إن رئيس الحكومة , رئيس مجلس الوزراء
- بناء على تقرير وزير التعليم الابتدائي والثانوي .
- وبمقتضى الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 ابريل سنة 1976 والمتعلق بتنظيم التربية والتكوين .
- وبمقتضى الأمر رقم 76-66 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 ابريل سنة 1976 والمتعلق بالطابع الإجباري للتعليم الأساسي .
- وبمقتضى الأمر رقم 76-67 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 ابريل سنة 1976 والمتعلق بمجانية التربية والتكوين.
- وبمقتضى الأمر رقم 76-69 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 ابريل سنة 1976 والمتضمن كيفيات وضع الخريطة المدرية.
يرسم ما يلي :
الفصل الأول : أحكام عامة
المادة الأولى : تعد المدرسة الأساسية مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي وتوضع تحت وصاية الوزير المكلف بالتربية .
إن إحداث كل مدرسة أساسية يتم بموجب مرسوم ويتم إغلاقها أو إلغاؤها على نفس الشكل.
المادة 2: يمكن, تبعا لحاجات توفير التعليم أن تلحق بالمدرسة الأساسية ,. مدرسة أو عدة مدارس بقرار من الوزير المكلف بالتربية
وتعمل هذه المدارس الملحقة تحت سلطة مدير المدرسة الأساسية الأصلية بمساعدة مديرين الملحقة والذين يمكن أن يعفوا جزئيا من التعليم.
المادة 3 : يمنح الأولاد المعوقون على اختلاف فئاتهم تربية خاصة في المدارس الأساسية المخصصة
وتحدد مضامين وطرق التعليم في المدارس الأساسية المخصصة , وكيفية تنظيمها بقرارات مشتركة تصدر من الوزراء المعنيين.
المادة 4 : يمكن لمدارس التعليم الأساسي , أن تحتوي على أقسام داخلية تتوفر فيها مطاعم مدرسية , ومكتبات وتجهيزات ثقافية وفتية ورياضة , ومصالح لنقل لامذتها.
ويجوز أن تتفق مدرستان أو عدة مدارس على حلول مشتركة في هذه الميادين.
المادة 5 : يسير المدرسة الأساسية مدير يعينه الوزير المكلف بالتربية ويساعده مجلس للتربية والتسيير .
المادة 6 : يتألف مجلس التربية والتسيير من :
-مدير المدرسة الأساسية . رئيسا.
-المتصرف المالي في المؤسسة .
-المراقب العام.
ثلاثة ممثلين من هيئة التدريس.
-المديرين بالمدارس الملحقة.
-ثلاثة ممثلين من أولياء التلاميذ.
المادة 7 : يقرر مجلس التربية والتسيير الميزانية ويبت في حسابات التسيير , كما يبدي رأيه في التنظيم العام للمؤسسة ويسهر على حسن تطبيق التوجيهات الصادرة من سلطة الوصاية , ويقدر نتائج الدراسة ويقدم اقتراحات بخصوص جميع المسائل المتعلقة بالتربية.
يجتمع مجلس التربية والتسيير ثلاث مرات على الأقل في السنة باستدعاء من الرئيس الذي يحدد جدول الأعمال ويوقع محاضر الجلسات.
المادة 8 : لا تنفذ مداولات مجلس التربية والتسيير بخصوص مشروع الميزانية وحساب التسيير الا بعد مصادقة سلطة الوصاية عليها.
ولا بد من أن تتم هذه المصادقة خلال شهرين على الأكثر بعد اجتماع المجلس.
المادة 9 : يعين مدير المدرسة الأساسية , والمراقب العام والمتصرف المالي بقرار من الوزير المكلف بالتربية.
يمثل المدير المؤسسة في جميع أعمال نشاطها المدني , ويتولى طبقا للقوانين المعمول بها , تنفيذ مداولات مجلس التربية والتسيير .
الفصل الثاني :نظام الدراسة وسيرها
المادة 10 : تحدد شروط قبول الأولاد في المدرسة الأساسية بقرار من الوزير المكلف بالتربية .
المادة 11: يوزع برنامج التعليم في المدرسة الأساسية على تسع سنوات دراسية , مقسمة على ثلاث مراحل تستغرق كل واحدة منها مدة ثلاث سنوات.
ويحدد تنظيم سنوات الدراسة في كل مرحلة من عدة المراحل بقرار من الوزير المكلف بالتربية .
المادة 12 : تختم دراسة التعليم الأساسي بشهادة الأهلية التعليم الأساسي .
وتمنح هذه الشهادة أثر سلسلة من الفحوص المستمرة والتي تتم عند الحاجة بامتحان نهائي.
وتحدد كيفية تسليم شهادة أصلية التعليم الأساسي بقرار من الوزير المكلف بالتربية.
المادة 13: يوجه تلامذة التعليم الأساسي إلى مختلف شعب التعليم الثانوي بناء على نتائج دراستهم , واستعداداتهم وحاجات النشاط الاقتصادي.
وتؤلف لهذا الغرض لجان توجيه بقرار من الوزير المكلف بالتربية.
الفصل الثالث :المجموعة التربوية
المادة 14 : المدرسة الأساسية مجموعة تربوية يعيش ويتطور التلميذ بين أفرادها , ويجب أن تتوفر فيها جميع الظروف لإكمال التربية التي يتلقاها من العائلة وتيسير الحياة الجماعية ,. وبث حب الوطن والعمل وخلق روح الجماعة واحترام الغير .
المادة 15 : تنظم أحوال حياة المجموعة التربوية اعتمادا على نشاطات ثقافية وفنية ورياضية , و أعمال إنتاج فردية وجماعية وفترات ترويح ولابد من أن تساعد هذه النشاطات على خلق محيط ملائم باستمرار لازدهار استعدادات التلميذ ومواهبه .
المادة 16 : يضع مدير المؤسسة بالتعاون مع الجماعات المحلية والمنظمات الجماهيرية ولاسيما جمعية أولياء التلاميذ و البرنامج السنوي للنشاطات الثقافية والفنية والرياضية ومخطط المشاركة في الأعمال الإنتاجية.
المادة 17 : يضع مجلس التربية والتسيير لائحة النظام الداخلي لحياة المجموعة التربوية ضمن المدرسة الأساسية وتصادق سلطة الوصاية على هذه اللائحة.
[color][font]الفصــل الرابع :الأحكــام المالية
[/font][/color]
المادة 18 : يحضر المدير ميزانية المدرسة الأساسية ويعرضها على مجلس التربية والتسيير لمناقشتها , وتعرض الميزانية اثر ذلك على سلطة الوصاية للمصادقة عليها.
وتحدد قائمة فصول الميزانية بقرار من الوزير المكلف بالتربية.
المادة 19 : تشتمل ميزانية المدرسة الأساسية على باب للموارد وباب للنفقات.
وتشمل الموارد :
المساعدة المخصصة لها من طرف الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات أو الهيئات العمومية .
-إيراد المقبوضات من القسم الداخلي والمطعم المدرسي وثمن المبيعات من الأشياء المصنو
-أنواع الدخل الأخرى .
-الهبات والوصايا.
وتشمل النفقات :
-نفقات التسيير.
-نفقات التجهيز.
-جميع النفقات الضرورية لتحقيق أهداف المدرسة الأساسية وصيانة أملاكها.
المادة 20 : يكون مدير المدرسة الأساسية الأمر بالصرف للميزانية , وهو الذي يلتزم بالنفقات ويأذن بصرفها كما يقرر أنواع الدخل في حدود التقديرات المقررة لكل سنة مالية.
المادة 21 : يقوم المتصرف المالي للمؤسسة بصفته محاسبا وتحت سلطة المدير يمسك حسابات المؤسسة وتسيير أموالها المنقولة العقارية.
المادة 22 : يضع المتصرف المالي حساب التسيير ويثبت بشهادته بأن الحوالات الصادرة وسندات التحصيل مطابقة لمحرراته .
ويعرض المدير هذا الحساب على مجلس التربية والتسيير , مرفقا بتقرير يتضمن كل توضيح لازم عن التسيير المالي للمؤسسة وبأموالها المنقولة والعقارية .
ويعرض أثر ذلك على الوزير الوصي للمصادقة عليه مشفوعا بملاحظات مجلس التربية والتسيير .
[color][font]الفصــــل الخامس :أحكـــــام خاصة
[/font][/color]
المادة 23 : تحدد مصالح الخريطة المدرسية بالوزارة المكلفة بالتربية بمناسبة وضع المخطط الوطني للتنمية الشبكة الوطنية لمؤسسات التعليم الأساسي بعد استشارة الجماعات المحلية
المادة 24 : تتحمل ميزانية الدولة في إطار المخطط الوطني للتنمية , نفقات البناء أو تجديد البناء لمدارس التعليم الأساسي والهيكل الأساسي الثقافي والتربوي والرياضي التابع لها .
المادة 25 : تسند مسؤولية إنجاز بناءات مؤسسات التعليم الأساسي أو تجديدها وكذلك الهيكل الأساسي التابع لها إلى الوالي ورئيس المجلس الشعبي البلدي وذلك بالتعاون الوثيق مع المصالح المركزية المعنية وتحت مراقبة الوزير المكلف بالتربية . كما تسند إليهما مسؤولية الدراسات التقنية وإبرام الصفقات وتنفيذها وإنجاز الأشغال واستلام البناءات .
[color][font]الفصـــــل السادس:أحكـــــــام انتقالية
[/font][/color]
المادة26 : تستمر المدارس الابتدائية والمدارس المتوسطة في عملها وفقا للأحكام النظامية الجاري بها العمل وذلك في انتظار الإنشاء الفعلي للمدارس الأساسية .
ويتم تحويل هذه المؤسسات إلى مدارس أساسية طبقا لمخطط وطني يحدده الوزير المكلف بالتربية بعد استشارة الجماعات المحلية المعنية.
المادة 27 : يستمر في تسليم شهادة التعليم الابتدائي وشهادة أهلية التعليم المتوسط وفقا للأنظمة المدرسية الجاري بها العمل , وكذلك شهادات الدراسة خلال مرحلة انتقالية تمتد إلى سبتمبر سنة 1981.
وتوضح عند الحاجة بتعليمات من الوزير المكلف بالتربية , كيفية تسليم هذه الشهادات للمترشحين الذين ينقطعون عن الدراسة وللكبار الراغبين في رفع مستوى تعليمهم .
المادة 28 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 29 : يكلف وزير التعليم الابتدائي والثانوي , بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976.
[color][font]هـــواري بـومدين[/font][/color]