المنتدى مهنى اجتماعى حوارى تعليمي ، يهدف بصفة عامة إلى تنمية المهارات القانونية والفكرية والمهنية للموظف العام ، وبصفة خاصة إلى تقديم المساعدة لشاغلى الوظائف العمومية فى الجزائر ، وتبادل الخبرات والانشغالات مع اخوانهم الموظفين الحكوميين العرب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ارجو من الاخوة المشرفين او الاعضاء الرد على سؤالي ماهي الوثائق التي يجب اعدادها وارفاقها بالفاتورة (tresor)وان امكن النماذج والف شكر
ليكن في علمك بان الفاتورة تكون مرفقة بحوالة دفع . ورقة الالتزام الخاصة بالمرافب المالي. سند الطلبية .و في الاخير هذه الفاتورة لبد لها ان تكون مطابقة للمواصفات القانونية
Salam La depense doit etre conforme a la Reglementation ,Sachant que le Tresorier ou le Comptable peura demander touts Les pieces necessaires pour prouver la dite depense selon l'objet de la depense
مرحبا ...الوثائق التي ترفق بالفاتورة تختلف حسب طبيعة النفقة.. فمثلا النفقة العادية يجب ان ترفق بحوالة دفع-فاتورة شكلية -بطاقة التزام-سند طلب أما النفقة التي كانت محل استشارة كمشاريع pcd أو مشاريع التجهيز فيجب ا ن ترفق بحوالة دفع-اتفاقية -بطاقة الالتزام الخاصة بالمشروع-أمر بالخدمة-محضر استلام مؤقت-مداولة تسجيل المشروع-وضعية الأشغال+attachement
السلام عليكم .يمكن توضيح وفي حالة ما اذا كانت حوالة الدفع لاداء خدمات .خدمات محامية ماهي الوثائق التي يمكن ارفاقها لكي تتحصل هذا المحامي على نفقته .وهل هذه الخدمة تخضع للضريبة tvaام لا
السلام عليكم: الوثائق المرفقة للفاتورة : حوالة الدفح (mandat)+ بيان الدفع(avis de virement)+ بطاقة الإلتزام و الفاتورة الشكلية مؤشر عليهما من طرف المراقب المالي+ الفاتورة (يجب أن تكون مطابقة للفاتورة الشكلية) و يجب وضع خلف الفاتورة ختم الخدمة الفعلية المنجزة (service fait) و إمضاء المدير و ختم التسجيل (الباب و المادة) و تاريخ الدفع+ محضر فتح الأضرفة و محضر تقييم العروض للجنة الإستشارية في الباب المتعلق بصيانة المباني مهما كان ثمن الفاتورة - أو في حالة ثانية إذا تجاوزمبلغ الفاتورة خمسمائة ألف دج (500.000.00 دج) في الأبواب الأخرى مع إرفاق الإتفاقية أو العقد.
ان محضر فتح الأضرفة و محضر تقييم العروض اصبح من اختصاص المراقب المالي بل يجب ارفاق شهادة التسجيل من مديرية املاك الدولة عند عملية صيانة المباني او التهيئة.
اخي reda13 لايمكن للمحامي ان يضيف مبلغ الرسم على القيمة المضافة باعتبار ان المبالغ المتفق عليها في الاتفاقية هي بكل الرسوم .هل هذه الاتفاقية دوما تكون مبالغها بكل الرسوم . الله يجزيكم لي عندوا سند قانوني يؤكد هذا
ماذا عن رفض تسديد فاتورة تنظيم يوم دراسي ولائي بتنشيط طبيب خاص مع الدعوة الموجهة للعديد من المؤسسات الصحية داخل الولاية طالبا بذلك قائمة إسمية فهل هذا معقول ؟؟؟ أرجو الإجابة من الإخوة
هل بامكان النائب الاول للبلدية و الحائز على قرار الديمومة ان يستفيد من منحة التمثيل (10.000دج) بدون تقديم شهادة وقف الراتب مع العلم ان المادة 08 من 13-91 الموافق ل25/02/2013 تنص على ان الاعضاء الغير الدائمين هم الدين يستفيدون منها وليس الدائمون .