القانون الذي يعفي المعوق من الضريبة
أخوتي الأفاضل..
القانون الذي يعفي المعوق من الضريبة هو الأمر رقم 10/01 المؤرخ في 26/08/2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010 والذي حدد في مادته الثانية نسب ومبالغ التخفيضات والأجور المرجعية لحسابها..
وإليك القانون عبر الرابط التالي:
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]


علما أن المادة 2 المشار إليها أعلاه جاءت لتعديل المادة 104 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وعليكم بالإطلاع على هذا القانون وهذه المادة عبر الرابط التالي:
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
وشكرا..