- lacmil71موظف مرسم
-
الاقامة : algerie
المشاركات : 38
نقاط : 52
تاريخ التسجيل : 23/09/2010
العمل : موظف
تمت المشاركة الأحد 16 يناير 2011, 22:13
هل يحق للموظف و هو عضو في مجلس بلدي ان يكون في حالة ديمومة دائمة كمندوب بلدي خاص و ارجوا من لديه معلومة او حالة في اي مجلس بلدي ان يعيني على ذلك لان المرافب المالي في احد الولايات رفض الديمومة لمندوب بلدي خاص لكونه موظف و ان الديمومة لا تكون الا نائب فقط فمن لديه الاجابة
- محمد زخرفموظف درجة 2
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 179
نقاط : 247
تاريخ التسجيل : 01/12/2010
العمل : موظف
المزاج : منضبط ومرح
تمت المشاركة الإثنين 17 يناير 2011, 19:17
الديمومة تكون كذالك للمندوب البلدي وساوافيك بنموذج من ديمومة مندوب بلدي على مستوى بلديتتنا
- محمد زخرفموظف درجة 2
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 179
نقاط : 247
تاريخ التسجيل : 01/12/2010
العمل : موظف
المزاج : منضبط ومرح
تمت المشاركة الإثنين 17 يناير 2011, 19:55
مرسوم تنفيذي رقم 08-207 ممضي في 12 يوليو 2008
وزارة الداخلية والجماعات المحلية
الجريدة الرسمية عدد 39 مؤرخة في 13 يوليو 2008، الصفحة 16
يتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-463 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 3 ديسمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط انتداب المنتخبين المحليين والعلاوات الممنوحة لهم.
وزارة الداخلية والجماعات المحلية
الجريدة الرسمية عدد 39 مؤرخة في 13 يوليو 2008، الصفحة 16
يتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-463 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 3 ديسمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط انتداب المنتخبين المحليين والعلاوات الممنوحة لهم.
- محمد زخرفموظف درجة 2
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 179
نقاط : 247
تاريخ التسجيل : 01/12/2010
العمل : موظف
المزاج : منضبط ومرح
تمت المشاركة الإثنين 17 يناير 2011, 20:05
- مرسوم تنفيذي رقم 98-34 ممضي في 24 يناير 1998
وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة
الجريدة الرسمية عدد 4 مؤرخة في 28 يناير 1998، الصفحة 11
يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-463 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إنتداب المنتخبين المحليين والعلاقات الممنوحة إياهم.
- المرسوم التنفيذي رقم 91-463 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إنتداب المنتخبين المحليين والعلاقات الممنوحة إياهم. الجريدة الرسمية رقم 63
وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة
الجريدة الرسمية عدد 4 مؤرخة في 28 يناير 1998، الصفحة 11
يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-463 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إنتداب المنتخبين المحليين والعلاقات الممنوحة إياهم.
- المرسوم التنفيذي رقم 91-463 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إنتداب المنتخبين المحليين والعلاقات الممنوحة إياهم. الجريدة الرسمية رقم 63
- haffat1972موظف درجة 8
-
الاقامة : algerie
المشاركات : 600
نقاط : 926
تاريخ التسجيل : 18/08/2010
العمر : 52
العمل : Gestion de paie
المزاج : Algerien
تمت المشاركة الإثنين 17 يناير 2011, 20:09
المرسوم التنفيذي رقم 91-463 المؤرخ في 03/12/1991 العدد 63
المعدل بالمرسوم التنفيذي 98-35 المؤرخ في 24-01-1998 العدد 04
المعدل بالمرسوم التنفيذي 08-207 المؤرخ في 12/07/2008 العدد 39
المعدل بالمرسوم التنفيذي 98-35 المؤرخ في 24-01-1998 العدد 04
المعدل بالمرسوم التنفيذي 08-207 المؤرخ في 12/07/2008 العدد 39
- lacmil71موظف مرسم
-
الاقامة : algerie
المشاركات : 38
نقاط : 52
تاريخ التسجيل : 23/09/2010
العمل : موظف
تمت المشاركة الإثنين 17 يناير 2011, 23:00
جزيل الشكر لكل من الاخ محمد زخرف و الاخ haffat1972 على التوضيحات ولكن ان المشكل في المراقب المالي على مستوى ولايتنا رفض الانتداب للموظف المنتخب كمندوب بلدي خاص و قال لنا ان الانتداب لا يكون الا لنائب رئيس المجلس البلدي و حيث كان مراجعه المرسوم التنفيذي 91-463 فاذا كان لديكم نموذج لانتداب مندوب بلدي خاص وهو موظف ( وظيف عمومي ) فارجوا بافادتنا بنسخة من قرار الديمومة و ان على حد علمي جميع الولايات لديها مندوبين خاصيين و معترف بهم لدى المراقب المالي ما عدا ولاياتنا
- lacmil71موظف مرسم
-
الاقامة : algerie
المشاركات : 38
نقاط : 52
تاريخ التسجيل : 23/09/2010
العمل : موظف
تمت المشاركة الإثنين 17 يناير 2011, 23:03
و اتمنى من الاخ محمد زخرف ان يدلنا على ذلك
- محمد زخرفموظف درجة 2
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 179
نقاط : 247
تاريخ التسجيل : 01/12/2010
العمل : موظف
المزاج : منضبط ومرح
تمت المشاركة الأربعاء 19 يناير 2011, 19:52
- lacmil71موظف مرسم
-
الاقامة : algerie
المشاركات : 38
نقاط : 52
تاريخ التسجيل : 23/09/2010
العمل : موظف
تمت المشاركة الخميس 20 يناير 2011, 18:08
مشكور السيد الامين العام محمد زخرف المشكل هو ليس قرار الوالي فانا لدي قرار الوالي الممضي من طرف الوالي مثل قرار الذي ارسلته و المشكل بالضبط هو قرار الادارة المستخدمة الؤشر من طرف المرافب المالي عند توقيف االراتب وهل السيد بوركيزة بوعلام موظف انا اريد قرار الادراة المستخدمة و المؤشر من المراقب المالي لان الرفض جاءني من طرف مراقب المالي و يمكنك الاتصال ب على [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] من اجل الاتصال بالسيد و ارسال نسخة من هذا القرار
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى