السلام عليكم.
اخواني
ان ملحق الاختتام ينجز خارج الاجال التعاقدية طبقا لاحكام المادة 105 من المرسوم 10-236.يمكن ان يتضمن اشغالا تكميلية او اضافية او كلايهما او حذف اشغال غير منجزة, باستثناء تعديل الاجال.
اما فيما يخص سؤال الاخ
mlyzr .كما اشار الاخ لعلى حيث ان ملحق الاختتام ينجز بعد تقديم كشف عام ونهائي DGD و كذلك محضر استلام مؤقت عن طريق تاريخه و تاريخ البيانات التناقضية للاشغال Les attachements contradictoires بعرف هل الاشغال انجزت قي الاجال التعاقدية ام هي خارج هذه الاجال في هذه الحالة تطبق على المتعامل المتعاقد عقوبة التأخير تحسب من المبلغ النهائى و الاجمالي الناتج عن مبلغ الصفققة + جميع الملاحق بما فيها ملحق الاختتام.
كما ان عدم تقديم وضعية اخيرة بعد 14 شهرا لعله راجع لانتظار التسوية عن طريق ملحق الاختتام و نستطيع التاكد بالرجوع الى تاريخ تأشيرة لجنة الصفقات العمومية.
علما ان مدة 14 شهرا لا تمنع من تسديد مستحقات هذا المقاول و لكن يجب على صاحب المشروع بترير التأخير في تقديم الوضعية الاخيرة للتسديد
اما حق المتعامل التعقاقد قيسقط بالتقادم الرباعي ان كان هو المسؤول عن عدم تقديم وضعيته خلال اربع سنوات.و حتى في هذه الحالة ان ثبت عدم مسؤوليته و اقر صاحب المشروع يمسؤولية الادارة بتسببها في التأخير بعد هذه المدة 4 سنوات فان الوضعية تسدد للمقاولة.