[rtl]الأخ KADER-66 إنك تقصد القرار الوزاري المشترك المحدد لتوزيع مناصب الشغل المتخصصة لعون الشباك ومفوض الحالة المدنية وهذا نصه /[/rtl]
[rtl]ﻗﺮار وزاري ﻣﺸﺘﺮك ﻣﺆررّخ ﻓﻲ 13 ﻣﺤﺮّم ﻋﺎم 1435 الموافق 17 ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳـﻨﺔ2013، ﻳـﺤﺪﺪّد ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺘﻌﺪاد ﻋﻠﻰ ﻣناﺻﺐ اﻟـﺸـﻐﻞ المـﺘﺨﺼﺼﺔ ﻟﻌﻮن اﻟﺸﺒﺎك ﻟﻠﺤﺎﻟﺔ المدنية وﻣﻔﻮض الحالة المدنية.[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]المادة اﻷوﻟﻰ : ﺗﻄـﺒـﻴـﻘﺎ ﻷﺣـﻜﺎم المادة 91 ﻣﻦ المرسوم الـﺘّﻨﻔﻴﺬيّ رﻗـﻢ 334-11 المؤرخ ﻓﻲ 22 ﺷــﻮّال ﻋﺎم 1432 الموافق 20 ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ 2011 والمذكور أﻋﻼه، ﻳﻬﺪف ﻫﺬا اﻟﻘـﺮار إﻟﻰ تحديد ﺗـﻮزﻳﻊ التعداد ﻋــﻠﻰ ﻣـﻨﺎﺻﺐ اﻟـﺸـﻐـﻞ المتخصصة ﻟـﻌﻮن اﻟﺸـﺒﺎك ﻟﻠـﺤﺎﻟﺔ المدنية وﻣـﻔﻮض الحالة المدنية ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت.[/rtl]
[rtl]المادة 2: ﻳﺤﺪّد ﻋﺪد أﻋﻮان ﺷﺒﺎك الحالة المدنية ﺑﻌﻮن واﺣﺪ (1) ﻛﺤﺪ أﻗﺼﻰ ﻟﻜﻞ 1000 ﻧﺴﻤﺔ.[/rtl]
[rtl]المادة 3: ﺑﻐﺾ اﻟﻨـﻈـﺮ ﻋﻦ أﺣـﻜﺎم المادة 2 أﻋﻼه، ﻳﺤـﺪّد ﻋﺪد أﻋـﻮان ﺷــﺒـﺎك الحالة المدنية ﻓـﻲ اﻟـﺒﻠـﺪﻳـﺎت اﻟﺘﻲ ﻳـﻘـﻞ ﻋﺪد ﺳﻜﺎﻧﻬﺎ ﻋﻦ 5000 ﻧﺴـﻤﺔ ﺑﺨﻤﺴﺔ (5) أﻋﻮان ﻛﺤـﺪ أﻗﺼﻰ.[/rtl]
[rtl]المادة 4 : ﻳـﺤـﺪّد ﻋـﺪد ﻣـﻔـﻮﺿﻲ الحالة المدنية بمـﻔـﻮض واﺣﺪ (1) ﻛﺤﺪ أﻗﺼﻰ ﻟﻜـﻞ 5000 ﻧﺴﻤـﺔ.[/rtl]
[rtl]المادة 5 : ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈـﺮﻋﻦ أﺣﻜام المادة 4 أﻋﻼه، ﻳـﺤﺪّد ﻋﺪد ﻣﻔـﻮﺿﻲ الحالة المدنية ﻓﻲ اﻟﺒﻠـﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻘـﻞ ﻋـﺪد ﺳـﻜﺎﻧﻬـﺎ ﻋـﻦ 20000 ﻧـﺴﻤة ﺑﺄرﺑﻌﺔ (4) مفوضين ﻛﺤـﺪ أﻗﺼﻰ.[/rtl]
[rtl]المادة 6: يمنح ﻣﻨـﺼـﺐ واﺣـﺪ (1) ﻣﻔﻮض الحالة المدنية ﻟﻜﻞ ﻣﻨﺪوﺑـﻴﺔ ﺑـﻠﺪﻳﺔ أو ﻣـﻠﺤـﻘــﺔ إدارﻳــﺔ ﺗـﺘــﻤـﺘﻊ ﺑﺼﻼﺣﻴﺎت الحالة المدنية.[/rtl]
[rtl]المادة 7: ﺗـﻄـﺒـﻴـﻘــﺎ ﻷﺣﻜﺎم المادتين 52 و57 ﻣﻦ اﻟﻘـﺎﻧـﻮن رﻗﻢ 10-11 المؤرخ ﻓﻲ 20 رﺟـﺐ ﻋﺎم 1432 الموافق 22 ﻳﻮﻧـﻴﻮ سنة2011 والمذكور أﻋـﻼه، ﻳﺤـﺪّد ﻋـﺪد المـﻨﺎﺻـﺐ المفتوحة ﻓـﻲ ﻛﻞ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﻋـﻦ ﻃﺮﻳـﻖ ﻣﺪاوﻟﺔ ﻟﻠـﻤـﺠﻠﺲ اﻟﺸـﻌـﺒﻲ اﻟـﺒـﻠـﺪي ﻓﻲ الحدود المنصوص ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ المواد 2 إﻟﻰ 6 أﻋﻼه.[/rtl]
[rtl]المادة 8 : ﻳﻨـﺸـﺮ ﻫـﺬا اﻟﻘـﺮار ﻓـﻲ الجريدة اﻟـﺮّﺳﻤـﻴّـﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ الجزائرية الديمقراطية اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.[/rtl]
ﺣـﺮّر بالجزائر ﻓﻲ 13 ﻣﺤـﺮّم ﻋﺎم 1435 الموافق 17 ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ [rtl] وزﻳﺮ اﻟﺪوﻟﺔ، وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ وزﻳﺮ المالية[/rtl]
[rtl] والجماعات المحلية ﻛﺮيم ﺟﻮدي[/rtl]
[rtl] اﻟﻄﻴﺐ ﺑﻠﻌﻴﺰ[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]ﻋﻦ اﻟﻮزﻳﺮ، الأمين اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ[/rtl]
[rtl]وﺑﺘﻔﻮﻳﺾ ﻣنه[/rtl]
[rtl]المدير اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ[/rtl]
[rtl]ﺑﻠﻘﺎﺳﻢ ﺑﻮﺷﻤﺎل[/rtl]