- gladiateurموظف درجة 12
-
الاقامة : Alger
المشاركات : 1622
نقاط : 1952
تاريخ التسجيل : 07/04/2012
العمل : 財務全般インスペクタ
المزاج : ارجوا منكم الدعاء لي بظهر الغيب
تمت المشاركة السبت 23 نوفمبر 2013, 11:59
هل يمكن ابرام ملحق لاتفاقية في قسم التسسيير كملحق لاقتناء مواد غذائية
- ابو صهيبموظف درجة 3
-
الاقامة : اليزي
المشاركات : 217
نقاط : 234
تاريخ التسجيل : 12/06/2013
العمل : متصرف في الرقابة المالية اليزي
المزاج : الحمد لله
تمت المشاركة السبت 23 نوفمبر 2013, 12:21
لاتوجد ملاحق خاصة بالاتفاقيات فالملاحق خاصة بالصفقات,وانما تستطيع ابرام اتفاقية ثانية بالاضافة لشهادة ادارية لتبرير اختيار نفس المتعامل
- gladiateurموظف درجة 12
-
الاقامة : Alger
المشاركات : 1622
نقاط : 1952
تاريخ التسجيل : 07/04/2012
العمل : 財務全般インスペクタ
المزاج : ارجوا منكم الدعاء لي بظهر الغيب
تمت المشاركة السبت 23 نوفمبر 2013, 13:29
لمذا لا ابرم اتفاقية بما ان ما ينطبق على الصفقة يمكن اسقاطه على الاتفافية......فهل لك سيدي ان تحدد لي طريقة الابرام في الاتفاقية الثانية و هل الشهادة الادارية تحل محل التقرير التقديمي المطلوب وجوبا تقديمه عند الالتزام ؟
- adem1963موظف درجة 9
-
الاقامة : وهران
المشاركات : 749
نقاط : 784
تاريخ التسجيل : 25/12/2011
العمل : موظف
تمت المشاركة السبت 23 نوفمبر 2013, 21:42
يمكن ابرام ملحق لاتفاقية سواء كانت في قسم التسسيير كما في قسم التجهيز
- seddikibelgacemموظف مرسم
-
الاقامة : الجلفة
المشاركات : 29
نقاط : 35
تاريخ التسجيل : 27/10/2013
العمل : أمين خزينة
تمت المشاركة الأربعاء 27 نوفمبر 2013, 09:48
نعم لايوجد ملحق في الاتفاقية لان في حالت تجاوز قيمة الملحق 20في المئة هل يصادق عليه لجنة الصفقات ام لا والاتفاقية نعلم انها لا تمر على لجنة الصفقات والحل ان الاتفاقية يجب ان تحتوي على الحد الادنى و الحد الاعلى وعند الاقتناء اذا تجاوز الحد الاعلى مبلغ الصفقة تبرم صفقة للتسوية و عندما تكون صفقة يمكن ان يكون هناك ملاحق وشكرا اما في الحالة السائل و التي فيها مبلغ الاتفاقية مضبوط نقوم باعداد استشارة من جديد و اذا سندت لنفس الممون الاول و تجاوز المبلغ مبلغ الصفقة نقوم كذلك باعداد صفقة تسوية
- karmesموظف درجة 12
-
الاقامة : عنابة
المشاركات : 9268
نقاط : 13578
تاريخ التسجيل : 25/06/2011
تمت المشاركة الأربعاء 27 نوفمبر 2013, 12:55
نحن نعود دوما إلى نقطة أعتقد أن لا احد يريد مناقشتها حتى لا أقول التسليم بها كقاعدة إنطلاق... و هي المتعلقة بوجوب التعرف على مضمون الملحق لتكون الإجابة قريبة غلى روح القانون و مقاصده و حرفيته أيضا...
من حيث المبدأ .. الملحق هو وثيقة الهدف منها تعديل بند أو اكثر من بنود العقد سواء كان هذا العقد صفقة أو دون ذلك و سواء كان للملحق أثر مالي أو لم يكن.
و حيث ان عقود اللوازم و الخدمات خصوصا المبرمة في إطار نفقات قسم التسيير هي في نهاية المطاف عبارة عن عقود سواء كانت قيمتها أقل أو تساوي أو أعلى من السقف القانوني المحدد لإبرام الصفقات العمومية، فإن إبرام ملاحق بشأنها أمر قانوني و ممكن من حيث المبدأ ... و لكن الشيطان يكمن في التفاصيل .. و هو ما يجعلني شخصيا أرد على أي سؤال من هذا النوع بسؤال آخر : ما هو مضمون هذا الملحق ؟
هذا شرط أساس حتى لا تتضارب الآراء و الردود ... ففي كل رأي جانب من الصواب .. و لكن إعطاء التفاصيل هو ما يسمح بالوصول إلى إتفاق يكون مفيدا للجميع.
من حيث المبدأ .. الملحق هو وثيقة الهدف منها تعديل بند أو اكثر من بنود العقد سواء كان هذا العقد صفقة أو دون ذلك و سواء كان للملحق أثر مالي أو لم يكن.
و حيث ان عقود اللوازم و الخدمات خصوصا المبرمة في إطار نفقات قسم التسيير هي في نهاية المطاف عبارة عن عقود سواء كانت قيمتها أقل أو تساوي أو أعلى من السقف القانوني المحدد لإبرام الصفقات العمومية، فإن إبرام ملاحق بشأنها أمر قانوني و ممكن من حيث المبدأ ... و لكن الشيطان يكمن في التفاصيل .. و هو ما يجعلني شخصيا أرد على أي سؤال من هذا النوع بسؤال آخر : ما هو مضمون هذا الملحق ؟
هذا شرط أساس حتى لا تتضارب الآراء و الردود ... ففي كل رأي جانب من الصواب .. و لكن إعطاء التفاصيل هو ما يسمح بالوصول إلى إتفاق يكون مفيدا للجميع.
- mhamed2102موظف درجة 12
-
المشاركات : 1830
نقاط : 2890
تاريخ التسجيل : 22/10/2011
العمل : fonctionnaire
المزاج : الحمد الله
تمت المشاركة الأربعاء 27 نوفمبر 2013, 17:12
كلام الاخ كرمس منطقي قالاتفاقية في الاصل عقد و يجوز تعديلها بملحق
و جاءت عدة مراسلات من طرف السيد بوزرد تاكد انه لا يوجد نص قانوني او تشريعي يمنع ابرام ملحق لاتفاقية
و جاءت عدة مراسلات من طرف السيد بوزرد تاكد انه لا يوجد نص قانوني او تشريعي يمنع ابرام ملحق لاتفاقية
- ابو صهيبموظف درجة 3
-
الاقامة : اليزي
المشاركات : 217
نقاط : 234
تاريخ التسجيل : 12/06/2013
العمل : متصرف في الرقابة المالية اليزي
المزاج : الحمد لله
تمت المشاركة الجمعة 29 نوفمبر 2013, 11:12
الاتفاقيات هي في الاصل عقود يحكمها القانون المدني في المواد المتعلقة بعقد المقاولة ولا يحكمها في عامتها قانون الصفقات عدا المادة 06 منه وبالتالي فمواد التعاقد التي اتفق عليها هي الاساس في تحديد وجود الملحق من عدمه
- مخدمي عبد القادرادارة المنتدى
-
الاقامة : الأغواط
المشاركات : 17234
نقاط : 32484
تاريخ التسجيل : 10/11/2010
العمل : موظف
تمت المشاركة الجمعة 29 نوفمبر 2013, 11:15
التوقــيـــــــــــــــــــــع
يا قارئ خطي لا تبكي على موتي
فاليوم أنا معك وغداً في التراب
فإن عشت فإني معك وإن متُّ فاللذكرى
ويا ماراً على قبري لا تعجب من أمري
بالأمس كنت معك وغداً أنت معي
أمـــوت و يـبـقـى كـل مـا كـتـبـتـــه ذكــرى
فيـا ليت كـل من قـرأ خطـي دعا لي
- karmesموظف درجة 12
-
الاقامة : عنابة
المشاركات : 9268
نقاط : 13578
تاريخ التسجيل : 25/06/2011
تمت المشاركة الجمعة 29 نوفمبر 2013, 11:57
الملحق في العقود التي ينظمها قانون الصفقات على وجه الخصوص سواء صفقة أو إتفاقية هو من الضرورات العملية التي لا يتحكم فيها الأطراف في كثير من الحالات بل في كل الحالات تقريبا .. فهو إستجابة لظروف طارئة ما كان ممكنا توقعها لحظة إبرام العقد .. و بالتالي من غير المنطقي أن يتفق الطرفان على عدم إبرام ملاحق برسم عقد من العقود .. لأن ذلك يعني ببساطة وضع العقد أمام إحتمال إستحالة الإستمرار في تنفيذه أصلا
- gladiateurموظف درجة 12
-
الاقامة : Alger
المشاركات : 1622
نقاط : 1952
تاريخ التسجيل : 07/04/2012
العمل : 財務全般インスペクタ
المزاج : ارجوا منكم الدعاء لي بظهر الغيب
تمت المشاركة الجمعة 29 نوفمبر 2013, 16:11
اسؤال كان يحتوي مثال عن اتفاقية توريد مواد غذائية
اذا كان في الاتفاقية شراء 100 علبة دقلة نور ....و مع حلول شهر رمضان اردت شراء كميات اضافية من عند نفس المورد منها 50 علبة دقلة نور........هل يتيح قانون الصفقات اجراء ملحق لهذه الكميات الاضافية دون تجاوز مبلغ 20٪ للاتفاقية الاصلية ....شكرا لكم
اذا كان في الاتفاقية شراء 100 علبة دقلة نور ....و مع حلول شهر رمضان اردت شراء كميات اضافية من عند نفس المورد منها 50 علبة دقلة نور........هل يتيح قانون الصفقات اجراء ملحق لهذه الكميات الاضافية دون تجاوز مبلغ 20٪ للاتفاقية الاصلية ....شكرا لكم
- karmesموظف درجة 12
-
الاقامة : عنابة
المشاركات : 9268
نقاط : 13578
تاريخ التسجيل : 25/06/2011
تمت المشاركة الجمعة 29 نوفمبر 2013, 16:19
و ما الذي يمنع ذلك زيادة أو نقصانا ؟ فإذا إتضح أن الإستشارة قد أثمرت عرضا تنافسيا سمح بتوفير بعض الأموال المرصودة لهذه العملية و أرتأت المصلحة المتعاقدة أو تضيف للمستفيدين عائلات معوزة أخرى لم تكن مبرمجة في إطار الحصة التي نظمت من أجلها الإستشارة ... فالأصوب و الأسلم يكون بإبرام ملحق بهذه الزيادة على أساس أسعار الوحدات نفسها .. ذلك خير من أن نقصي هذه العائلات أو أن ننظم إستشارة أخرى ربما لا تنتهي إجراءاتها إلا بعد مرور شهر رمضان كله.
- tiamimiموظف درجة 8
-
الاقامة : ain defla
المشاركات : 659
نقاط : 810
تاريخ التسجيل : 12/08/2011
العمل : fonctionnaire
تمت المشاركة الجمعة 29 نوفمبر 2013, 18:17
لماذا التركيز على نسبة 20 % من الصفقة او الاتفاقية
القانون يحدد هذه النسبة فقط لتمرير او عدم تمرير الملحق على لجنة الصفقات
هل يمكن ابرام ملحق يفوق 20 % من مبلغ الصفقة ام لا ؟
الجواب نعم لكن يجب ان بمر الملحق على لجنة الصفقات .
القانون يحدد هذه النسبة فقط لتمرير او عدم تمرير الملحق على لجنة الصفقات
هل يمكن ابرام ملحق يفوق 20 % من مبلغ الصفقة ام لا ؟
الجواب نعم لكن يجب ان بمر الملحق على لجنة الصفقات .
- gladiateurموظف درجة 12
-
الاقامة : Alger
المشاركات : 1622
نقاط : 1952
تاريخ التسجيل : 07/04/2012
العمل : 財務全般インスペクタ
المزاج : ارجوا منكم الدعاء لي بظهر الغيب
تمت المشاركة الجمعة 29 نوفمبر 2013, 22:52
لان ذلك يؤدي الى اختلال توازن الصفقة و تغير موضوعها
- mokhtarinhoموظف درجة 6
-
الاقامة : algeria
المشاركات : 469
نقاط : 528
تاريخ التسجيل : 09/01/2011
العمل : عاشق المدونات والدلائل الميزانية fonctionnaire
المزاج : هادئ بإذن الله
تمت المشاركة السبت 30 نوفمبر 2013, 10:56
السلام عليكم جماعة
لا يوجد بالتشريع ولا بالتنظيم المعمول بهما ما يمنع من إدراج ما يتم تسميته تعاقديا ملحق، والأجدر أن:
- لا يفوق المبلغ الإجمالي مصحوب بالتعديلات عتبة الصفقة، وإلا وجب تمرير الملف عبر الإجراءات الشكلية لصفقة تسوية.
- لا يرسوا العقد بعد التعديل على متعهد آخر ممن كانوا قد تنافسوا على الإستشارة من أول وهلة، في حالة ما إذا اختارت المصلحة المتعاقدة المتعاقد معه نظرال لأنه صاحب العرض الأقل.
- وأن لا يقدم "ملحق الغلق" خارج الآجال المنصوص عليها بالبنود التعاقدية للعقد الأصلي.
بالتوفيق
لا يوجد بالتشريع ولا بالتنظيم المعمول بهما ما يمنع من إدراج ما يتم تسميته تعاقديا ملحق، والأجدر أن:
- لا يفوق المبلغ الإجمالي مصحوب بالتعديلات عتبة الصفقة، وإلا وجب تمرير الملف عبر الإجراءات الشكلية لصفقة تسوية.
- لا يرسوا العقد بعد التعديل على متعهد آخر ممن كانوا قد تنافسوا على الإستشارة من أول وهلة، في حالة ما إذا اختارت المصلحة المتعاقدة المتعاقد معه نظرال لأنه صاحب العرض الأقل.
- وأن لا يقدم "ملحق الغلق" خارج الآجال المنصوص عليها بالبنود التعاقدية للعقد الأصلي.
بالتوفيق
- tiamimiموظف درجة 8
-
الاقامة : ain defla
المشاركات : 659
نقاط : 810
تاريخ التسجيل : 12/08/2011
العمل : fonctionnaire
تمت المشاركة السبت 30 نوفمبر 2013, 18:59
على الجماعة مراجعة مواد قانون الصفقات المتعلقة بالملحق.
- أبو أيهمموظف درجة 4
-
الاقامة : أدرار
المشاركات : 325
نقاط : 410
تاريخ التسجيل : 30/08/2010
العمل : البلدية
تمت المشاركة السبت 30 نوفمبر 2013, 22:18
كرام الاخ كرمس نعمة الصواب بشرط ان لا يفوق الملحق مبلغ الاتفاقية اي مبلغ الملحق يكون أقل من 100/100
- zoubirموظف درجة 1
-
الاقامة : khenchela
المشاركات : 102
نقاط : 113
تاريخ التسجيل : 31/08/2011
العمل : admin
تمت المشاركة السبت 07 ديسمبر 2013, 21:51
يمكن ابرام ملحق للاتفاقية وهو الاجراء الصحيح بدلا من ابرام اتفاقية جديدة .
- mokhtarinhoموظف درجة 6
-
الاقامة : algeria
المشاركات : 469
نقاط : 528
تاريخ التسجيل : 09/01/2011
العمل : عاشق المدونات والدلائل الميزانية fonctionnaire
المزاج : هادئ بإذن الله
تمت المشاركة الأحد 08 ديسمبر 2013, 13:25
السلام عليكم جماعة
يتم تعديل "صفقة" إجباريا بما يسمى "ملحق" كما تمليه أحكام المرسوم الرئاسي 10-236 المعدل والمتمم.
وباعتبار أن "الإتفاقية" في مفهومها العام عبارة عن "عقد" إداري هي الأخرى، وبإمكان طرفا العقد أن يعدلاه بصورة آلية وباتفاق مسبق وفقا لبنوده، لم يرد بالتشريع ولا بالتنظيم المعول بهما إلى الآن ما يمنع إتفاق الطرفان تسمية "تعديل العقد/ الإتفاقية" (ليس الصفقة فالتعديل فيها إجباري بما يتماشى والمواد من 102 إلى 106 من المرسوم المذكور أعلاه)، بـ "ملحق"، والبنود في الإتفاقية المحددة لآلية إجراء تعديلها، هي وحدها من تحكم هته الصيغ.
من ناحية أخرى نجد أن الطلب العمومي الذي يكون دون العتبة الإجبارية لإبرام صفقة، لا يوجد ما يمنع المصلحة المتعاقدة من إبرام "صفقة" بشأنه، ولكن في هته الحالة يجب عليها تمريرها عبر كامل الإجراءات الشكلية التي تمر عبرها الصفقة، بتمرير مشروع دفتر شروطها عبر لجنة الصفقات المختصة، وتأشير مشروعها لدى هته اللجنة، وغيرها من الإجراءات الشكلية.
سلام
يتم تعديل "صفقة" إجباريا بما يسمى "ملحق" كما تمليه أحكام المرسوم الرئاسي 10-236 المعدل والمتمم.
وباعتبار أن "الإتفاقية" في مفهومها العام عبارة عن "عقد" إداري هي الأخرى، وبإمكان طرفا العقد أن يعدلاه بصورة آلية وباتفاق مسبق وفقا لبنوده، لم يرد بالتشريع ولا بالتنظيم المعول بهما إلى الآن ما يمنع إتفاق الطرفان تسمية "تعديل العقد/ الإتفاقية" (ليس الصفقة فالتعديل فيها إجباري بما يتماشى والمواد من 102 إلى 106 من المرسوم المذكور أعلاه)، بـ "ملحق"، والبنود في الإتفاقية المحددة لآلية إجراء تعديلها، هي وحدها من تحكم هته الصيغ.
من ناحية أخرى نجد أن الطلب العمومي الذي يكون دون العتبة الإجبارية لإبرام صفقة، لا يوجد ما يمنع المصلحة المتعاقدة من إبرام "صفقة" بشأنه، ولكن في هته الحالة يجب عليها تمريرها عبر كامل الإجراءات الشكلية التي تمر عبرها الصفقة، بتمرير مشروع دفتر شروطها عبر لجنة الصفقات المختصة، وتأشير مشروعها لدى هته اللجنة، وغيرها من الإجراءات الشكلية.
سلام
- aiboutموظف درجة 2
-
الاقامة : حي الشهيد بن علي قدور رقم الباب 123 بلدية الملعب ولاية تيسمسيلت
المشاركات : 143
نقاط : 147
تاريخ التسجيل : 14/10/2010
العمر : 54
العمل : رئيس مصلحة ّ مكتب الإنتخابات والحالة المدنية -بلدية الملعب ولاية تيسمسيلت
المزاج : ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ، ربنا وإجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم
تمت المشاركة السبت 08 فبراير 2014, 13:09
نحن ببلدية الملعب ولاية تيسسمسيلت قمنا بتسجيل مشروعين في إطار التزويد بالمياه الصالحة للشرب وفق التسمية التالية : تجديد شبكة المياه الصالحة للشرب على مسافة 1100 م ط لحي.....والمشروع الآخر على مسافة 700 م ط لحي ...... بمبلغ على التوالي : 6.500.000.00 و 420.000.00
أي المشروعين مررو على اساس إتفاقيتين ، وبعد عملية الإنجاز تبين بأن هناك اشغال لم تنجز بالكمية المقدرة بالكشف الكمي والتقديري أي هناك تعديل إلزامي للاتفاقية ، امرت المصلحة المتعاقدة بتوقيف الأشغال من اجل إنجاز الملحق من طرق المصلحة التقنية حيث طلبت المصلحة المتعاقدة إستغلال مبالغ الأشغال الملغاة في ربط بعض السكنات بالماء الصالح للشرب من الشبكة الجديدة وكان عددهم 12 مسان حسب الإعتماد المالي المتبقي أي هناك اشغال إضافية ، ومن اجل التسوية قمنا بإعداد وثائق الملحق من اجل تأشيرته عند المراقب المالي ............... ولا يوجد أي إشكال في هذا وشكرا ...................
أي المشروعين مررو على اساس إتفاقيتين ، وبعد عملية الإنجاز تبين بأن هناك اشغال لم تنجز بالكمية المقدرة بالكشف الكمي والتقديري أي هناك تعديل إلزامي للاتفاقية ، امرت المصلحة المتعاقدة بتوقيف الأشغال من اجل إنجاز الملحق من طرق المصلحة التقنية حيث طلبت المصلحة المتعاقدة إستغلال مبالغ الأشغال الملغاة في ربط بعض السكنات بالماء الصالح للشرب من الشبكة الجديدة وكان عددهم 12 مسان حسب الإعتماد المالي المتبقي أي هناك اشغال إضافية ، ومن اجل التسوية قمنا بإعداد وثائق الملحق من اجل تأشيرته عند المراقب المالي ............... ولا يوجد أي إشكال في هذا وشكرا ...................
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى