أود الإستفسار حول ما بعد الإعذار الثاني
بعد إرساء المناقصة على مقاولة X، و بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية لإعداد الصفقة، و بعد صدور بطاقة الإلتزام، تم دعوة المقاولة من أجل المصادقة على الأمر بالخدمة للإنطلاق في الأشغال، إلا أن المصلحة المتعاقدة تفاجئت برفض المقاولة للمصادقة على أمر بالخدمة لأسباب غير منطقية، فتم توجيه إعذار داخلي ينص على أن المقاولة سوف تتعرض إلى إعذار أول بالجرائد الوطنية إن لم تقم بالمصادقة على الأمر بالخدمة خلال مدة 10 أيام إبتداءا من إمضاء هذا الأعذار.
و بعد إنقضاء المدة الممنوحة للمقاولة تم نشر الإعذار الأول و نص كذالك على أن المقاولة سوف تتعرض إلى إعذار ثاني بالجرائد الوطنية إن لم تقم بالمصادقة على الأمر بالخدمة خلال مدة 10 أيام إبتداءا من صدور هذا الأعذار الأول.
و بعد إنقضاء المدة الممنوحة للمقاولة بالإعذار الأول، تم توجه إعذار ثاني، و بعد إنقضاء المدة الممنوحة في الإذار الثاني.
السؤال: ماهي العقوبات المترتبة على هاته المقاولة؟
و هل المقاولة يترتب عليها دفع الفارق بين الصفقة التي تحصلت عليها سابقا و النتيجة الثانية لصفقة ؟