تحية الإخوة
أريد أن اطرح المشكلة عليكم وأرجو المساعدة:
تم منح صفقة لمقاول وتم إلغاء ظرف بسبب حمله لختم المقاولة وعند عرضها على لجنة الصفقات الولائية تم رفضها وطلب فتح الضرف المقصى لأحد المقاولة (بمحضر) , وبعد فتحه تبين أنه أقل عرض فتم إلغاء المنح المؤقت للمقاولة الاولى والمنح المؤقت للمقاولة الثانية , وقد طعن المقاول الأول وتم الرد عليه وبعد دلك رفع دعوة بالمحكمة الإدارية يطالب بتعويض الضرر مستندا إلى أمر بداية الأشغال تم منحه خطأ وإلى قصاصة الجريدة للمنح المؤقت الأول.
للعلم أنه في دفتر الشروط لم يتم التطرق أنه عندما يكون ختم المقاولة على الضرف فإنه يقصى وكدلك أن أمر بداية الأشغال يكون فعلي عندما الحصول على تأشيرة المراقب المالي .
لهدا أطلب من أصحاب الخبرة إعطائنا رأيهم بالنصوص القانونية من أجل الإثبات
أتمنى الرد سريعا