- gladiateurموظف درجة 12
-
الاقامة : Alger
المشاركات : 1622
نقاط : 1952
تاريخ التسجيل : 07/04/2012
العمل : 財務全般インスペクタ
المزاج : ارجوا منكم الدعاء لي بظهر الغيب
تمت المشاركة الجمعة 15 نوفمبر 2013, 11:53
اذا تجاوزت الاشغال الناقصة 20 فهل يعتبر اخلال بتوازن الصفقة طبقا لحكام المادة 103 معدلة علما ان نسبة 20 %هي الحد القانوني الذي تبدأ منه تاشيرة الملحق فما هي حدوده القصوى? فيما يخص راي المتواضع هو 50 % لان التوازن يختل بعد هذه النسبة اما عند النقصان ........الامرفيه ريبة....!....باعتبار انه لو قيمنا ما انجز بين كافة المتعهدين ووجدنا ان المتعامل ليس صاحب اقل عرض وربما اكبر عرض في هذه المرحلة من الاشغال فهذا يعتبر مماطلة حقيقة .......فما رايكم .....،؟
- zoubirموظف درجة 1
-
الاقامة : khenchela
المشاركات : 102
نقاط : 113
تاريخ التسجيل : 31/08/2011
العمل : admin
تمت المشاركة الجمعة 15 نوفمبر 2013, 12:58
اوافق الراي يااخي فاذا تجوزت نسبة الاشغال الاضافية او الناقصة نسبة 50/ فذللك يعتبر اخلال بتوازن الصفقة واعتقد ان هناك مراسلة صادرة عن المديرية العامة للميزانية في هذا الشان صادرة سنة 2007 .ومع ذلك ترجع ذللك دائما لمعطيات تقنية خارجة عن ارادتها والسؤال الذي اطرحه دائما هو ما هو الدور الذي تقوم به مكاتب الدراسات بحكم انها هي التي تقوم باعداد الكشف الخاص بالاشغال .
من الناحية القانونية لا مسؤولية على مكتب الدراسات رغم انه ربما يعتبر تقصيرا من طرفها وخطا في حق المصلحة المتعاقدة المقاولة القائمة بالاشغال .
ففي الكثير من الحالات ترفض هذه الملاحق .
وبما انك طرحت هذا المشكل اعطيك حالة اخرى
عملية منجزة بحصة وحيدة تتضمن العديد من الاشغال الخاصة بالبناء والاشغال العمومية الكشف الخاص بالصفقة مقسم بحسب طبيعة الاشغال مثال
جناح البيداغوجي - جناحي اداري - تدفئة -سياج- تهيئة خارجية .............
عرض عليك ملحق يتضمن اشغال اضافية واشغال ناقصة واشغال تكميلية وفيه تصل نسبة الاشغال الناقصة لبعض الاشغال الى نسبة 100/ في هذه الحالة الا يعتبر تغيير في موضوع الصفقة وبالتالي فسخ الصفقة وهل يمكن ان يكون الفسخ جزئي .
ارجو ان تكون الفكرة وصلت مع اني اعلم ان التعبير سيء جدا .
بالتوفبق
من الناحية القانونية لا مسؤولية على مكتب الدراسات رغم انه ربما يعتبر تقصيرا من طرفها وخطا في حق المصلحة المتعاقدة المقاولة القائمة بالاشغال .
ففي الكثير من الحالات ترفض هذه الملاحق .
وبما انك طرحت هذا المشكل اعطيك حالة اخرى
عملية منجزة بحصة وحيدة تتضمن العديد من الاشغال الخاصة بالبناء والاشغال العمومية الكشف الخاص بالصفقة مقسم بحسب طبيعة الاشغال مثال
جناح البيداغوجي - جناحي اداري - تدفئة -سياج- تهيئة خارجية .............
عرض عليك ملحق يتضمن اشغال اضافية واشغال ناقصة واشغال تكميلية وفيه تصل نسبة الاشغال الناقصة لبعض الاشغال الى نسبة 100/ في هذه الحالة الا يعتبر تغيير في موضوع الصفقة وبالتالي فسخ الصفقة وهل يمكن ان يكون الفسخ جزئي .
ارجو ان تكون الفكرة وصلت مع اني اعلم ان التعبير سيء جدا .
بالتوفبق
- gladiateurموظف درجة 12
-
الاقامة : Alger
المشاركات : 1622
نقاط : 1952
تاريخ التسجيل : 07/04/2012
العمل : 財務全般インスペクタ
المزاج : ارجوا منكم الدعاء لي بظهر الغيب
تمت المشاركة الجمعة 15 نوفمبر 2013, 20:54
الفكرة مفهومة اخي الكريم اما ما طرحته فهو يصب فيما اصب اليه تماما .....فيما يخص الفسخ سواء كلي ام جزئي فالجزئي منه لم ينص عليه قانون الصفقات اما الكلي فله شروطه خاصة اذا اخل المتعهد بالتزاماته التعاقدية .......الان اعتقد ان موافقة المصلحة المتعاقدة على اشغال ناقصة بنسبة 100 فهذا يعتبر سوء تسسير للمال العام بعدم احترامها لدفتر الشروط الذي وضعته مسبقا..... فمن باب اولى ان تحترم الادارة الشروط التي وضعتها و ان تجبر المتعامل معها على تنفيذها وليس على العمل لانقاص اشغال من اجل اخراج المتعامل من بين الاشغال التي يحقق فيها ارباح على حساب الاشغال التي ان انجزها فعلا ستحول ارباحه من الصفقة الى خسارة
- karmesموظف درجة 12
-
الاقامة : عنابة
المشاركات : 9268
نقاط : 13578
تاريخ التسجيل : 25/06/2011
تمت المشاركة الجمعة 15 نوفمبر 2013, 21:08
السلام عليكم.... حقيقة هناك العديد من المسائل المتعلقة بتسيير الصفقات العمومية التي لا يمكن وضع إجابات محددة شاملة و عامة و مطلقة على التساؤلا المثارة بشأنها .... و من هذه المسائل ما يتعلق بالملاحق.
كشرط عام يجب أن لا يؤدي الملحق إلى غلإخلال بالتوازن الإقتصادي للعقد و أن لا يؤدي إلى تغيير جوهري فيه على نحو يرهق المتعامل المتعاقد أو يعطيه مزايا لم يحصل عليها بموجب عرضه ... و فيما عدا ذلك يجب في إعتقادي دراسة الحالات حالة بحالة ... ذلك لأن كل حالة تتضمن عناصر و تحيط بها ظروف و عوامل و عوائق و ضرورات تميزها عن غيرها من الحالات الأخرى ... و نحن لا نملك هنا إلا التركيز على المشتركات المشار إليها أعلاه.
المبدأ هو أن يكون الملحق مبررا ... و يستوجب الحكم على ذلك معرفة المضمون ... فهي ما يجعلنا هنا نقبل ملحقا قد تتجاوز قيمته الـ 50 بالمئة ... و نرفض هناك ملحقا آخر رغم أن قيمته لا تتجاوز الـ 20 بالمئة.
كشرط عام يجب أن لا يؤدي الملحق إلى غلإخلال بالتوازن الإقتصادي للعقد و أن لا يؤدي إلى تغيير جوهري فيه على نحو يرهق المتعامل المتعاقد أو يعطيه مزايا لم يحصل عليها بموجب عرضه ... و فيما عدا ذلك يجب في إعتقادي دراسة الحالات حالة بحالة ... ذلك لأن كل حالة تتضمن عناصر و تحيط بها ظروف و عوامل و عوائق و ضرورات تميزها عن غيرها من الحالات الأخرى ... و نحن لا نملك هنا إلا التركيز على المشتركات المشار إليها أعلاه.
المبدأ هو أن يكون الملحق مبررا ... و يستوجب الحكم على ذلك معرفة المضمون ... فهي ما يجعلنا هنا نقبل ملحقا قد تتجاوز قيمته الـ 50 بالمئة ... و نرفض هناك ملحقا آخر رغم أن قيمته لا تتجاوز الـ 20 بالمئة.
- gladiateurموظف درجة 12
-
الاقامة : Alger
المشاركات : 1622
نقاط : 1952
تاريخ التسجيل : 07/04/2012
العمل : 財務全般インスペクタ
المزاج : ارجوا منكم الدعاء لي بظهر الغيب
تمت المشاركة السبت 16 نوفمبر 2013, 00:29
شكرا لك استاذ كرمس ولكن ما هو نوع المبررات التي يمكن اللجوء اليها ;?.......كل ما لفت انتباهي في قانون الصفقات كلمة ''مهما كان المبلغ '' في ابرام اتفاقية اذا تعلق الامر بدراسة هذا يعني ان الدراسة تكون محكمه لان ما يتبعها نفقات عامة مهمة و عليه كيف لنا ان نبرر اشغال ناقصة 100% هذا يدل على ضرورة طرح السؤال فيما يخص متابعة الدراسات الغير صادقة ووضع قائمة سوداء لها و سحب اعتماداتها و متابعتها لتبديد المال العام كل هذا يمكن وضعه في موادبالعقود مهما كانت مبالغها .....ارجوا اثمار هذه النقطة
- karmesموظف درجة 12
-
الاقامة : عنابة
المشاركات : 9268
نقاط : 13578
تاريخ التسجيل : 25/06/2011
تمت المشاركة السبت 16 نوفمبر 2013, 07:31
نسبة الـ 100 بالمئة هذه هي تغيير جوهري العقد ...
- gladiateurموظف درجة 12
-
الاقامة : Alger
المشاركات : 1622
نقاط : 1952
تاريخ التسجيل : 07/04/2012
العمل : 財務全般インスペクタ
المزاج : ارجوا منكم الدعاء لي بظهر الغيب
تمت المشاركة السبت 16 نوفمبر 2013, 12:35
فما هي النسبة في رأريكم التي اذا تجوزتها المصلحة قلنا انه تغيير للجوهر .....ارجوا اامشاركة
- karmesموظف درجة 12
-
الاقامة : عنابة
المشاركات : 9268
نقاط : 13578
تاريخ التسجيل : 25/06/2011
تمت المشاركة السبت 16 نوفمبر 2013, 12:51
في إعتقادي لا يمكن تحديد نسبة تكون مرجعا جامدا ... بل يجب دراسة كل ملحق على حده ... فالمسألة نسبية أخي الكريم ... أحيانا تكون نسبة الـ 20 بالمئة نفسها غير مقبولة.
- gladiateurموظف درجة 12
-
الاقامة : Alger
المشاركات : 1622
نقاط : 1952
تاريخ التسجيل : 07/04/2012
العمل : 財務全般インスペクタ
المزاج : ارجوا منكم الدعاء لي بظهر الغيب
تمت المشاركة السبت 16 نوفمبر 2013, 16:32
وانا من رايك استاذ كرمس ولكن اليس تحديد حد ادنى و اقصى سيحرر الامر باصرف من تبرير اجراء ه للملحق ويبقي تفهم باقي الهيئات كمراقب المال و امين الخزينة و مفتش المالية العامة و..... لابرامه هذا
- karmesموظف درجة 12
-
الاقامة : عنابة
المشاركات : 9268
نقاط : 13578
تاريخ التسجيل : 25/06/2011
تمت المشاركة السبت 16 نوفمبر 2013, 16:37
من حيث المبدأ قد يعتبر ذلك تحجرا مناف للمرونة التي يجب أن تتسم بها إجراءات تسيير الطلب العمومي ... أما من حيث الممارسة فأعتقد أن إنشغالك مبرر نظرا للإجتهادات التي تبدأ و لا تنتهي من طرف جهات الرقابة و التي كثيرا ما تستند إلى رؤى شخصية و ليس إلى نصوص قانونية ... و لكن تكون قراءاتهم أقوى بحكم أنهم جهات رقابة .. و تكون قراءة الآمر بالصرف خاطئة لأنه محل مراقبة.
ينبغي في نظري تحديد ضوابط و شروط و معايير ... خير من تحديد نسب معينة.
ينبغي في نظري تحديد ضوابط و شروط و معايير ... خير من تحديد نسب معينة.
- gladiateurموظف درجة 12
-
الاقامة : Alger
المشاركات : 1622
نقاط : 1952
تاريخ التسجيل : 07/04/2012
العمل : 財務全般インスペクタ
المزاج : ارجوا منكم الدعاء لي بظهر الغيب
تمت المشاركة الجمعة 22 نوفمبر 2013, 11:28
شكرا استاذ كرمس على الاجابة الحكيمة
- seddikibelgacemموظف مرسم
-
الاقامة : الجلفة
المشاركات : 29
نقاط : 35
تاريخ التسجيل : 27/10/2013
العمل : أمين خزينة
تمت المشاركة الأربعاء 27 نوفمبر 2013, 10:12
انا كامين خزينة رفظت ملحق فيه تغير مئة بالمئة في لجنة الصفقات ولم اسدد الحوالة بسبب التغيير الجوهري رغم ان الملحق مصادق عليه بالاغلبية والاثر المالي صفرو عندما قام الامر بالصرف بالشكوة لمصالح الولاية ووصاية الخزينة رفضت وقيل له ان امين الخزينة على حق ولكن المقاول المتضرر لجاء الى القضاء وصدر حكم لصالحه يلزم بالتسديد لمستحقاته وشكرا
- karmesموظف درجة 12
-
الاقامة : عنابة
المشاركات : 9268
نقاط : 13578
تاريخ التسجيل : 25/06/2011
تمت المشاركة الأربعاء 27 نوفمبر 2013, 12:38
حكم القضاء هنا لم يستند إلى مشروعية الملحق من عدمها ... بل ركز على عنصر واحد فقط و هو إستحقاق الدين المطالب به .. فالمقاول أنجز فعلا الخدمات موضوع الملحق و بالتالي أصبحت تلك الخدمات دينا واجب التسديد.
أما موقفك فسليم ... لأن نسبة المئة بالمئة أمر غير معقول و غير قابل للتبرير ... فهو يعني ببساطة تغيير تركيبة الأشعال أو محتوى التوريدات و الخدمات و إستبدالها بأخرى.
و عليه .. يجب ان لا تحتج المصلحة المتعاقدة بهذا الحكم القضائي لتمرير ملاحق مماثلة ... فالقضاء فصل في دعوى أقامها دائن و موضوعها إلزام بالدفع .. و لم يكن موضوعها يتعلق بالملحق كملحق.
أما موقفك فسليم ... لأن نسبة المئة بالمئة أمر غير معقول و غير قابل للتبرير ... فهو يعني ببساطة تغيير تركيبة الأشعال أو محتوى التوريدات و الخدمات و إستبدالها بأخرى.
و عليه .. يجب ان لا تحتج المصلحة المتعاقدة بهذا الحكم القضائي لتمرير ملاحق مماثلة ... فالقضاء فصل في دعوى أقامها دائن و موضوعها إلزام بالدفع .. و لم يكن موضوعها يتعلق بالملحق كملحق.
- adem1963موظف درجة 9
-
الاقامة : وهران
المشاركات : 749
نقاط : 784
تاريخ التسجيل : 25/12/2011
العمل : موظف
تمت المشاركة الأربعاء 27 نوفمبر 2013, 18:57
من اسباب نكستنا العدالة
- aiboutموظف درجة 2
-
الاقامة : حي الشهيد بن علي قدور رقم الباب 123 بلدية الملعب ولاية تيسمسيلت
المشاركات : 143
نقاط : 147
تاريخ التسجيل : 14/10/2010
العمر : 54
العمل : رئيس مصلحة ّ مكتب الإنتخابات والحالة المدنية -بلدية الملعب ولاية تيسمسيلت
المزاج : ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ، ربنا وإجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم
تمت المشاركة السبت 08 فبراير 2014, 13:20
لابد عند تمرير الملحق أن ناخذ بعين الإعتبار أولا وقبل كل شيء وجود سيولة أو إعتمادات مالية ، فمثلا بالنسبة لمشروع مسجل كانت مقررة التسجيل بمبلغ مثلا 9.500.000.00 دج فالملحق هنا إما أن يكون بإ لغاء أشغال لم تنجز ضمن الصفقة وإضافة أشغال اخرى وهنا يكمن دور المصلحة التقنية والمصالح المتعاقدة فإذا تبين ضرورة إنجاز أشغال فتكون بالنظر للمبلغ الإجمالي للأشغال الملغاة وإستغىلالها في أشغال أخرى خارج الصفقة أي خارج بنود الكشف الكمي وابلتقديري للصفقة .
- latrechnidalموظف درجة 1
-
الاقامة : skikda
المشاركات : 50
نقاط : 66
تاريخ التسجيل : 08/06/2011
العمل : ingenieur d'etat
تمت المشاركة الأحد 09 فبراير 2014, 20:21
مشكور اخي على هذا الموضوع القيم ولكن انان هنا اريد ان انوه الى امر جوهري الا و هو استعمال الاحوة الى كصطلحات يعجز الكثير منا على فهمها حيث جاء في الموضوع ، تجاوز الاشغال الناقصة 20 % هنا لم افهم ما المقصود بالناقصة حيث بالرغم من مراجعتي الجيدة لقانون الصفقات لم اجد هذا النوع من الاشغال فلدى يرجى من الخوة توخي الحذر في استعمال المصطلحات فهي قد تلغبطنا و تذهب بالمعنى الحقيقي للنصوص القانونية و كان من اللائق القلو بالاشغال التكميلية او الاضافية فهي المتعارف عليه اما فيما يخص صلب الموضوع فمن رأي،
كان من الضروري التقييم الفعلي للمشروع ان يمر اولا بمرحلتين و هما التقييم الاداري الذي قد يشاطرني فيه البعض حيث يجب على الهيئة المتعاقد ان تستشير جميع طاقمها التقني على ان يكون التقييم الاداري خاضع لاراء الجميع و من تم تحيل المشروع للمسابقة الخاصة بمكاتب الدراسات ثم تبني قرارها على ضوء المقارنة المستجدية للتقييمين و من تم تمر الى التجسيد الفعلي للمشروع .
اما في ما يخص الملحق الذي يتجاوز 20 % بالزيادة فانا لم اجد اي نص قانوني يسمح بتجاوز هذه النسبة : هذا رايي و لكم واسع النظر و شكرا
كان من الضروري التقييم الفعلي للمشروع ان يمر اولا بمرحلتين و هما التقييم الاداري الذي قد يشاطرني فيه البعض حيث يجب على الهيئة المتعاقد ان تستشير جميع طاقمها التقني على ان يكون التقييم الاداري خاضع لاراء الجميع و من تم تحيل المشروع للمسابقة الخاصة بمكاتب الدراسات ثم تبني قرارها على ضوء المقارنة المستجدية للتقييمين و من تم تمر الى التجسيد الفعلي للمشروع .
اما في ما يخص الملحق الذي يتجاوز 20 % بالزيادة فانا لم اجد اي نص قانوني يسمح بتجاوز هذه النسبة : هذا رايي و لكم واسع النظر و شكرا
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى