سؤال تم طرحه من امين خزينة مابين البلديات بالمحمدية ولاية معسكر حول نقطتين في المادة 6
-1اذا تحتم على المصلحة المتعاقدة ان تقوم بعدة طلبات لخدمات مماثلة لدى نفس المتعامل خلال السنة المالية الواحدة وكانت مبالغها تفوق المبالغ المذكورة اعلاه تبرم حينئذ صفقة تدرج فيها الطلبات المنفذة سابقا وتعرض على هيئة المختصة بالرقابة الخارجية للصفقات.
نرجو من سيادتكم في هذا الصدد توضيح مغزى اصطلاح الخدمات مماثلة لدى المدونات الميزانية لكل من
*المصالح الخارجية التابعة لميزانية الدولة
*المؤسست العمومية ذات طابع اداري
*الجماعات المحلية البلديات والولايات
فهل يقصد بالخدمات المماثلة الواردة اصطلاحا مجموع طلبات الخدمات لنفس المتعامل وخلال السنة المالية واتي تقيد بنود (ARTICLES)مختلفةفي فصل (chapitre)واحد .ام يقصد بها طلبات الخدمات التي في بند (ARTICLE)واحد.
-2لا تكون محل استشارة وجوبا ولا سيما في حالة استعجال طلبات الخدمات التي يقل مجموع مبالغها خلال نفس السنة المالية عن500.000.00 فيما يخص الاشغال او اللوازم وعن 20000000فيما يخص الدراسات والخدمات
نتساءل هنا عن مدى اجبارية ارفاق شهادة اثبات حالة الاستعجال قصد دفع النفقة التي تقل عن العتبتين الماليتين المشار لهما انفا والتي تكون ذات مبلغ حساس يتجاوز 400.000.00 في كثير من الاحيان بالنسبة لاتناء اللوازم