ـ الإطار العام :
ـ كل شخص يجب أن يكون لديه لقب و اسم أو عدة أسماء. اسم الرجل يمتد إلى أبنائه.و يجب أن تكون الأسماء ذات مدلول جزائري. و يمكن أن تكون غير ذلك بالنسبة للأبناء الذين يكون أبائهم من ديانة غير إسلامية.
ـ "المادة 27 من قانون الإجراءات المدنية،القانون 05/10المؤرخ في 20 جوان 2005 المعدل و المتمم للمرسوم رقم 75ـ 58 المؤرخ في 20 سبتمبر 1975 و المتضمن قانون الإجراءات المدنية".
ـ الحصول على اللقب و تغييره، ينظمه القانون الخاص بالحالة المدينة.
ـ كل شخص بلغ السن القانوني للرشد "19 سنة"، يمكن له أن يقدم طلبا لدى وزير العدل حافظ الأختام، لتغيير لقبه لأسباب موضوعية وجدية، قد يكون غامضا، مخل بالحياء، أو ذات بعد و انتماء أجنبي.
ـ يكلف وزير العدل وكيل الجمهورية المختص إقليميا و الذي إزداد فيه الشخص الذي أودع الطلب، للنظر في العريضة.
ـ طلب تغيير اللقب يمكن أن تقدم باسم و لصالح الطفل القاصر المولود من أب مجهول الهوية.و ذلك من طرف الشخص الذي تبناه و رباه بطريقة قانونية في إطار "الكفالة"من اجل أن يستفيد القاصر من لقب الشخص الذي يرعاه قانونيا.
ـ عندما تكون هوية الأم معروفة وحية، فموافقة هذه الأخيرة عن طريق وثيقة أصلية و رسمية مطلوبة و يجب أن ترافق الملف.
ـ المرسوم التنفيذي رقم 92/24، المؤرخ في 13 جانفي 1992 المعدل و المتمم للمرسوم رقم 70 ـ 20 المؤرخ في 19 فيفري 1970 المتعلق بالحالة المدنية.
ـ ماهي الإجراءات المطلوبة :
ـ الملف الذي يودع لدى وزير العدل الذي يعالج الملف يتضمن :
ـ طلب خطي موقع من طرف المعني بالأمر موجه لوزير العدل حافظ الأختام.
ـ شهادة الميلاد للمعني بالأمر و لأبنائه القصر " نسخة أصلية كاملة"، المستخرجة من سجلات الحالة المدنية في بلدية مكان الإقامة.
ـ عقد الزواج بالنسبة للأشخاص المتزوجين، نسخة أصلية مستخرجة من سجلات الحالة المدنية في البلدية التي تم فيها تسجيل عقد الزواج.
ـ نسخة من الإعلان الذي نشر في الجرائد المحلية لمكان الازدياد، و في حالة أخرى، يمكن أن تتم في مكان إقامته في حالة الطلاق.
ـ شهادة الجنسية الجزائرية.
ـ شهادة السوابق العدلية "الوثيقة رقم 3".
ـ ثلاثة "03" صور شمسية حديثة متطابقة للوجه الأمامي و من نفس النسخة.
ـ نسخة من شهادة عدم الخضوع للضريبة.
ـ تحذير :
شخص آخر يمكن أن يقدم الطلب إلى وزير العدل و حافظ الأختام، ليبلغه باعتراضه في مدة زمنية لا تتعدى ستة "06 " أشهر. إبتداء من تاريخ نشر الإعلان الخاص بطلب تغيير اللقب في الجرائد المحلية.
ـ بعد إنقضاء الفترة المشار إليه أعلاه "06" ستة أشهر، الملفات الكاملة تقدم إلى لجنة وزارية مختلطة ، تتكون من وزير العدل ووزير الداخلية و الجماعات المحلية، و التي تتكفل أيضا بدراسة الاعتراضات المقدمة من طرف الغير في حق الشخص صاحب الطلب.
ـ إذا لم تقدم أي لائحة اعتراض أو لم يتم قبولها شكليا، فتغيير اللقب يتم مباشرة عن طريق مرسوم رئاسي يوقعه و ينشره رئيس الجمهورية في الجريدة الرسمية.
ـ يتم تدوين تغيير اللقب " تسجيله على هامش شهادة الميلاد" في سجلات الحالة المدنية ، شهادة و سجل الحالة المدنية للحامل اللقب الجديد و لأبنائه، بطلب من وكيل الجمهورية المختص إقليما في مكان ازدياد المعني بالأمر أو مكان إقامته.
ـ يبلغ المرسوم في الثلاثين يوما التي تلي تبليغ وزير العدل " المادة الخامسة "05" من المرسوم التنفيذي رقم 92/24 المؤرخ في 13 جانفي 1992.
مكان الحصول : وزارة العدل، المحاكم.
ـ المراجع القانونية :
ـ المرسوم 70 ـ 20 المؤرخ في 19 فيفري 1970 المتعلق بالحالة المدنية " المادة 55،56،57".
ـ المرسوم رقم 73 ـ 51 المؤرخ في أول "01" أكتوبر 1973 المتضمن تغيير أجال صلاحية وثائق الحالة المدنية.
ـ المرسوم رقم 71ـ 155، المؤرخ في 03 جوان 1971 المتعلق بإجراءات إعادة تكوين الشهادات المدمرة بسبب كارثة أو أثار الحرب.
ـ المرسوم رقم 71 ـ 156 المؤرخ في 03 جوان 1971 المتعلق بلجان و إجراءات إعادة تشكيل وثائق الحالة المدنية .
ـ المرسوم التنفيذي 92 ـ 24 المؤرخ في 13 جانفي 1992 المعدل و المتمم للمرسوم رقم 71 ـ 157 المؤرخ في 03 جوان 1971 المتعلق بتغيير اللقب