخاصة وجعل السائق في وضعية تمكنه من الدفاع عن نفسه.
-الخاتمة :إن
الحديث عن موضوع المرور ومختلف إجراءاته المتضمنة بوثائق المركبات
ومستلزماتها يؤدي بنا حتما إلى التطرق واقع المأساة التي تعيشها مختلف
طرقاتنا عبر كامل التراب الوطني والتي تمس جميع الأطراف المعنية سواء سائقو
المركبات،رجال القانون،أو حتى المواطنين العاديين(المشاة)أن الخبراء بشؤون
الطرق والمرور قد حللوا ظاهرة حوادث المرور وأعطوا أسباب تقف دوما وراء
هذه الحوادث المؤلمة ومن أهمها ما يلي:
1.قلة خبرة سائقي السيارات:أن هذا العامل عادة ما يسبب في حوادث مرور ترمى لها القلوب وتقشعر منها النفوس.
2.السرعة المفرطة وعدم احترام قانون المرور وذلك نتيجة جهل أو إهمال أو لامبالاة وهي ما ينتج عنها أخطر الحوادث وذلك لقوة الاصطدام.
3.وجود المنعرجات الخطيرة عبر مختلف الطرق.
4.عدم
التزام المشاة أو الراجلين بالتوجيهات والتعليمات وعبورهم من المناطق غير
مسموحة لذلك أو عدم الانتباه لدى شروعهم في قطع الطريق.
5.حالات السكر،عيوب المركبات(الخلل الميكانيكي)أو العوامل الطبيعية والاضطرابات الجوية.
لقد تجمعت كل هذه العوامل المختلفة وساعدت على تضاعف الحوادث الجسمانية والمادية.
ولهذا فان شروط الحصول على شهادة الكفاءة لسياقة
السيارات تكون صلاحيتها وكفائتها عن طريق عملية التكوين والتأهيل لقيادة
السيارة وإجراءات الامتحان بحاجة إلى دراسة ومراجعة جذرية واكتساب عادات
سيئة في قيادة السيارة ناتج بالأساس عن ضعف مستوى معظم المكونين وانعدام
الجدية في عملهم الهادف إلى التوعية وتدريب المتكون بالقانون السليم
والأمن-إن إجراءات مهما كانت جيدة لن تكون لها معنى إلا إذا تأمن تطبيقها
على الأرضية وبالمستوى اللازم من الجدية وذلك لضمان سلامة أرواحنا وأرواح
غيرنا.
منقول