التخفيض في العرض.
اخي yasine2882 انا ارى ان مسالة التفاوض بخصوص تخفيض الاسعار مع العارضين قبل التقييم او قبل المنح امر غير قانوني ومحسوم طبقا لأحكام المادة 44(معدلة)من قانون الصفقات :
لا يمثل إلغاء أي إجراء لإبرام الصفقات العمومية أو عندما تكون مبالغ العروض مبالغا فيها، حالات لعدم الجدوى ويتعين على المصلحة المتعاقدة، في هذه الحالات، إعادة إجراء المناقصة .
واذا ثبت ان الغلاف المالي فعلا غير كافي هنا يستوجب إعادة تقييم العملية ، اخواني ان برامج التنمية بمختلف انواعها الغرض منها تنمية المنشأة (الاقتصادية والاجتماعية....الخ)، والمؤسسات وبالتالي تنمية الاقتصاد الوطني ، وفرض اسعار لا تناسب متطلبات المؤسسات لا يخدم الاقتصاد الوطني.
اما بالنسبة للموضوع المطروح ، اعتقد انه من باب اولى على المصلحة المتعاقدة ان تبرم الصفقة بالتراضي البسيط في ضل احكام المادة 43 معدلة الفقرة 05 ، بناء على ما جاء في الموضوع من طبيعة العملية واستعجاليتها .
طبعا هذا رئي الشخصي ويحتمل الخطئ والصواب
تقبلو مروري ودمتم بود.