السلام عليكم جماعة
1- إذا ما كان مبلغ الإستشارتين بالضبط مساوٍ لـ 8 ملايين دينار تماما، -أو يقل عنه- في حالة اقتناء لوازم، وتم ذلك خلال نفس السنة المالية مع نفس المتعاقد معه، لا يتحتم على المصلحة المتعاقدة إعداد صفقة تسوية لأن المبلغ لم يتعد المبلغ المذكور بالفقرة الأولى من المادة 6 من المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ لـ 7 أكتوبر 2010 المعدل والمتمم، والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية.
2- إذا ما تحتم على المصلحة المتعاقدة القيام بطلبات و/ أو عقد أو أكثر خلال نفس السنة المالية مع نفس المتعامل معه، ولنفقات من نفس الهدف أو لهدف مشابه من حيث الطبيعة (خدمات مماثلة)، وكانت مبالغها تفوق 8 ملايين دينار بالنسبة لاقتناء اللوازم، تبرم حينئذ صفقة تسوية.
3- ليس في التشريع ولا في التنظيم المعمول بهما ما يمنع المصلحة المتعاقدة من إبرام "تعديل" للعقد المتعلق بتنفيذ ناتج عن إرساء استشارة عمومية للمصلحة المتعاقدة على متعاقد معه. ولها في هذا الصدد تسمية هذا التعديل بالـ "الملحق"، كما للطرفان المتعاقدان وحدهما بما تمليه البنود التعاقدية للعقد أن يتفقا على التقيد بالأحكام التأطيرية او المرجعية القانونية لهذا "التعديل للعقد" مهما كانت تسميته.
بالتوفيق