اولا استند على حكم العدالة، هل حدد تاريخا لادماج المعني في منصبه؟؟ فإذا حدد في الحكم فيمكن الاستناد عليه وتقاضي الراتب بداية منه.
في حالة مااذا لم يحدد نرجع للمادة 174 من القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ونصها:
المادة 174 : يوقف فورا الموظف الذي كان محل متابعات جزائية لا تسمح ببقائه في منصبه.
ويمكن أن يستفيد خلال مدة لا تتجاوز ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ التوقيف من الإبقاء على جزء من الراتب لا يتعدى النصف.
ويستمر الموظف في تقاضي مجمل المنح العائلية.
وفي كل الأحوال، لا تسوّى وضعيته الإدارية إلا بعد أن يصبح الحكم المترتب على المتابعات الجزائية نهائيا.
حسب فهمي:
1-يستحق المنح العائلية منذ توقيفه الى غاية اليوم بدون انقطاع.
2-يتقاضى نصف الراتب منذ توقيفه الى غاية انتهاء مدة ستة أشهر من تاريخ التوقيف. طبقا لنص المادة 174 اعلاه.
3-يمكن أن يتقاضى كامل الراتب، اذا قضت المحكمة ببراءته من التهم المنسوبة اليه تأسيسا على الجملة الواردة في المادة 174 اعلاه وهي (تسوية وضعيته الادارية) والتسوية ليست الا ارجاعا للحقوق.
من جهة أخرى لا يستحق الراتب على أساس أنه يكون قد طالب في قضيته باستعادة حقوقه وتعويضه عن الضرر المترتب عن حبسه على ذمة القضية.
-اضافة الى ان القانون انشأ صندوقا لتعويض ضحايا الحبس المؤقت، أو الحبس الذي يتبعه الحكم بالبراءة.
وهذا مجرد اجتهاد....لا أكثر.....