- مـــيموظف درجة 1
-
الاقامة : algerie
المشاركات : 67
نقاط : 78
تاريخ التسجيل : 31/01/2011
العمل : admin
تمت المشاركة الإثنين 31 يناير 2011, 20:28
اخوتي الكرام هل تتفضلون علي بلإجابة على انشغالي ’ اود ان اعرف سنوات العمل في ايطار عقود العمل لمدة محددة و عقود ما قبل التشغيل لسنوات 2001 2002 بالإضافة الى العمل في ايطار الشبكة الإجتماعية هل تدخل في احتساب الخبرة المهنية (الأقدمية) و الترقية الى الدرجة الأولى بعد ترسيم الموظف .شكرا
- touatiموظف درجة 12
-
الاقامة : algerie
المشاركات : 1280
نقاط : 1505
تاريخ التسجيل : 11/12/2009
تمت المشاركة الثلاثاء 01 فبراير 2011, 22:21
حسب تجربتي مع المراقب المالي
عقد محدد المدة، وعقود ما قبل التشغيل تحتسب
الشبكة الاجتماعية لا تحتسب
عقد محدد المدة، وعقود ما قبل التشغيل تحتسب
الشبكة الاجتماعية لا تحتسب
- مـــيموظف درجة 1
-
الاقامة : algerie
المشاركات : 67
نقاط : 78
تاريخ التسجيل : 31/01/2011
العمل : admin
تمت المشاركة الأربعاء 02 فبراير 2011, 19:27
اشكرك يا اخي ’ و على كل حال لا اعلم ان كانت هذه السنوات تحتسب كما لو كان الموظف مرسما ام اقل ام كيف ؟ ارجوكم المساعدة ومن كان لديه دليل سواء من الجريدة الرسمية او تعليمات او قرارات لا يبخل به علي ، فانا بأمس الحاجة له.
- زدادرة عبد الحقموظف درجة 2
-
الاقامة : بومهرة احمد قالمة
المشاركات : 131
نقاط : 139
تاريخ التسجيل : 02/02/2011
العمر : 49
العمل : متصرف رئيسي
المزاج : ألا بذكر الله تطمئن القلوب
تمت المشاركة الإثنين 07 فبراير 2011, 14:06
أخي أن إسفسارك في ما يخص تعويض الخبرة المهنية التي عملتها في إطار عقود ماقبل التشغيل ،لا تحتسب لأنها عقود أولية ، و هذا ثابت بموجب رد من المديرية العامة للوظيفة العمومية حول نفس إنشغالك. أما بخصوص الشبكة الاجتماعية فلا يمكن الحديث عنها لأنها لا تحتسب كفترة عمل معترف بها من طرف صندوق التقعد لكون المستفيد لا يدفع الأعباء الواجبة للصندوق.
- إبن الواحاتموظف مرسم
-
الاقامة : الوادي
المشاركات : 33
نقاط : 49
تاريخ التسجيل : 30/01/2011
العمل : موظف
تمت المشاركة الخميس 03 مارس 2011, 14:26
بسم الله الرحمن الرحيم : أخي الكريم كقاعدة عامة ما كان نظام عمله بالساعات لا يدرج ضمن الخبرة المهنية و غيره يحسب كالتالي
إن كان ضمن قطاع المؤسسات والإدارات العمومية يحسب بالمدة كاملة وما كان في قطاع أخر يحسب نصف المدة أما عن التوثيق فعد الى المنشور رقم 02/89 المؤرخ في 13 مارس 1989 المتعلق بكيفيات تطبيق المرسوم رقم 85-58 المتعلق بتعويض الخبرة المهنية . هذا خير ماعندنا فإن أتانا خير منه أخذنا به أخوكم إبن الواحات
إن كان ضمن قطاع المؤسسات والإدارات العمومية يحسب بالمدة كاملة وما كان في قطاع أخر يحسب نصف المدة أما عن التوثيق فعد الى المنشور رقم 02/89 المؤرخ في 13 مارس 1989 المتعلق بكيفيات تطبيق المرسوم رقم 85-58 المتعلق بتعويض الخبرة المهنية . هذا خير ماعندنا فإن أتانا خير منه أخذنا به أخوكم إبن الواحات
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى