- سعيداني حفناويموظف درجة 5
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 395
نقاط : 542
تاريخ التسجيل : 25/12/2013
العمل : متصرف
المزاج : متفائل دائما
تمت المشاركة الثلاثاء 04 مارس 2014, 09:37
هل المدونة الجديدة للميزانية الخاصة بالمؤسسات الصحية تطبق خلال سنة 2014 أي بداية من شهر جانفي 2014 أم يتم تخليص الموظفين و العمال على أساس الميزانية القديمة و المعمول بها سابقا و بعدها تتم التسوية على أساس الميزانية الجديدة , علما أن المدونة الجديدة لميزانية المؤسسات الصحية تنقصها عدة علاوات لم تدرج بعد مثل علاوة إبن شهيد و منحة ضحايا الإرهاب ؟
- oualidou2012موظف درجة 3
-
الاقامة : Bouira
المشاركات : 208
نقاط : 296
تاريخ التسجيل : 13/11/2013
العمل : Administrateur
تمت المشاركة الثلاثاء 04 مارس 2014, 14:47
علاوة إبن شهيد و منحة ضحايا الإرهاب تدرجان مع الراتب الأساسي.
- سعيداني حفناويموظف درجة 5
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 395
نقاط : 542
تاريخ التسجيل : 25/12/2013
العمل : متصرف
المزاج : متفائل دائما
تمت المشاركة الثلاثاء 04 مارس 2014, 15:31
وما هو السند القانوني في المدونة الجديدة لميزانية المؤسسات الصحية لأن كل علاوة خصصت لها مادة يا سي وليد
- sian2707موظف مرسم
-
الاقامة : لاتلات
المشاركات : 7
نقاط : 6
تاريخ التسجيل : 05/03/2014
العمل : التالتل
تمت المشاركة الخميس 06 مارس 2014, 20:44
السلام عليكم عندي سوؤال في مايخص علاوة ابن الشهيد حيث يوجد موظف في شبه الطبي احيل على التقاعد و لم يستفد من هذة العلاوة خاصة و انه في الدرجة 12 و الصنف 12 فكيف الحل
- سعيداني حفناويموظف درجة 5
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 395
نقاط : 542
تاريخ التسجيل : 25/12/2013
العمل : متصرف
المزاج : متفائل دائما
تمت المشاركة الخميس 06 مارس 2014, 21:01
الحل هو أن تنجزي له الإستدراكات المالية التي لم يتحصل عليها منذ البداية حتى تاريخ إحالته على التقاعد لأن هذه العلاوة مدرجة ضمن الأجر الأساسي للموظف و لا علاقة للدرجة أو الصنف في هذا الشأن لأنه حق من حقوقه المكتسبة هذا في نظام الميزانية القديم أما في مدونة الميزانية الجديدة فقد طرحت إشكال هذه العلاوة لأنها غير مدرجة في المدونة لحد الآن و كل علاوة بمادة فهناك لحد الآن 48 مادة مخصصة لكل علاوة من العلاوات الخاصة بعمال و موظفي قطاع الصحة فلا تبخلي على هذا الموظف الشبه الطبي المحال على التقاعد
- sian2707موظف مرسم
-
الاقامة : لاتلات
المشاركات : 7
نقاط : 6
تاريخ التسجيل : 05/03/2014
العمل : التالتل
تمت المشاركة السبت 08 مارس 2014, 12:04
السلام عليكم يا اخي الكريم اريد ان امكن سند قانوني فيما يخص ابن الشهيد و خاصة و انني مبتدئ في مصلحة الاجور و اخبرني احد اشخص انه لابد من ان يصعد بدرجتين وفي الترقية و الصنف و الله اعلم ... خاصة و ان هدا الشخص احل الى التقاعد في 2012
- سعيداني حفناويموظف درجة 5
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 395
نقاط : 542
تاريخ التسجيل : 25/12/2013
العمل : متصرف
المزاج : متفائل دائما
تمت المشاركة الأحد 09 مارس 2014, 10:08
السلام عليكم
نعم أخي الكريم السند القانوني موجود و صديقك محق في كلامه لأن السند القانوني ينص على ترقية أبناء الشهداء بدرجتين متتاليتين في الصنف و السند القانوني تجده في مصلحة المستخدمين على مستوى مؤسستكم و سأبحث لك عليه إن شاء الله في القريب العاجل لأنه أرسل منذ حوالي خمس سنوات مضت تقريبا ولكن لدي تساؤل بسيط فقط و هو :كيف لمسؤولي المستخدمين على مستوى مؤسستكم عدم الوقوف على مثل هذه المسائل المتعلقة بالمسار المهني للموظف ؟
المهم يا أخي أن هذا الموظف يجب أن يتحصل على حقوقه منذ صدور السند القانوني إلى غاية إحالته على التقاعد
نعم أخي الكريم السند القانوني موجود و صديقك محق في كلامه لأن السند القانوني ينص على ترقية أبناء الشهداء بدرجتين متتاليتين في الصنف و السند القانوني تجده في مصلحة المستخدمين على مستوى مؤسستكم و سأبحث لك عليه إن شاء الله في القريب العاجل لأنه أرسل منذ حوالي خمس سنوات مضت تقريبا ولكن لدي تساؤل بسيط فقط و هو :كيف لمسؤولي المستخدمين على مستوى مؤسستكم عدم الوقوف على مثل هذه المسائل المتعلقة بالمسار المهني للموظف ؟
المهم يا أخي أن هذا الموظف يجب أن يتحصل على حقوقه منذ صدور السند القانوني إلى غاية إحالته على التقاعد
- sian2707موظف مرسم
-
الاقامة : لاتلات
المشاركات : 7
نقاط : 6
تاريخ التسجيل : 05/03/2014
العمل : التالتل
تمت المشاركة الأحد 09 مارس 2014, 19:15
بارك الله فيك يا اخي الكريم ---- و الله يعني مشكلة تتحملها دائما مصلحة الاجور ...رغم اللامبالات من بعض المصلحات.. و لكن الحل فيها يكون شبيه بالمستحيل لانه لا تستطيع ان 14 في درجة 14 في صنف
- IP-TRESORموظف درجة 8
-
الاقامة : NAAMA
المشاركات : 638
نقاط : 811
تاريخ التسجيل : 15/04/2011
العمل : موظف اطار بالخزينة
تمت المشاركة الثلاثاء 11 مارس 2014, 19:21
- سعيداني حفناويموظف درجة 5
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 395
نقاط : 542
تاريخ التسجيل : 25/12/2013
العمل : متصرف
المزاج : متفائل دائما
تمت المشاركة الأربعاء 12 مارس 2014, 08:57
أقول للأخ sian 2707 أن السند القانوني هو التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 29 أفريل 2008 التي تحدد كيفيات تطبيق أحكام المواد 39 و 40 و 42 من القانون رقم 99 -07 المؤرخ في 05 أفريل 1999 المتعلق بالمجاهد و الشهيد و قد سبقنا إليها الأخ الكريم من ولاية النعامة و هو إطار في الخزينة العمومية و هو مشكور و مأجور على تحميله لهذه التعليمة حتى يستفيد منها جميع الزملاء و الزميلات على مستوى الوطن
- IP-TRESORموظف درجة 8
-
الاقامة : NAAMA
المشاركات : 638
نقاط : 811
تاريخ التسجيل : 15/04/2011
العمل : موظف اطار بالخزينة
تمت المشاركة الأربعاء 12 مارس 2014, 19:22
بارك الله فيك اخي الكريم ...على الرحب والسعة نحن في خدمتكم لاسيما الجانب القانوني والتنظيمي .
- سعيداني حفناويموظف درجة 5
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 395
نقاط : 542
تاريخ التسجيل : 25/12/2013
العمل : متصرف
المزاج : متفائل دائما
تمت المشاركة الخميس 13 مارس 2014, 09:39
شكرا للمفتش الرئيسي من النعامة بارك الله فيك و في أمثالك
- sian2707موظف مرسم
-
الاقامة : لاتلات
المشاركات : 7
نقاط : 6
تاريخ التسجيل : 05/03/2014
العمل : التالتل
تمت المشاركة الأحد 16 مارس 2014, 20:02
بارك الله فيكم يا اخواني الكرام على التفاعل معنا خاصة و انني مبتدئ و جديد على هذا الميدان .و الله يعطيكم العافية و ان شاء الله تكون صدقة جارية
- sian2707موظف مرسم
-
الاقامة : لاتلات
المشاركات : 7
نقاط : 6
تاريخ التسجيل : 05/03/2014
العمل : التالتل
تمت المشاركة الأحد 16 مارس 2014, 20:15
يا اخي هل يوجد حل في هذه القضية اي ان الموظف *مختص حفظ الصحة *احيل على التقاعد مند عامين اي درجة12 صنف 12 اي و بالنالي لاتستطيع اضافة اي درجة او صنف
- sian2707موظف مرسم
-
الاقامة : لاتلات
المشاركات : 7
نقاط : 6
تاريخ التسجيل : 05/03/2014
العمل : التالتل
تمت المشاركة الأحد 16 مارس 2014, 20:24
اي اخر صنف 12 اي لايوجد فوق هذا الصنف
- سعيداني حفناويموظف درجة 5
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 395
نقاط : 542
تاريخ التسجيل : 25/12/2013
العمل : متصرف
المزاج : متفائل دائما
تمت المشاركة الإثنين 17 مارس 2014, 11:41
يا أخي الكريم الحل بالنسبة لهذا الموظف الذي أحيل على التقاعد و هو في الصنف 12 يجب أن يرقى إلى الصنف الذي يليه مباشرة هذا من ناحية و يضاف له القيمة المالية التي تعادل درجتين و تحسب له في الأجر الأساسي كفارق في الأجر هذا من ناحية أخرى طبعا و هذا كله منذ تاريخ صدور التعليمة السالفة الذكر إلى غاية تاريخ إحالته على التقاعد
كما أنصحك أن تطلع على هذه التعليمة جيدا فهي توضح كل الإجراءات المتخذة في هذا الشأن بالتوفيق إن شاء الله
كما أنصحك أن تطلع على هذه التعليمة جيدا فهي توضح كل الإجراءات المتخذة في هذا الشأن بالتوفيق إن شاء الله
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى