- الامير عبد القادرموظف درجة 1
-
الاقامة : ارض ربي
المشاركات : 72
نقاط : 96
تاريخ التسجيل : 25/11/2011
العمل : موظف مغبون
المزاج : مرح
تمت المشاركة الجمعة 01 يوليو 2016, 18:47
من فظلكم ابحث عن نموذج قرار تشكيل اللجنة المتساوية الاعضاء
- اياد فتحيموظف مرسم
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 2
نقاط : 2
تاريخ التسجيل : 21/12/2016
العمل : مواظف
تمت المشاركة الأربعاء 21 ديسمبر 2016, 18:02
سلام قوانين اللجنة المستقلة الانتخابات النقابة من فضلكم ماهي واظائفها ومهامها وقوانينها ميناء الجزائر ارجوا منكم من فضلكم مع لجنة ميناء الجزائر فهي في تهميش
- youcefamineموظف درجة 1
-
الاقامة : chlef
المشاركات : 106
نقاط : 106
تاريخ التسجيل : 30/06/2015
العمر : 45
العمل : a.p.c
المزاج : هادئ
تمت المشاركة الخميس 22 ديسمبر 2016, 15:07
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
ولايــــة :دائــــرة :
بلديــــة :
الرقــــم : 23 /2016
=0= قــــــــــــــــرار =0=
إن رئـــــيس الـــــــمجلس الــــشعبي الـــــبلدي لبلديـــــة الأربعـــــــاء
- بمقتضى الأمررقم 06 /03 المؤرخ في 19جمادى الثانية عام 1427 هـ الموافق 15 يوليو سنة 2006 م ، والمتضمن القانون الأساســي العــام للوظيفـــة العموميــة .
- بمقتضـــى المرســوم رقــم 84/10 المؤرخ في11 ربيع الثاني 1404 الموافــق 14 ينايـر 1984 ، يحدد اختصاص اللجان المتساويـة الأعضــاء
و تشكيلها وتنظيمها وعملها .
- بمقتضـى المرسوم رقم 84/11 المؤرخ في11 ربيع الثاني 1404 الموافق 14 يناير 1984 ، يحدد كيفيات تعيين ممثلي الموظفين في اللجان المتساويةالأعضاء.
- بمقتضـى المرسـوم التنفيـذي رقـم 90-99 المـؤرخ فـي أول رمضـان عــام 1410 المـوافـق27 مـارس سنة 1990 ، المتعلــق بسلطــة التعييــن والتسييـر الإداري، بالنسبـة للموظفيـن و أعــوان الإدارة المركزية و الولايـات و البلديـات و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.
- بمقتضى المرسـوم التنفيـذي رقـم 11-334 المؤرخ في 22 شـوال عام 1432 الموافق 20 سبتمبر سنة 2011 ، المتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الإقليمية .
- بمقتضـــى المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرم 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 ، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمـال المهنيين و سائقي السيارات و الحجاب.
- بناء على القرار المؤرخ في07 رجب 1404 هـ الموافق 09 أفريل 1984 ، يحـدد عدد الأعضاء في اللجــان المتساويــــــة الأعضــاء.
- بناء على التعليمة رقم 20المؤرخة في 26 جوان 1984 ، المتعلقة بتنظيم تسيير اللجان المتساوية الأعضــــــــــاء و لجــــــــان الطعن .
- بناء على التعليمة رقم 67 المؤرخة في 09/02/1999 ، المتضمنة إنشاء تجديد و تمديد فترة اللجان المتساوية الأعضاء و لجان الطعن .
- بناء على المنشور رقم 18 المؤرخ في 28 ماي 2006 ، المتعلق بمراقبة القرارات الإدارية المتعلقة بإنشاء وتجديد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء و لجان الطعن .
- بناء على القرار رقم14/2001 المؤرخ في 25/03/2001، المتضمن إنشـاء اللجنــة المتساويـة الأعضاء لموظفـي وعمال بلدية ...............
- بناء على القرار رقم 06/2013المؤرخ في 19/03/2013 ،المتضمن تجديد تشكيل اللجنة المتساوية الأعضاءالمختصة بموظفي بلدية ..............
- بناء على المقرر رقم 07/2016 المؤرخ في 17/03/2016 ، المتضمن تعيين ممثلي الإدارة في اللجنة المتساوية الأعضاء لبلدية ..............
- بناءعلى المحضر المؤرخ في 20/03/2016 المتعلق بفرز أصوات الناخبين لإعلان نتائج الانتخابات لتعيين ممثلي المستخدمين في اللجنة المتساوية الأعضاء.
= باقتراح من السيد الأمين العام للبلدية =
يقـــــــــــــــــــــــرر
- المادة الأولى : تجـدد عهدة اللجنة المتساوية الأعضـاء الخاصـة بمستخدمي بلديــة ............ لمــدة ثـلاث سنــوات ابتــداء من تاريـخ 20/03/ 2016 وفقا للجدول التالي :
الرتــــــب | ممثلي الإدارة | ممثلي الموظفين | ||
الدائمون | الاضافيون | الدائمون | الاضافيون | |
- متصـــــــرف إقليمـــي رئيســي - مهندس دولة للإدارة الإقليمية في التسيير التقني و الحضري - متصــــــــــرف إقليمـــــــــــــي - تقني سامي في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية - ملحـــــــق الإدارة الإقليميـــــــة - عون رئيسي للإدارة الإقليميــة - عون الإدارة الإقليميــــــــــــــــة - عون مكتب للإدارة الإقليميـــــة - عون النظافة والنقاوة العموميـة - عامل مهني من الصنـف الثاني | ....................ر .................... .................... | ................ ............... ................... | ................ ن..........ر .............. | .............. ............... ........... |
- المادة الثانية: يترأس اللجنـة المتساوية الأعضاء من طرف السلطة التي تنصب لديها غير أنه في حالة وقوع مانع ينوب عنه ممثل الإدارة
الأكثرأقدمية في أعلى وظيفة .
- المادة الثالثـة: يكلـــف السيـــد الأمين العــــام للبلديــــة و أعضاء هذه اللجنة بتنفيذ ما جـاء في هذا القرارالذي سينشر في سجل مجموعة
القرارات الإدارية البلدية .
حرر...........في: 10 نوفمبر 2016رئيــس المجـــلس الشعبي البلدي
- ranymeموظف درجة 1
-
الاقامة : tlemcen
المشاركات : 72
نقاط : 111
تاريخ التسجيل : 27/12/2012
العمل : موظفة
تمت المشاركة الخميس 23 مارس 2017, 17:00
شكرا جزيلا
- aouina yahyaouiموظف درجة 5
-
الاقامة : وهران
المشاركات : 417
نقاط : 767
تاريخ التسجيل : 05/09/2014
العمر : 49
العمل : مسرغين Misserghin
المزاج : الحمد الله ..على النعم
تمت المشاركة الجمعة 24 مارس 2017, 19:03
بارك الف فيك amine youcef و جعله الله في الميزان الحسنات لك و لوالديك و لمن علمك ....شكرا
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى