استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

من المسؤول عن هذا  Empty من المسؤول عن هذا

الخير
الخير
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : sétif

المشاركات : 40

نقاط : 68

تاريخ التسجيل : 25/02/2011

العمل : C-H-S
تمت المشاركة الأربعاء 09 أبريل 2014, 22:57
وظفت بتاريخ 01.11.2010 لم ارقى الى الدرجة 1 الى يومنا و لما تقربت منا الادارة اخبرت انه يتم ادراج اسمي بعد 3 سنوات و انهم ليسوا على علم بالبرقية التي تنص 2.5 و في الاسبوع الماضي طلب الامضاء على علامة 9.5 اي بعد 3.5 سنوات وانه لا يمكن اعادة القرار لتدارك الخطء فرفضت الامضاء علما اني منتدب خارج مؤسستي فما هي الطرق للطعن لاسترجاع حقوقي ومن المسؤول عن تقييمي


من المسؤول عن هذا  Empty رد: من المسؤول عن هذا

hemaizia sihem
hemaizia sihem
ادارة المنتدى
انثى

الاقامة : أم البواقي

المشاركات : 5263

نقاط : 6816

تاريخ التسجيل : 30/04/2011

العمر : 50

العمل : مراقب للميزانية
المزاج المزاج : نحن في نعم الله نتقلب

تمت المشاركة الجمعة 11 أبريل 2014, 22:18
المسؤول عن تقييمك هو المدير و اللجنة المتساوية الأعضاء  تجتمع عند بلوغ الفترة المحددة للترقية لدراسة ملفك و ترقيتك للدرجة الأولى.أما عن خطأ الادارة فأنت لا شأن لك فيه و ليست لك علاقة بما وقعت فيه الادارة من أخطاء و أنت كذلك لست ملزم بتحمل أخطاء الادارة لذا فعليها تدارك الخطأ و إعادة صياغة القرار بإلغائه و تحديد اجتماع آخر للجنة المتساوية الأعضاء التي تعيد النظر في مدة الترقية التي يجب أن تكون وفق القوانين الجديدة .
عليك برفع طعن لللجنة المتساوية الأعضاء تحت اشراف مدير المؤسسة و انتظر الرد و أنصحك أن لا تمضي على قرار الترقية في الدرجة إلى حين تسوية وضعيتك و إن لزم الأمر ارفع طعن إلى مفتشية الوظيف العمومي لكن بعد رد اللجنة المتساوية الأعضاء بالرفض.


التوقــيـــــــــــــــــــــع


يقول شيخنا ابن القيم رحمه الله:
لا يزال العبد يعاني الطاعة و يألفها و يحبها و يؤثرها،
 حتى يرسل الله إليه ملائكة تؤزه إليها أزا.

من المسؤول عن هذا  Empty رد: من المسؤول عن هذا

الخير
الخير
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : sétif

المشاركات : 40

نقاط : 68

تاريخ التسجيل : 25/02/2011

العمل : C-H-S
تمت المشاركة الأحد 13 أبريل 2014, 12:32
بوركت اختاه جازاك الله خيرا


من المسؤول عن هذا  Empty رد: من المسؤول عن هذا

مخدمي عبد القادر
مخدمي عبد القادر
ادارة المنتدى
ذكر

الاقامة : الأغواط

المشاركات : 17234

نقاط : 32484

تاريخ التسجيل : 10/11/2010

العمل : موظف
تمت المشاركة الأحد 13 أبريل 2014, 12:44
  • تقييم المساهمة: 100% (1)
الرد بالمواد القانونية :

المادة 13 : تتم الترقية في الدرجة الأولى بقوة القانون حسب المدة القصوى مع مراعاة أحكام ا لمادة 163 من الأمر رقم 03-06 ا لمؤرخ في 15 يوليو سنة 2006

التعليق :

الترقية إلى الدرجة الأولى حق للموظف يستفيد منه بقوة القانون بعد مرور 03 سنوات و 06 أشهر من تاريخ تنصيبه إلا إذا كان هذا الموظف محل إجراء تاديبي من الدرجة الثانية يتعلق بالشطب من قائمة التأهيل طبقا للمادة 163 من الأمر رقم 03-06 ا لمؤرخ في 15 يوليو سنة 2006 و المذكور أعلاه التي تنض على ما يلي :

أما بالنسبة للترقية من الدرجة الأولى إلى الثانية قالثالثة إلى غاية الدرجة 12 فتتم على أساس قاعدة 4-4-2 من كل 10 موظفين على أساس وتائر الترقية الثلاث :
- المدة الدنيا : 02 سنتان و 06 أشهر
- المدة المتوسطة: 03 سنوات
- المدة الفصوى : 03 سنوات و 06 أشهر
مع الإشارة إلى إمكانية أن ينص القانون الأساسي على وتيرتين فقط للترقية و حينها تصبح القاعدة 6 - 4 من كل 10 موظفين طبقا للفقرة 02 من المادة 12 من المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 29/09/2007 المتعلق بالشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين.

اما بالنسبة لحدود صلاحية لجنة المستخدمين بالنسبة للدرجة الأولى فهي أي اللجنة تتدخل في حالة وحيدة بالنسبة للدرجة الأولى و ذلك للنظر في عقوبة الشطب من قائمة التأهيل، و يتوقف دورها على إقرار هذه العقوبة أو رفضها .. فإذا تم رفض العقوبة أصبح من حق الموظف الترقية إلى الدرجة بالمدة القصوى.


بعد حصول الموظف على الدرجة الأولى تصبح جميع الترقيات اللاحقة خاضعة للجنة المستخدمين التي تعمل على دراسة بطاقات التقييم المعدة من طرف السلطة التي لها صلاحية التعيين و النظر في الملاخظات الكتابية التي سجلها الموظف المعني على بطاقة تقييمه ثم تتخذ قرارها بتحديد العلامة النهائية و يجري من هنا ترتيب الموظفين على أساس النقاط المحصل عليها و توزيعهم على وتائر الترقية المعتمدة بحيث يترقى الأفضل بالمدة الدنيا و يترقى المتوسط بالمدة المتوسطة و يرقى الأسوأ بالمدة القصوى..

مستعجل : رسمي الجزائر في 10/03/2008

المرسل : الأمانة العامة للحكوكة / المديرية العامة للوظيفة العمومية

المرسل أليه: السادة رؤساء مفتشيات الوظيفة العمومية للولايات (48)


الموضوع :ح/ ترقية الموظفين في الدرجات

المرجع : المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 29/09/2007


النص رقم 348/ك.خ/م.ع.و.ع./08

طرح علي سؤال يتعلق بمعرفة الإجراءات الواجب اتخادها قصد ترقية موظف جديد الى الدرجة الأولى لا سيما فيما يخص المدة المطبقة و التدابير المتبعة بهدا الشأن قف.

يجدر التدكير بهدا الصدد بان المرسوم الرئاسي رقم07-304 المؤرخ في 29/09/2007 المشار اليه بالمرجع اعلاه كرس في مادته 11 المدد القانونية لترقية الموظفين في الدرجات .

في هدا الإطار ، يشرفني ان انهي الى علمكم أنه و قصد رفع كل لبس بخصوص ترقية الموظفين الجدد الى الدرجة الأولى ، فإن الترقية في الدرجة الأولى للمعنيين تتم في إحدى مدد الترقية المنصوص عليها بموجب المادة 11 سالفة الدكر و هدا بعد عرض ملفهم امام اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المخنصة وفقا للتدابير و الإجراءات المعمول بها في هدا المجال قف.

و تجدر الإشارة الى انه يتم احتساب مدة الترقية الى الدرجة الأولى ابتداء من تاريخ تعيين الموظف المعني قف.



إمضاء المدير العام للوظيفة العمومية

جمال خرشي

قف و إنتهى .



من المسؤول عن هذا  2411_md_13115286851


التوقــيـــــــــــــــــــــع


يا قارئ خطي لا تبكي على موتي
فاليوم أنا معك وغداً في التراب
فإن عشت فإني معك وإن متُّ فاللذكرى
ويا ماراً على قبري لا تعجب من أمري
بالأمس كنت معك وغداً أنت معي
أمـــوت و يـبـقـى كـل مـا كـتـبـتـــه ذكــرى
فيـا ليت كـل من قـرأ خطـي دعا لي

من المسؤول عن هذا  Empty رد: من المسؤول عن هذا

الخير
الخير
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : sétif

المشاركات : 40

نقاط : 68

تاريخ التسجيل : 25/02/2011

العمل : C-H-S
تمت المشاركة الثلاثاء 15 أبريل 2014, 21:10
شكرا الاخ سندباد


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى