- نبراس 1موظف درجة 8
-
الاقامة : ميلة
المشاركات : 699
نقاط : 1094
تاريخ التسجيل : 12/01/2014
العمل : متصرف إداري
تمت المشاركة الإثنين 27 يناير 2014, 14:55
هل من مجيب عن تخفيضات الضريبة للعامل المعاق من نوع صم بكم رجاءا انا في غاية الاستعجال
- IP-TRESORموظف درجة 8
-
الاقامة : NAAMA
المشاركات : 638
نقاط : 811
تاريخ التسجيل : 15/04/2011
العمل : موظف اطار بالخزينة
تمت المشاركة الثلاثاء 28 يناير 2014, 20:01
مساء الخير اختي الكريمة ... انظري قانون المالية او قانون المالية التكميلي لسنة 2010 على ما اعتقد والله اعلم
- نبراس 1موظف درجة 8
-
الاقامة : ميلة
المشاركات : 699
نقاط : 1094
تاريخ التسجيل : 12/01/2014
العمل : متصرف إداري
تمت المشاركة الأربعاء 29 يناير 2014, 10:52
شكرا على المعلومة ولمن يهمه الامر فالتفاصيل تجدونها في الامر 10-01 الجريدة الرسمية 49 /2010
- hemaizia sihemادارة المنتدى
-
الاقامة : أم البواقي
المشاركات : 5263
نقاط : 6816
تاريخ التسجيل : 30/04/2011
العمر : 50
العمل : مراقب للميزانية
المزاج : نحن في نعم الله نتقلب
تمت المشاركة الجمعة 31 يناير 2014, 22:15
كذلك هذا المرسوم المتضمن تخفيضات الضمان الاجتماعي للمعوق.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
التوقــيـــــــــــــــــــــع
يقول شيخنا ابن القيم رحمه الله:
لا يزال العبد يعاني الطاعة و يألفها و يحبها و يؤثرها،
حتى يرسل الله إليه ملائكة تؤزه إليها أزا.
- hichem3939موظف درجة 3
-
الاقامة : eloued
المشاركات : 237
نقاط : 290
تاريخ التسجيل : 06/03/2013
العمر : 46
العمل : عون ادارة رئيسي من عبيد قطاع التربية
المزاج : ديما الحمد لله على كل حال
تمت المشاركة الإثنين 10 فبراير 2014, 14:21
حسب المرسوم المذكور فإن تخفيضات الضمان الاجتماعي يستفيد منها الهيءة المشغلة او المؤسسة التي تشغل موظف أو عامل معاق وليس الشخص المعاق شخصيا . أي أن مبلغ التخفيض في اقتطاع الضمان الاجتماعي لا يمنح للعامل أو الموظف
أما بالنسبة للضرية على الدخل الاجمالي فيستفيد منها الموظف شخصيا وذلك حسب المرسوم الذي ذكر سابقا عن قانون المالية التكيلي لسنة 2010 وحسبه فإن العامل أو الموظف المعاق الذي لم يصل مبلغ الدخل الاجمالي الخاضع للضريبة حدود 20.000دج يكون معفيا من الضريبة بنسبة 100/100 ثم يصبح خاضع للاقتطاع اذ بلغ المبلغ او تجاوز 20.000دج بنسب متفاوته الى غاية 40.000دج كحد اقصى .يصبح بعده خاضع للاقتطاع الكامل وهي كما يلي :
80/100 لمبلغ الدخل الخاضع المتراوح بين 20.000 الى 24.999دج
60/100 = = = = = 25.000 الى 29.999دج
30/100 = = = = = 30.000 الى 34.999 دج
10/100 = = = = = 35.000 الى 39.999 دج
أما بالنسبة للضرية على الدخل الاجمالي فيستفيد منها الموظف شخصيا وذلك حسب المرسوم الذي ذكر سابقا عن قانون المالية التكيلي لسنة 2010 وحسبه فإن العامل أو الموظف المعاق الذي لم يصل مبلغ الدخل الاجمالي الخاضع للضريبة حدود 20.000دج يكون معفيا من الضريبة بنسبة 100/100 ثم يصبح خاضع للاقتطاع اذ بلغ المبلغ او تجاوز 20.000دج بنسب متفاوته الى غاية 40.000دج كحد اقصى .يصبح بعده خاضع للاقتطاع الكامل وهي كما يلي :
80/100 لمبلغ الدخل الخاضع المتراوح بين 20.000 الى 24.999دج
60/100 = = = = = 25.000 الى 29.999دج
30/100 = = = = = 30.000 الى 34.999 دج
10/100 = = = = = 35.000 الى 39.999 دج
- 41lamineموظف درجة 1
-
الاقامة : souk ahras
المشاركات : 54
نقاط : 61
تاريخ التسجيل : 24/10/2013
العمل : T.S en informatique de gestion
تمت المشاركة الإثنين 10 فبراير 2014, 16:01
السلام عليكم
ما قاله الاخ هيشام فيما يخص التخفيضات الخاصة بالمعاقين صحيحة فاليكم البرقية رقم 587 المؤرخة في 13/09/2010 الصادرة عن وزارة المالية
حمل من هنا ...
ما قاله الاخ هيشام فيما يخص التخفيضات الخاصة بالمعاقين صحيحة فاليكم البرقية رقم 587 المؤرخة في 13/09/2010 الصادرة عن وزارة المالية
حمل من هنا ...
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى